الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.
والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب، ما لديه من الذهب بفضة أو بغيرها من العملة الورقية، ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد؛ لأن العملة الورقية مُنَزَّلَةٌ منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض، وفي بيع الذهب والفضة بها.
أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود، كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك، فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية، وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها.
ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل لقوله سبحانه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} (1)(2).
سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز
المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة ديناً:
س: يقول السائل: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له: لا يجوز إلا نقداً، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته
(1) سورة البقرة، الآية:282.
(2)
فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، 2/ 352.
الألف، وأعطاني إياه هل هذا يجوز؟
جـ: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضاً (1).
اللجنة الدائمة
س: قال سائل: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولَمّا وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزءاً من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلاً وقال لي: أترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم، وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد، وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟
جـ: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم، بل لم يتم العقد تخلصاً من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً يتم في مجلسه التقابض بينكما (2).
اللجنة الدائمة
(1) فتاوى إسلامية، 2/ 390.
(2)
فتاوى إسلامية، 2/ 353.