الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ التَّحَلُّلِ
1701 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ: يَصْنَعُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِهِنَّ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ إِلَّا النِّسَاءُ، وَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ مُحْرِمًا بِحَالِهِ وَيَصْنَعَ مَا وَصَفْتُ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا أَجْزَأَهُ إِنْ طَافَ قَبْلَ مِنًى بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا بَعْدَ عَرَفَةَ وَيَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَلَا يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ قَبْلَ مِنًى، فَعَلَيْهِ بَعْدَ عَرَفَةَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا. قَالَ: وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ أَمْرِهِمَا إِلَّا أَنَّ عَلَىَ الْقَارِنِ دَمًا وَلَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ ذَلِكَ.
1702 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ: إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ قَالَ اللَّهُ عز وجل {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} [البقرة: 196] قَالَ: وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
1703 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ الْعَدْلُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جْمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
1704 -
قُلْتُ: وَإِنَّمَا أَرَادَتْ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي
⦗ص: 195⦘
الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَا
1705 -
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا؛ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ. وَإِنَّمَا أَرَادَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ
1706 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرِكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ " يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابًا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ:«مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: شَأْنِي إنِّي حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ قَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ. قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ "
1707 -
وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوَيتِ الشَيْءَ تَابَعَهَا
⦗ص: 196⦘
عَلَيْهِ
1708 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، بِمَكَّةَ، نَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ وَطَهُرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يُجْزِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»
1709 -
قُلْتُ: " مَنْ أَحْرَمَ مِنْهُمْ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فُسِخَ عَلَيْهِمْ حَجُّهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا طَافُوا وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلُّوا مِنْ عُمْرَتِهِمْ، ثُمَّ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَزِمَهُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَهُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: شَاةٌ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: بَعْدَ مَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَمَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ مِنًى فِي قَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ "
1709 -
وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ يَعْنِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ» وَهُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدِ
1710 -
قُلْتُ: وَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، هَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا «وَفَسْخُ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ كَانَ خَاصًّا لَهُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْسَخَ حَجًّا بِعُمْرَةٍ»
1711 -
وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ أَتَى؟ قَالَ:«بَلْ لَنَا خَاصَّةً»
1712 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُرَقَّعٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:«لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُ إِلَى عَمْرَةٍ إِلَّا لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً»
1712 -
وَأَمَّا عَائِشَةُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَهُمْ أَنْ تُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَصَارَتْ قَارِنةً وَلَزِمَهَا دَمُ الْقِرَانِ.
1713 -
وَفِيمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ»
1714 -
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ
1715 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ مَنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. وَعَائِشَةُ كَانَتْ قَارِنَةً بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَغَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ كُنَّ مَتَمَتِّعَاتٍ فَذَبَحَ عَنْهُنَّ بَقَرَةً، فَإِنَّهَا كَالْبَدَنَةِ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ» وَاللهُ أَعْلَمُ
1716 -
وَرُوِّينَا عَنِ الصُّبَى بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لِي: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَإِنْ أَهْلَلْتَ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ عُمَرُ:«هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم»
1717 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصُّبَى بْنُ مَعْبَدٍ فَذَكَرَ قِصَّتَهً، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ
1718 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا وَهْبُ
⦗ص: 198⦘
بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، نَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ بِالْعُمْرَةِ وَخُطْبَتِهِ وَقَوْلِهِ:«لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَعْنِي فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْ» قَالَ: فَكُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ