الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3129 -
وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا: «أَنَّ الدِّيَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى»
بَابُ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ
قَالَ اللَّهُ عز وجل فِي السِّحْرِ: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 102]
3130 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاذْيَاخِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طُبَّ حَتَّى أَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ، وَمَا صَنَعَهُ، وَأَنَّهُ دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ:«أَشَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي، فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ الْآخَرُ: مَطْبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ: فَبِمَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطَةٍ، وَمَشَّاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ فِي ذَرْوَانَ " وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رَءُوسُ الشَّيَاطِينِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَّا أَخْرَجْتَهُ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا
⦗ص: 266⦘
فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا»
3131 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ كَتَبَ:«أَنِ اقْتُلُوا، كُلَّ سَاحِرٍ، وَسَاحِرَةٍ»
3132 -
وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّهُ سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا، فَقَتَلَهَا
3133 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُقْتَلَ السُّحَّارُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ السِّحْرُ شِرْكًا، وَكَذَلِكَ أَمَرَ حَفْصَةَ
3134 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، فَأَمَرَتْ بِبَيْعِهَا
3135 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي حَقْنِ دَمِ السَّاحِرِ مَا لَمْ يَكُنْ بِسِحْرِهِ شِرْكًا، أَوْ يَقْتُلْ بِسِحْرِهِ أَحَدًا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: «وَآمَنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ»