الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2039 -
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا:«الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُمَا
2040 -
وَحَدِيثُ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا:«الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ الذَّارِعُ وَكَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَنْسُبُهُ إِلَى الْوَضْعِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ
بَابُ التَّفْلِيسِ
2041 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، ثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»
⦗ص: 292⦘
2042 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادهِ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ» .
2043 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
2044 -
وَرَوَاهُ عَنُ الْمُرِّيِّ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» .
2045 -
وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ»
2046 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا وَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهُ. وَالَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِهِ، يَعْنِي مَا
2047 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»
2048 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: عَنِ
⦗ص: 293⦘
ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ.
2049 -
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ:«إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً»
2050 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ