الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - كِتَابُ الْمُرْتَدِّ
بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
3162 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، نا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةَ "
3163 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "
3164 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَهُ
3165 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَآخَرُونَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا، حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينِ، أَوِ الزَّنَادِقَةَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، وَلَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»
3166 -
وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ سَبَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَتَلَهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»
3167 -
وَرُوِّينَا بِأَسَانِيدَ، مَجْهُولَةٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ رَجَعَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ، فَعَرَضُوا عَلَيْهَا، فَأَبَتْ، فَقُتِلَتْ»
3168 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، «أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَلَمْ تَتُبْ، فَقَتَلَهَا» قَالَ اللَّيْثُ: وَذَاكَ الَّذِي سَمِعْنَا، وَهُوَ رَأْيِي. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُرْسَلًا وَرُوِّينَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ
3168 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي «الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، تُحْبَسُ، وَلَا تُقْتَلُ» فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ:«أَمَّا مِنْ ثِقَةٍ فَلَا»
⦗ص: 279⦘
وَرُوِيَ فِيهِ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَرِوَايَةُ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
3169 -
وَرُوِيَ مُقَابَلَتُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " كُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ، مَقْتُولٌ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، وَالَّذِي رُوِيَ فِيهِ مَرْفُوعًا:«أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ فَلَمْ يَقْتُلْهَا» وَرِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ
3170 -
وَأَمَّا اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثًا فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ:" هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ قَالَ عُمَرُ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي "
3171 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ
3172 -
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهَذَا فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " يَحِلُّ الدَّمُ بِثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ " وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِأَنَاةٍ مُؤَقَّتَةٍ تَتْبَعُ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ عُمَرَ لِانْقِطَاعِهِ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَبْلَ ثَلَاثٍ شَيْئًا
3173 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى، فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ مُوثَقٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: " هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ فَتَهَوَّدَ، فَقَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَهَا: ثَلَاثًا قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ "
3173 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ، وَقَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنَاةٍ مُوَقَّتَةٍ "