الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1816 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْحَمَّامِيُّ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»
1817 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ: فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا
1818 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وَالضَّحِيَّةُ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ
1819 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: إِذَا كَانَتِ الضَّحَايَا إِنَّمَا هُوَ دَمٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ فَخَيْرُ الدِّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اسْتِسْمَانُ الْهَدْي وَاسْتِحْسَانُهُ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهُمَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهُمَا عِنْدَ أَهْلِهَا» .
1820 -
قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ
⦗ص: 224⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الضَّحَايَا إِلَى اللَّهِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا»
1821 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، مَرْفُوعًا:«خَيْرُ أضَّحِيَّةٍ؛ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ»
1822 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا:«دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ»
1823 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»
1824 -
وَرُوِّينَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ»
1825 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي عَمَّا كَرِهَ أَوْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي " قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ؟ قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ
1825 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ لَا يَرْضَى رِوَايَةَ
⦗ص: 225⦘
عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا وَيَمِيلُ إِلَى تَصْحِيحِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا «مَنْ نَقَّصَ مِنْهَا شَيْئًا هُوَ مَأْكُولٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ يُؤْثَرَ فِي شَحْمِهِ وَلَحْمِهِ فَيَنْقُصُ مِنْهَا نُقْصَانًا بَيِّنًا لَمْ يَجُزْ مَعَهُ فِي هَدْي وَلَا أُضْحِيَّةٍ»
1825 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجُ، نَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ «نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِالْعَوْرَاءِ وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ» قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَضْبَاءَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: مَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَالَ: يَقْطَعُ طَرَفَ الْأُذُنِ. قُلْتُ: مَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يَقْطَعُ مُؤَخِّرَ الْأُذُنِ.: قُلْتُ: وَمَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَقُّ الْأُذُنُ. قَالَ: قُلْتُ: مَا الْخَرْقَاءُ؟ قَالَ: خَرْقُ أُذُنِهَا لِلسِّمَةِ
1826 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ» قَالَ بَعْضُ رُوَاةِ حَدِيثِهِ: فَالْمُصَفَّرَةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي لَا تُبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا، وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرُ