الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَطْ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبُ وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ قَالَ: وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَبْنَائِهِمْ نَاسٌ كَثِيرٌ. آخِرُ مَا رَسَمَهُ أَبُو الزِّنَادِ مِنْ مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِسْنَادِ، وَالَّذِي رَوَاهُ عَنِ الثِّقَةِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ أَرَادَ بِهِ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ
2289 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:«فِي قَوْمٍ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكُوا فِي هَدْمٍ أَوْ فِي غَرَقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَآلَفِ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ؟» قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُونَ» وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
بَابٌ فِي الْكَلَالَةِ
2290 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ
⦗ص: 362⦘
، وَأَرَادَ بِآيَةِ الْفَرْضِ:{«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ»} [النساء: 176] وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ قَالَ:«وَلِي أَخَوَاتٌ» وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَآيَةُ الْكَلَالَةِ نَزَلَتْ بَعْدَهُ، فَقَدْ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: {«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ»} [النساء: 176] فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُ أَخَوَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَخَوَاتِهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا:«الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدٌ»
2291 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ؟ فَقَالَ: " إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمَنَ الشَّيْطَانِ: أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ "
2292 -
وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ يَقُولُ: كُلُّ مَنِ انْتَظَمَهُ اسْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُدْعَى وَلَدًا، فَالْوَالِدُ سُمِّيَ وَالِدًا لِأَنَّهُ قَدْ وَلَدَ وَالْمَوْلُودُ سُمِّيَ وَلَدًا لِأَنَّهُ وُلِدَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى {«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ»} [النساء: 176] أَيْ وِلَادَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ، وَأَمَّا آيَةُ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ الْمَذْكُورِ فِيهَا الْأَخُ لِلْأُمِّ وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ