الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
2416 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: وَأُرَاهُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِ الْحَاجَةِ،
2417 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، أنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، {» اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "} [آل عمران: 102] {«اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»} [النساء: 1]{«اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»} [الأحزاب: 71] لَفْظُ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُهُ: «نَحْمَدُهُ»
بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ
قَالَ اللَّهُ عز وجل {«فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»} [النساء: 3]
2318 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: «فَأَطْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَا مَلَكَتِ الْأَيْمَانُ فَلَمْ يُحَدَّ فِيهِنَّ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ، وَانْتَهَى مَا أَحَلَّ بِالنِّكَاحِ إِلَى أَرْبَعٍ، وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ انْتِهَاءَهَ إِلَى أَرْبَعٍ تَحْرِيمًا مِنْهُ لِأَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ
⦗ص: 34⦘
أَرْبَعٍ»
2419 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ «كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»
2420 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ»
2421 -
وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه،
2422 -
وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَبَتَّ طَلَاقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ» وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ
⦗ص: 35⦘
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَرَبِيعَةَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَبَانَهَا بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَالْمِيرَاثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ