المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة دينا: - الربا

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: الربا قبل الإسلام

- ‌الفصل الأول: تعريف الربا لغة وشرعاً

- ‌أولاً: تعريف الربا في اللغة:

- ‌ثانياً: تعريف الربا شرعاً:

- ‌الفصل الثاني: الربا عند اليهود

- ‌الفصل الثالث: الربا في الجاهلية

- ‌الباب الثاني: موقف الإسلام من الربا

- ‌الفصل الأول: التحذير من الربا

- ‌الفصل الثاني: ربا الفضل

- ‌أولاً: تعريف ربا الفضل:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:

- ‌ثالثاً: حكم الربا:

- ‌رابعاً: أسباب تحريم الربا وحِكَمَهُ:

- ‌الفصل الثالث: ربا النسيئة

- ‌أولاً: تعريف ربا النسيئة:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:

- ‌الفصل الرابع: بيع العينة

- ‌أولاً: تعريف العينة:

- ‌ثانياً: بعض ما ورد في ذلك من النصوص:

- ‌الباب الثالث: ما يجوز فيه التفاضل، والنسيئة

- ‌الفصل الأول: ما يجوز فيه التفاضل والنساء

- ‌أولاً: جواز التفاضل إذا انتفت العلة:

- ‌ثانياً: جواز التفاضل في غير المكيلات، والموزونات:

- ‌الفصل الثاني: الصرف وأحكامه

- ‌أولاً: المراطلة:

- ‌ثانياً: الصرف:

- ‌الفصل الثالث: الابتعاد عن الشبهات

- ‌الباب الرابع: مسائل في الربا المعاصر

- ‌المسألة الأولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية

- ‌المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثلاثية:

- ‌المسألة الثالثة: بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي مكانها

- ‌المسألة الرابعة: صرف العملة إلى عملة أخرى:

- ‌المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق

- ‌المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة ديناً:

- ‌المسألة السابعة: المساهمة في شركات التأمين:

- ‌المسألة الثامنة: التعامل مع المصارف الربوية:

- ‌المسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها

- ‌المسألة العاشرة: التأمين في البنوك الربوية:

- ‌المسألة الحادية عشرة: شراء أسهم البنوك:

- ‌المسألة الثانية عشرة: العمل في المؤسسات الربوية:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: فوائد البنوك الربوية:

- ‌المسألة الرابعة عشرة: قرض البنك بفوائد سنوية:

- ‌المسألة الخامسة عشرة: القرض بعملة والتسديد بأخرى:

- ‌المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجرّ منفعة:

- ‌المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي:

- ‌الباب الخامس: مفاسد الربا وأضراره وأخطاره وآثاره

- ‌1 - الربا له أضرار أخلاقية وروحية

- ‌2ـ الربا له أضرار اجتماعية

- ‌3ـ الربا له أضرار اقتصادية

- ‌4ـ انعكاس الربا على المجتمعات الإسلامية

- ‌5ـ تعطيل الطاقة البشرية

- ‌6ـ التضخم لدى الناس بدون عمل

- ‌7ـ توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة

- ‌8 - وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم

- ‌9ـ الربا خلق وعمل من أعمال أعداء الله اليهود

- ‌10ـ الربا من أخلاق أهل الجاهلية

- ‌11ـ آكل الربا يُبعث يوم القيامة كالمجنون

- ‌12ـ يمحق الله أموال الربا ويتلفها

- ‌13ـ التعامل بالربا يوقع في حربٍ

- ‌14ـ أكل الربا يدلّ على ضعف التّقوى

- ‌15ـ أكل الربا يُوقع صاحبه في اللعنة

- ‌16ـ آكل الربا يُعذَّب بعد موته

- ‌17ـ أكل الربا من أعظم المهلكات

- ‌18ـ أكل الربا يُسبّب حلول العذاب والدمار

- ‌19ـ الربا ثلاثة وسبعون باباً من أبواب الشر

- ‌20ـ الربا معصية لله ورسوله

- ‌21ـ آكل الربا مُتوعَّدٌ بالنار إن لم يتب

- ‌22ـ لا يقبل الله الصدقة من الربا

- ‌23ـ لا يستجاب دعاء آكل الربا

- ‌24ـ أكل الربا يُسبِّب قسوة القلب ودخول الرَّان عليه

- ‌25ـ أكل الربا يكون سبباً في الحرمان

- ‌26ـ أكل الربا ظلم، والظلم ظلمات

- ‌27ـ آكل الربا يُحال بينه وبين أبواب الخير

- ‌28ـ الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان

- ‌29ـ الربا يُسبب العداوة والبغضاء

- ‌30ـ الرّبا يجرّ الناس إلى الدخول في مغامرات

الفصل: ‌المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة دينا:

نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.

والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب، ما لديه من الذهب بفضة أو بغيرها من العملة الورقية، ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد؛ لأن العملة الورقية مُنَزَّلَةٌ منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض، وفي بيع الذهب والفضة بها.

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود، كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك، فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية، وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها.

ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل لقوله سبحانه:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} (1)(2).

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

‌المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة ديناً:

س: يقول السائل: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له: لا يجوز إلا نقداً، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته

(1) سورة البقرة، الآية:282.

(2)

فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، 2/ 352.

ص: 51

الألف، وأعطاني إياه هل هذا يجوز؟

جـ: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضاً (1).

اللجنة الدائمة

س: قال سائل: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولَمّا وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزءاً من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلاً وقال لي: أترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم، وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد، وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟

جـ: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم، بل لم يتم العقد تخلصاً من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً يتم في مجلسه التقابض بينكما (2).

اللجنة الدائمة

(1) فتاوى إسلامية، 2/ 390.

(2)

فتاوى إسلامية، 2/ 353.

ص: 52