الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1197 -
وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ:«وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»
1198 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَعَلِيُّ رضي الله عنه يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
بَابُ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ
1199 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ، وَجَوَارِيهِ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ» وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ ابْنَتَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
1200 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:«فِي الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيُّ» وَهَذَا أَشْبَهُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
1201 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا عَتَّابٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:«مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»
1202 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، نَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى فِي يَدَيَّ سِخَابًا مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» فَقُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ:«هِيَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ» وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ
1203 -
غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
1204 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَهُ
1205 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ أَوِ ابْنَتِهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 57⦘
: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ:«أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عز وجل بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»