المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: زكاة الفطر - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَمَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَهُ وَمَا يَصْنَعُ هُوَ وَيَقُولُ

- ‌بَابُ إِغْمَاضِ عَيْنَيْهِ وَتَسْجِيَتِهِ بِثَوْبٍ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ التَّكْفِينِ وَالتَّحْنِيطِ

- ‌بَابُ حَمْلُ الْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سَلِّ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةَ وَفَضَلَ انْتِظَارُهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةً

- ‌بَابُ التَّعْزِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ النِّيَاحَةِ وَضَرْبِ الْخُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌5 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ لِمَنْ أَتَاهُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ

- ‌بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ

- ‌بَابُ الْغُلُولِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌6 - كتاب الصيام

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ

- ‌بَابُ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، أَوَ اسْتِكْمَالِ الْعِدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ، وَالنَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ بِالصَّوْمِ وَكَرَاهَةِ قَصْدِ يَوْمِ الشَّكِّ بِالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ جَامَعَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا تُفْطِرَانِ وَتَفْتَدِيَانِ وَتَقْضِيَانِ، وَإِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَهُمَا كَالْمَرِيضِ يُفْطِرَانِ ثُمَّ يَقْضِيَانِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يُفْطِرُ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَقْضِي

- ‌بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ السَّحُورِ وَتَعْجِيلِ الْفُطُورِ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ وَمَا يَقُولُ

- ‌بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَتَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ لَيَالِيهَا

- ‌بَابُ فِي فَضِيلَةِ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَصَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام، وَكَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ بِهِ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُنَزِّهُ صَوْمَهُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

- ‌بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ تَمَامِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌7 - كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- ‌بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يُحْرَمُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَتَى يُهِلُّ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {فَلَا رَفَثَ، وَلَا فُسُوقَ، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [

- ‌بَابُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ

- ‌بَابُ مَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ وَمَا لَا يَأْكُلُ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْوَحْشِ

- ‌بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ حَرَمِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ بِوَجٍّ مِنَ الطَّائِفِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِقْلَالِ الْكَلَامِ فِيهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا

- ‌بَابُ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ الْمَرْءُ بَعْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا يَفْعَلُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ بِمِنًى بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

- ‌بَابُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأَخِيرِ فِي أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ التَّحَلُّلِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالرَّمْي بِهَا كُلَّ يَوْمٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ الْمُفْرِدِ أَوِ الْقَارِنِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نُسُكِهِ خَرَجَ مِنَ الْحَرَامِ ثُمَّ أَهَلَّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِرَارًا

- ‌بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ طَوَافُ الْوَدَاعِ

- ‌بَابٌ فِي فَوْتِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ وَمَسْجِدِ قُبَاءٍ وَزِيَارَةِ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الْهَدَايَا الَّتِي مَحِلُّهَا الْحَرَمُ وَالْهَدْي الْوَاجِبُ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي الْإِحْرَامِ وَجُبْرَانِ نُسُكٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإِشْعَارِهِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا

- ‌بَابُ مَنْحَرُ الْهَدَايَا

- ‌بَابُ نَحْرِ الْبَدَنَةِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً عَلَى ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ التَّصَدُّقِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا

- ‌بَابُ إِذَا سَاقَهُ مُتَطَوِّعًا فَعَطَبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ مِنَ الْهَدَايَا إِذَا عَطَبَ أَوْ ضَلَّ أَوْ أَصَابَهُ نَقْصٌ وَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ

- ‌بَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الضَّحَايَا وَمِنَ الْهَدَايَا الَّتِي يُتَطَوَّعُ بِهَا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ مِنْهَا

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ إِبْدَالِ الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌8 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَتَحْرِيمِ الْكَذِبِ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرِّبَا

- ‌بَابُ مَا لَا رِبًا فِيهِ وَكُلِّ مَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ وَالْمَطْعُومَ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا فِيهِ الرِّبَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ وَمَعَ أَحَدِهِمَا غَيْرُهُمَا

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدْلِيسِ وَكِتْمَانِ الْعَيْبِ بِالْمَبِيعِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايعَيْنِ

- ‌بَابُ مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكًا لِيُعْتِقَهُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ فِي إِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْجَوَارِي

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُوسِرٍ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنِ اقْتِنَائِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ وَمَا يَكُونُ نَجِسَ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ الْحَالِّ أَجَازَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ بَعْضَهُ

- ‌بَابُ التَّسْعِيرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاحْتِكَارِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ زِيَادَةِ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي دُيُونِهِ

- ‌بَابُ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌بَابُ فِي الرُّجُوعِ بِالدَّرْكِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِجِدَارِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةٌ لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ إِقْطَاعِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَى

- ‌بَابُ فِي فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّرْتِيبِ فِي السَّقْي

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ إِلَى مَا أَحْيَوْهُ وَفِي حَرَمِ الشَّجَرِ وَالْبِئْرِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌بَابُ شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَبْلُغْ

- ‌9 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْمَوَارِيثِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا

- ‌مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

- ‌مِيرَاثُ الْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ الْوَلَدِ

- ‌مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ

- ‌مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ أَبِ الْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْكَلَالَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَابٌ فِي إِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ أَهْلَهَا، وَإِعْطَاءِ الْبَاقِي أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ

الفصل: ‌باب: زكاة الفطر

1220 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:«كَانَ عَلِيُّ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَنَحْنُ يَتَامَى»

ص: 62

1221 -

وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ:" ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا أَوْ لَا تُذْهِبُهَا الزَّكَاةُ " وَرُوِيَ أَيْضًا فِي الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مَا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْهُ فِي إِحْصَاءِ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِعْلَامِهِ بِذَلِكَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ لَيْثًا هَذَا لَيْسَ بِحَافِظٍ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلٌ،

1222 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

ص: 62

‌بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ

قَالَ اللَّهُ عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] قِيلَ: إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ،

1223 -

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا

⦗ص: 63⦘

،

1224 -

وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَرْفُوعًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ سِيرِينَ

ص: 62

1225 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، نَا مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

1226 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ

ص: 63

1227 -

وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

1228 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصَ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ، فَذَكَرَهُ

⦗ص: 64⦘

قَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: وَالْحِنْطَةُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

ص: 63

1228 -

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ، صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ»

1229 -

أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ. وَقَوْلُهُ:«فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ» غَرِيبٌ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ أَجِدْهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صُعِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 64

1230 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»

ص: 64

1231 -

وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ وَزَادَ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ بَيْنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ»

1232 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا دَاوُدُ بنُ قَيْسٍ، فَذَكَرَهُ

1233 -

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَقَالَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، لَمْ يَقُلْ: أَوْ وَزَادَ: فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ

⦗ص: 65⦘

مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ بِذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ،

1234 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا دَاوُدُ فَذَكَرَهُ

ص: 64

1235 -

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَقَالَ:«لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحِ، قَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا،

1236 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ

1237 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ

ص: 65

1238 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو حَامِدِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، نَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْجَلَّابَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ عَنْ صَاعِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم؟ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَاعًا عَتِيقًا بَالِيًا فَقَالَ:«هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَيْنِهِ، فَعَيَّرْتُهُ بِهِ فَكَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا» وَقِصَّةُ أَبِي يُوسُفَ مَعَ مَالِكٍ فِي هَذَا قَدْ أَخْرَجْتُهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ

ص: 65

1239 -

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»

ص: 66

1240 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَخْمِيسِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، نَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ»

1241 -

تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيِّ

ص: 66

1242 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:«كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِينَ يَجْمَعُ عِنْدَهُمْ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا

ص: 66

1243 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ

⦗ص: 67⦘

الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ:«سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ»

ص: 66