المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2142 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ تَلْقِينِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَمَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَهُ وَمَا يَصْنَعُ هُوَ وَيَقُولُ

- ‌بَابُ إِغْمَاضِ عَيْنَيْهِ وَتَسْجِيَتِهِ بِثَوْبٍ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ التَّكْفِينِ وَالتَّحْنِيطِ

- ‌بَابُ حَمْلُ الْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي سَلِّ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةَ وَفَضَلَ انْتِظَارُهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةً

- ‌بَابُ التَّعْزِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ النِّيَاحَةِ وَضَرْبِ الْخُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌5 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ لِمَنْ أَتَاهُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ

- ‌بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ

- ‌بَابُ الْغُلُولِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌6 - كتاب الصيام

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ

- ‌بَابُ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، أَوَ اسْتِكْمَالِ الْعِدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ، وَالنَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ بِالصَّوْمِ وَكَرَاهَةِ قَصْدِ يَوْمِ الشَّكِّ بِالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ جَامَعَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةُ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا تُفْطِرَانِ وَتَفْتَدِيَانِ وَتَقْضِيَانِ، وَإِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَهُمَا كَالْمَرِيضِ يُفْطِرَانِ ثُمَّ يَقْضِيَانِ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يُفْطِرُ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَقْضِي

- ‌بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ السَّحُورِ وَتَعْجِيلِ الْفُطُورِ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ وَمَا يَقُولُ

- ‌بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَتَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ لَيَالِيهَا

- ‌بَابُ فِي فَضِيلَةِ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَصَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام، وَكَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ بِهِ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ

- ‌بَابٌ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

- ‌بَابُ الصَّائِمِ يُنَزِّهُ صَوْمَهُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

- ‌بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ تَمَامِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌7 - كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- ‌بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يُحْرَمُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَتَى يُهِلُّ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {فَلَا رَفَثَ، وَلَا فُسُوقَ، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [

- ‌بَابُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ

- ‌بَابُ مَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ وَمَا لَا يَأْكُلُ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْوَحْشِ

- ‌بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ حَرَمِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ بِوَجٍّ مِنَ الطَّائِفِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِقْلَالِ الْكَلَامِ فِيهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا

- ‌بَابُ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ الْمَرْءُ بَعْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا يَفْعَلُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ بِمِنًى بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

- ‌بَابُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأَخِيرِ فِي أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ التَّحَلُّلِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالرَّمْي بِهَا كُلَّ يَوْمٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌بَابُ الْمُفْرِدِ أَوِ الْقَارِنِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نُسُكِهِ خَرَجَ مِنَ الْحَرَامِ ثُمَّ أَهَلَّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِرَارًا

- ‌بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ طَوَافُ الْوَدَاعِ

- ‌بَابٌ فِي فَوْتِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ وَمَسْجِدِ قُبَاءٍ وَزِيَارَةِ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ الْهَدَايَا الَّتِي مَحِلُّهَا الْحَرَمُ وَالْهَدْي الْوَاجِبُ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي الْإِحْرَامِ وَجُبْرَانِ نُسُكٍ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإِشْعَارِهِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا

- ‌بَابُ مَنْحَرُ الْهَدَايَا

- ‌بَابُ نَحْرِ الْبَدَنَةِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً عَلَى ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ التَّصَدُّقِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا

- ‌بَابُ إِذَا سَاقَهُ مُتَطَوِّعًا فَعَطَبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ مِنَ الْهَدَايَا إِذَا عَطَبَ أَوْ ضَلَّ أَوْ أَصَابَهُ نَقْصٌ وَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ

- ‌بَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الضَّحَايَا وَمِنَ الْهَدَايَا الَّتِي يُتَطَوَّعُ بِهَا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ مِنْهَا

- ‌بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ إِبْدَالِ الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌8 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَتَحْرِيمِ الْكَذِبِ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرِّبَا

- ‌بَابُ مَا لَا رِبًا فِيهِ وَكُلِّ مَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ وَالْمَطْعُومَ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا فِيهِ الرِّبَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ وَمَعَ أَحَدِهِمَا غَيْرُهُمَا

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ ثَمَنِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ

- ‌بَابُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدْلِيسِ وَكِتْمَانِ الْعَيْبِ بِالْمَبِيعِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايعَيْنِ

- ‌بَابُ مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكًا لِيُعْتِقَهُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ فِي إِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْجَوَارِي

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُوسِرٍ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنِ اقْتِنَائِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ وَمَا يَكُونُ نَجِسَ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ الْحَالِّ أَجَازَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ بَعْضَهُ

- ‌بَابُ التَّسْعِيرِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاحْتِكَارِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ زِيَادَةِ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ غَيْرِ مَضْمُونٍ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي دُيُونِهِ

- ‌بَابُ فِي الْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ

- ‌بَابُ فِي الرُّجُوعِ بِالدَّرْكِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِجِدَارِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ وَثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ بِمَا فِيهِ زِيَادَةٌ لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ إِقْطَاعِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ مِنَ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَى

- ‌بَابُ فِي فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ التَّرْتِيبِ فِي السَّقْي

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ إِلَى مَا أَحْيَوْهُ وَفِي حَرَمِ الشَّجَرِ وَالْبِئْرِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌بَابُ شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ يَتْبَعُ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَبْلُغْ

- ‌9 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْمَوَارِيثِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا

- ‌مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

- ‌مِيرَاثُ الْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ الْوَلَدِ

- ‌مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ

- ‌مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ أَبِ الْأَبِ

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْكَلَالَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَابٌ فِي إِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ أَهْلَهَا، وَإِعْطَاءِ الْبَاقِي أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ

الفصل: 2142 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

2142 -

وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْجِوَارِ، وَقَالَ:«جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ» فَقَدْ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: حَمْلُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمَقَاسِمِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ كَذَلِكَ هَذَا الْخَبَرُ إِنْ ثَبَتَ وَصْلُهُ

ص: 316

2143 -

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ يَنْتَظِرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» فَهَذَا حَدِيثٌ أَنْكَرَهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ، حَتَّى قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ.

2144 -

قُلْتُ: وَهَذَا لِأَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ جَابِرٍ مَا احْتَجَّ بِهِ

ص: 316

2145 -

وَحَدِيثُ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا:«الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ» لَا يَثْبُتُ مَوْصُولًا. وَإِنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ

2146 -

وَحَدِيثُ: «لَا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ» ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ

2147 -

وَحَدِيثُ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» يَنْفَرِدُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا، وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ كُلُّهَا مُنْكَرَةٌ

ص: 316

‌بَابُ الْقِرَاضِ

ص: 316

2148 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

⦗ص: 317⦘

أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةَ، فَقَالَ:«لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ» ، ثُمَّ قَالَ:«بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عز وجل أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَايَعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ فَتَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ» ، فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ: أَنْ خُذْ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا وَرَبِحَا، فَلَمَّا رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلَّ الْجَيْشَ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فَقَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا؟ أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ. قَالَ: أَدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا. فَأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ

ص: 316