المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْقَسَامَةِ - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌10 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ غَضِّ الْبَصَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يُبِيحُ النَّظَرَ

- ‌بَابُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَمَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

- ‌بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»} [

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

- ‌بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَذَرَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ

- ‌إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ: الْقَرْنَاءِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مَهْرًا

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْخَلْوَةِ هَلْ تُقَدِّرُ الْمَهْرَ، وَتُوجِبُ الْعِدَّةَ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الدَّعْوَةِ

- ‌بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ أَوْ صُورٌ مَنْصُوبَةٌ ذَاتُ أَرْوَاحٍ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتْرُكُ بَعْضَ حَقِّهَا لِتُصْلِحَ الْحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَلَا يُطَلِّقُهَا

- ‌بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ حَقِّ الْعَبْدِ فِي مَقَامِ الزَّوْجِ، وَاخْتِلَافِ حَالِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌11 - كتاب الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ»

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ»

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَمَا لَا يَهْدِمُ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌12 - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَوْتِ، وَالطَّلَاقِ، وَالزَّوْجُ غَائِبٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُعْتَقَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ

- ‌بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌13 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ حَبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌14 - كِتَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجُرْحِهِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَطْعِ

- ‌15 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ إِعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَرْشِ جِرَاحِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي صَحْرَاءَ، أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَارِّ فِيهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌16 - كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ، وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْهُ، وتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌17 - كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَخْمِيسِ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌18 - كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ، وَنَفْيِهِ

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ، وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْتَكْرَهِ

- ‌بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَبَلَغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ قَطْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالنَّبَّاشِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللَّهِ

- ‌بَابُ السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ مَالَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ

- ‌بَابُ مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ، وَحَرِيمَهُ، وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

- ‌20 - كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَابُ تَجْهِيزُ الْغَازِينَ، وَأَجْرُ الْجَاعِلِ وَمَنْ لَا يُغْزَا بِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ

- ‌بَابُ النَّفِيرِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تُبْعَثُ مِنَ الْجَيْشِ فَتَغْنَمُ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَانِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَكِرَاؤُهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ التَّفَرِيقِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ بَيْعِ السَّبْي مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَزَةِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَدْيَانِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

‌بَابُ الْقَسَامَةِ

ص: 254

3099 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ «قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي قَفِيرِ بِئْرٍ

⦗ص: 255⦘

أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ» فَقَالَ: «أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ» فَقَالُوا: " وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا: «إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟» فَقَالُوا: لَا، وَقَالَ:«أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودٌ؟» قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ: «لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ» وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ بَشِيرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، فَقَالَ: عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ

ص: 254

3100 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا

⦗ص: 256⦘

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، أَوْ حَدَّثَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَابْنَاهُ: مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَا أَمْرَ صَاحِبِهِمَا، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَتَكَلَّمَ، وَكَانَ أَقْرَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«الْكِبَرُ» قَالَ يَحْيَى: «الْكَلَامُ لِلْكَبِيرٍ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَحَقُّوا صَاحِبَكُمْ» أَوْ قَالَ: «قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، قَالَ:«فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» قَالُوا: أَقْوَامٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ:«فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ دَخَلَتْ مَرْبَدَهُمْ، فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا»

3101 -

وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا فَقِيهًا، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِجَالًا مِنْهُمْ: رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثُوهُ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِيهِمْ فِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قُتِلَ بِخَيْبَرَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ:«تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ،» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَهِدْنَا، وَلَا حَضَرْنَا، فَزَعَمَ بَشِيرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ:«فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ» فَذَكَرَهُ

3102 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 255

3102 -

وَبِهَذَا الْمَعْنَى فِي الْبِدَايَةِ بِأَيْمَانِ الْأَنْصَارِ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا رَابِعًا، وَسُوَيْدًا، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُهُ قَالَ: وَعَنْ رَافِعٍ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَبِشْرِ بْنِ

⦗ص: 257⦘

المُفَضَّلِ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِيَّيْنِ، فَقَالَ:«تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ، أَوْ صَاحِبِكُمْ» فَجَعَلُوا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي الْأَيْمَانِ، وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُثْبِتُ أَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَنْصَارِيَّيْنِ فِي الْأَيْمَانِ، أَوْ يَهُودَ، فَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:«إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ» فَيَقُولُ: فَهُوَ ذَاكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا "

ص: 256

3102 -

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلٍ، فَخَالَفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَقَالَ لَهُمْ: «تَأْتُونَ عَلَى مَنْ قَتَلَ» قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ:«فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ»

ص: 257

3102 -

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: رِوَايَةُ سَعِيدٍ غَلَطٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَحْفَظُ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَسُقْ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ رِوَايَةَ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ لِمُخَالَفَتِهِ يَحْيَى فِي مَتْنِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَيِّنَةِ أَيْمَانَ الْمُدَّعِينَ مَعَ اللَّوَثِ، أَوْ طَالَبَهُمْ بِالْبَيِّنَةِ، كَمَا فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانَ كَمَا فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ» فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالَ: «أَتَسْتَحِقُّونَ بِخَمْسِينَ قَسَامَةً» ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِي

ص: 257

3103 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَى هَذَا، وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ»

3104 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ. وَأَمَّا إِنْكَارُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدِ بْنِ قَيْظِيٍّ رِوَايَةَ سَهْلٍ فِي الْبِدَايَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ

⦗ص: 258⦘

، وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: " وَايْمُ اللَّهِ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ لِانْقِطَاعِهِ، وَاتِّصَالِ حَدِيثِ سَهْلٍ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنُ شِهَابٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِرْسَالِ، وَالِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ

ص: 257

3104 -

وَأَمَّا حَدِيثُ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُ " أَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنَ الْكَلْبِيِّ، وَلَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ لِكَوْنِهِمَا مَعْرُوفَيْنِ بِرِوَايَةِ الْمُنْكَرَاتِ، وَمُخَالَفَتِهِمَا الثِّقَاتِ

ص: 258

3104 -

وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ «كَتَبَ فِي قَتِيلٍ، وُجِدَ بَيْنَ جِنْوَانَ وَوَادِعَةَ أَنْ يُقَاسَ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا حَتَّى يُوَافَوْا مَكَّةَ، فَأَدْخَلَهُمُ الْحِجْرَ، فَأَحْلَفَهُمْ، ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِمْ بِالدِّيَةِ» فَقَالُوا: مَا وَفَتْ أَيْمَانُنَا أَمْوَالَنَا، وَلَا أَمْوَالُنَا أَيْمَانَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ:«كَذَلِكَ الْأَمْرُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «حَقَنْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَلَا يُطَلْ دَمُ مُسْلِمٍ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى مُجَالِدٍ» عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَقِيلَ: عَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَرَ وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، وَقِيلَ غَيْرُهُ، وَمُجَالِدٌ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا

⦗ص: 259⦘

. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، عَنْ عُمَرَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُجَالِدٍ، وَمُجَالِدٌ ضَعِيفٌ، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ صُبَيْحٍ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ صُبَيْحٍ مَتْرُوكٌ

3105 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَالْمُتَّصِلُ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِنَ الْمُنْقَطِعِ وَالْأَنْصَارِيُّونَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ صَاحِبِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعِينَ.

3106 -

وَفِي حِكَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْتُ إِلَى خَيْوَانَ وَوَادِعَةَ كَذَا وَكَذَا سَفْرَةً أَسْأَلُهُمْ عَنْ حُكْمِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقَتِيلِ، وَأَحْكِي لَهُمْ مَا رُوِيَ عَنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا كَانَ بِبَلَدِنَا قَطُّ

ص: 258

3107 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَرَبُ أَحْفَظُ شَيْءٍ لِمَا يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

3108 -

قَالَ الشَّيْخُ: وَحَدِيثُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ حَيَّيْنِ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقَاسَ إِلَى أَيِّهِمَا أَقْرَبُ، فَأَلْقَى دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ، وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِمَا.

3109 -

وَأَمَّا الْقَتْلُ بِالْقَسَامَةِ فَأَحَجُّ شَيْءٍ فِيهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ سَهْلٍ» وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ "

3110 -

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ: «تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، وَتَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَنُسْلِمُهُ إِلَيْكُمْ»

ص: 259