المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ التَّحَلُّلِ 1701 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ: - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَمَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَهُ وَمَا يَصْنَعُ هُوَ وَيَقُولُ

- ‌بَابُ إِغْمَاضِ عَيْنَيْهِ وَتَسْجِيَتِهِ بِثَوْبٍ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ التَّكْفِينِ وَالتَّحْنِيطِ

- ‌بَابُ حَمْلُ الْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سَلِّ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةَ وَفَضَلَ انْتِظَارُهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةً

- ‌بَابُ التَّعْزِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ النِّيَاحَةِ وَضَرْبِ الْخُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌5 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ لِمَنْ أَتَاهُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ

- ‌بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ

- ‌بَابُ الْغُلُولِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌6 - كتاب الصيام

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ

- ‌بَابُ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، أَوَ اسْتِكْمَالِ الْعِدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ، وَالنَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ بِالصَّوْمِ وَكَرَاهَةِ قَصْدِ يَوْمِ الشَّكِّ بِالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ جَامَعَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا تُفْطِرَانِ وَتَفْتَدِيَانِ وَتَقْضِيَانِ، وَإِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَهُمَا كَالْمَرِيضِ يُفْطِرَانِ ثُمَّ يَقْضِيَانِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يُفْطِرُ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَقْضِي

- ‌بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ السَّحُورِ وَتَعْجِيلِ الْفُطُورِ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ وَمَا يَقُولُ

- ‌بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَتَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ لَيَالِيهَا

- ‌بَابُ فِي فَضِيلَةِ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَصَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام، وَكَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ بِهِ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُنَزِّهُ صَوْمَهُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

- ‌بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ تَمَامِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌7 - كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- ‌بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يُحْرَمُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَتَى يُهِلُّ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {فَلَا رَفَثَ، وَلَا فُسُوقَ، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [

- ‌بَابُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ

- ‌بَابُ مَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ وَمَا لَا يَأْكُلُ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْوَحْشِ

- ‌بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ حَرَمِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ بِوَجٍّ مِنَ الطَّائِفِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِقْلَالِ الْكَلَامِ فِيهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا

- ‌بَابُ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ الْمَرْءُ بَعْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا يَفْعَلُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ بِمِنًى بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

- ‌بَابُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأَخِيرِ فِي أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ التَّحَلُّلِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالرَّمْي بِهَا كُلَّ يَوْمٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ الْمُفْرِدِ أَوِ الْقَارِنِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نُسُكِهِ خَرَجَ مِنَ الْحَرَامِ ثُمَّ أَهَلَّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِرَارًا

- ‌بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ طَوَافُ الْوَدَاعِ

- ‌بَابٌ فِي فَوْتِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ وَمَسْجِدِ قُبَاءٍ وَزِيَارَةِ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الْهَدَايَا الَّتِي مَحِلُّهَا الْحَرَمُ وَالْهَدْي الْوَاجِبُ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي الْإِحْرَامِ وَجُبْرَانِ نُسُكٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإِشْعَارِهِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا

- ‌بَابُ مَنْحَرُ الْهَدَايَا

- ‌بَابُ نَحْرِ الْبَدَنَةِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً عَلَى ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ التَّصَدُّقِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا

- ‌بَابُ إِذَا سَاقَهُ مُتَطَوِّعًا فَعَطَبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ مِنَ الْهَدَايَا إِذَا عَطَبَ أَوْ ضَلَّ أَوْ أَصَابَهُ نَقْصٌ وَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ

- ‌بَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الضَّحَايَا وَمِنَ الْهَدَايَا الَّتِي يُتَطَوَّعُ بِهَا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ مِنْهَا

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ إِبْدَالِ الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌8 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَتَحْرِيمِ الْكَذِبِ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرِّبَا

- ‌بَابُ مَا لَا رِبًا فِيهِ وَكُلِّ مَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ وَالْمَطْعُومَ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا فِيهِ الرِّبَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ وَمَعَ أَحَدِهِمَا غَيْرُهُمَا

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدْلِيسِ وَكِتْمَانِ الْعَيْبِ بِالْمَبِيعِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايعَيْنِ

- ‌بَابُ مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكًا لِيُعْتِقَهُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ فِي إِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْجَوَارِي

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُوسِرٍ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنِ اقْتِنَائِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ وَمَا يَكُونُ نَجِسَ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ الْحَالِّ أَجَازَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ بَعْضَهُ

- ‌بَابُ التَّسْعِيرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاحْتِكَارِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ زِيَادَةِ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي دُيُونِهِ

- ‌بَابُ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌بَابُ فِي الرُّجُوعِ بِالدَّرْكِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِجِدَارِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةٌ لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ إِقْطَاعِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَى

- ‌بَابُ فِي فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّرْتِيبِ فِي السَّقْي

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ إِلَى مَا أَحْيَوْهُ وَفِي حَرَمِ الشَّجَرِ وَالْبِئْرِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌بَابُ شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَبْلُغْ

- ‌9 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْمَوَارِيثِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا

- ‌مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

- ‌مِيرَاثُ الْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ الْوَلَدِ

- ‌مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ

- ‌مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ أَبِ الْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْكَلَالَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَابٌ فِي إِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ أَهْلَهَا، وَإِعْطَاءِ الْبَاقِي أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ التَّحَلُّلِ 1701 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ:

‌بَابُ التَّحَلُّلِ

1701 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ: يَصْنَعُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِهِنَّ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ إِلَّا النِّسَاءُ، وَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ مُحْرِمًا بِحَالِهِ وَيَصْنَعَ مَا وَصَفْتُ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا أَجْزَأَهُ إِنْ طَافَ قَبْلَ مِنًى بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا بَعْدَ عَرَفَةَ وَيَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَلَا يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ قَبْلَ مِنًى، فَعَلَيْهِ بَعْدَ عَرَفَةَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا. قَالَ: وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ أَمْرِهِمَا إِلَّا أَنَّ عَلَىَ الْقَارِنِ دَمًا وَلَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ ذَلِكَ.

1702 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ: إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ قَالَ اللَّهُ عز وجل {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} [البقرة: 196] قَالَ: وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

ص: 194

1703 -

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ الْعَدْلُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جْمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

1704 -

قُلْتُ: وَإِنَّمَا أَرَادَتْ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي

⦗ص: 195⦘

الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَا

1705 -

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا؛ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ. وَإِنَّمَا أَرَادَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ

ص: 194

1706 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرِكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ " يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابًا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ:«مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: شَأْنِي إنِّي حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ قَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ. قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ "

1707 -

وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوَيتِ الشَيْءَ تَابَعَهَا

⦗ص: 196⦘

عَلَيْهِ

ص: 195

1708 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، بِمَكَّةَ، نَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ وَطَهُرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يُجْزِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»

ص: 196

1709 -

قُلْتُ: " مَنْ أَحْرَمَ مِنْهُمْ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فُسِخَ عَلَيْهِمْ حَجُّهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا طَافُوا وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلُّوا مِنْ عُمْرَتِهِمْ، ثُمَّ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَزِمَهُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَهُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: شَاةٌ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: بَعْدَ مَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَمَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ مِنًى فِي قَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ "

ص: 196

1709 -

وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ يَعْنِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ» وَهُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدِ

ص: 196

1710 -

قُلْتُ: وَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، هَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا «وَفَسْخُ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ كَانَ خَاصًّا لَهُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْسَخَ حَجًّا بِعُمْرَةٍ»

ص: 196

1711 -

وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ أَتَى؟ قَالَ:«بَلْ لَنَا خَاصَّةً»

ص: 196

1712 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُرَقَّعٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:«لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُ إِلَى عَمْرَةٍ إِلَّا لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً»

ص: 197

1712 -

وَأَمَّا عَائِشَةُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَهُمْ أَنْ تُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَصَارَتْ قَارِنةً وَلَزِمَهَا دَمُ الْقِرَانِ.

1713 -

وَفِيمَا رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ»

1714 -

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ

ص: 197

1716 -

وَرُوِّينَا عَنِ الصُّبَى بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لِي: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَإِنْ أَهْلَلْتَ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ عُمَرُ:«هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم»

1717 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصُّبَى بْنُ مَعْبَدٍ فَذَكَرَ قِصَّتَهً، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ

ص: 197

1718 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا وَهْبُ

⦗ص: 198⦘

بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، نَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ بِالْعُمْرَةِ وَخُطْبَتِهِ وَقَوْلِهِ:«لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَعْنِي فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْ» قَالَ: فَكُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ

ص: 197