الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1859 -
وَرُوِّينَا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
1860 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ:«مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ» فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ هَذَا ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ بِأَسَانِيدَ لَهُ مَرْفُوعًا وَكَانَ مُتَّهَمًا بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِمَا وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ:«مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ» وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِمْ إِرْسَالٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
1861 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَتَيْتُ نَافِعًا فَطَرَحَ لِي حَقِيبَةً فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا فَأَمْلَى عَلَيَّ فِي أَلْوَاحِي قَالَ
⦗ص: 241⦘
: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ مَشَى قَلِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ
1862 -
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ "
1863 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
1864 -
وَرُوِّينَا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ،
1865 -
وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَحَمَلَهُ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ
⦗ص: 242⦘
1866 -
وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
1866 -
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»
1867 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعَةً فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ»
1867 -
وَرُوِّينَا فِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ مَذْهَبِهِمْ.
1868 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا يَجِبُ الْبَيْعُ إِلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارُهُ»
1869 -
وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ لَوْلَا الْخَبَرُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ؟ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ خِيَارَ ثَلَاثٍ، فَمَا ابْتَاعَ انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ نُجَاوِزْهُ. قُلْتُ: أَمَّا حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ فَسَيَرِدُ، وَأَمَّا حَدِيثُ حِبَّانَ
1870 -
فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِبرِيُّ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنَا سُفْيَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا
⦗ص: 243⦘
وَكَانَ قَدْ سُفِعَ أَوْ قَالَ: صُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" بِعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ " فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ يَقُولُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ، فَكَانَ يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِيءُ بِهِ أَهْلَهُ فَيَقُولُونَ: هَذَا غَالٍ. فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَنِي فِي بَيْعِي وَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ الْمَأْخُوذَ بِالسَّوْمِ مَضْمُونًا وَحَكَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٍ، وَقَاسَ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ