الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ
1365 -
رُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ قَضَاءِ، رَمَضَانَ؟ فَقَالَا:«أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شَئْتَ» وَرُوِّينَا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهم، مَعْنَاهُ
1366 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ:«مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُ، إِنْ شَاءَ» وَرُوِّينَا جَوَازَ، تَفْرِيقَهُ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1366 -
وَرُوِّينَا فِي، جَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ إِلَى شَعْبَانَ مَا
1367 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَامِيُّ قَالَا: نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا يَزِيدُ، أَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ:«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ»
1368 -
وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى، وَقَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
1369 -
قُلْتُ: فَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ
1370 -
فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
⦗ص: 107⦘
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، قَالَ:«يَصُومُ هَذَا وَيُطْعِمُ عَنْ ذَلِكَ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيَهُ»
1371 -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1371 -
وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الْمَرِيضِ يُفْطِرُ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَفَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ حَتَّى مَاتَ فَقَدْ»
1372 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمِ شَهْرٍ آخَرَ؟ قَالَ:«يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» كَذَا رَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ،
1373 -
وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ، وَفِي النَّذْرِ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ،
1374 -
وفَتْوَاهُ فِي الْمُنْذِرِ يُوَافِقُ رِوَايَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَقَالَ: " أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهَا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:«فَصُومِي عَنْهَا» .
1375 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»