المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌10 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ غَضِّ الْبَصَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يُبِيحُ النَّظَرَ

- ‌بَابُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَمَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

- ‌بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»} [

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

- ‌بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَذَرَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ

- ‌إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ: الْقَرْنَاءِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مَهْرًا

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْخَلْوَةِ هَلْ تُقَدِّرُ الْمَهْرَ، وَتُوجِبُ الْعِدَّةَ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الدَّعْوَةِ

- ‌بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ أَوْ صُورٌ مَنْصُوبَةٌ ذَاتُ أَرْوَاحٍ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتْرُكُ بَعْضَ حَقِّهَا لِتُصْلِحَ الْحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَلَا يُطَلِّقُهَا

- ‌بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ حَقِّ الْعَبْدِ فِي مَقَامِ الزَّوْجِ، وَاخْتِلَافِ حَالِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌11 - كتاب الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ»

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ»

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَمَا لَا يَهْدِمُ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌12 - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَوْتِ، وَالطَّلَاقِ، وَالزَّوْجُ غَائِبٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُعْتَقَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ

- ‌بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌13 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ حَبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌14 - كِتَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجُرْحِهِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَطْعِ

- ‌15 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ إِعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَرْشِ جِرَاحِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي صَحْرَاءَ، أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَارِّ فِيهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌16 - كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ، وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْهُ، وتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌17 - كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَخْمِيسِ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌18 - كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ، وَنَفْيِهِ

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ، وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْتَكْرَهِ

- ‌بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَبَلَغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ قَطْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالنَّبَّاشِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللَّهِ

- ‌بَابُ السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ مَالَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ

- ‌بَابُ مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ، وَحَرِيمَهُ، وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

- ‌20 - كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَابُ تَجْهِيزُ الْغَازِينَ، وَأَجْرُ الْجَاعِلِ وَمَنْ لَا يُغْزَا بِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ

- ‌بَابُ النَّفِيرِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تُبْعَثُ مِنَ الْجَيْشِ فَتَغْنَمُ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَانِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَكِرَاؤُهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ التَّفَرِيقِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ بَيْعِ السَّبْي مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَزَةِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَدْيَانِ

الفصل: ‌باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا

2888 -

قَالَ سَعِيدٌ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: «وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، وَتَقُولُ زَوْجَتُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ، أَوْ طَلِّقْنِي» وَيَقُولُ خَادِمُكَ: «أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ وَقَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَقُولُ امْرَأَتُكَ: «أَطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلِّقْنِي» وَخَادِمُكَ يَقُولُ: «أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي» يَقُولُ: «وَلَدُكَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي» ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هَذَا مِنْ كِيسِي»

ص: 188

2889 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حُبِسُوا»

ص: 188

‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

قَالَ اللَّهُ عز وجل {«وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»} [الطلاق: 6]

2890 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ

ص: 188

2890 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا

⦗ص: 189⦘

وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا:«لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ:" فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، وَأَبَا جَهْمِ خَطَبَانِي فَقَالَ: «وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى وَجْهِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، لِعِلَّةٍ لَمْ تَذْكُرْهَا فَاطِمَةُ كَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا وَهِيَ:«أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهَا ذَرَبٌ، فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا اسْتِطَالَةً تَفَاحَشَتْ» فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {«لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»} [الطلاق: 1] قَالَ: «أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا فَإِنْ بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا»

ص: 188

2890 -

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مَا ذُكِرَ مِنِ اسْتَطَالَتِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا وَعَنْ عَائِشَةَ، وَغَيْرِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

ص: 189

2891 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِيَ حَامِلًا»

⦗ص: 190⦘

وَرُوِّينَا هَذَا الْمَذْهَبَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 189