الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1565 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَاقَعَ قَالَ:«عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَتَمَّ حَجُّهُ» وَهَذَا فِيمَنْ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ بِالرَّمْي يَوْمَ الْحَلْقِ وَالنَّحْرِ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ. وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ فَمَتَى وَاقَعَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
بَابُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ
1566 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ ولَا يَخْطُبُ»
⦗ص: 161⦘
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي رَدِّ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
1567 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1568 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ
1569 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ:«تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ» فَهَذَا قَوْلُ صَاحِبَةِ الْأَمْرِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهَا، وَمَنْ قَالَ بِالْمَدِينَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ إِرْسَالَهُ فِي خِطْبَتِهَا بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ النِّكَاحُ كَانَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ كَمَا قَالَتْ مَيْمُونَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ