المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة، وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة، وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌10 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ غَضِّ الْبَصَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يُبِيحُ النَّظَرَ

- ‌بَابُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَمَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

- ‌بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»} [

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

- ‌بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَذَرَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ

- ‌إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ: الْقَرْنَاءِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مَهْرًا

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْخَلْوَةِ هَلْ تُقَدِّرُ الْمَهْرَ، وَتُوجِبُ الْعِدَّةَ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الدَّعْوَةِ

- ‌بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ أَوْ صُورٌ مَنْصُوبَةٌ ذَاتُ أَرْوَاحٍ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتْرُكُ بَعْضَ حَقِّهَا لِتُصْلِحَ الْحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَلَا يُطَلِّقُهَا

- ‌بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ حَقِّ الْعَبْدِ فِي مَقَامِ الزَّوْجِ، وَاخْتِلَافِ حَالِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌11 - كتاب الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ»

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ»

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَمَا لَا يَهْدِمُ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌12 - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَوْتِ، وَالطَّلَاقِ، وَالزَّوْجُ غَائِبٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُعْتَقَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ

- ‌بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌13 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ حَبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌14 - كِتَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجُرْحِهِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَطْعِ

- ‌15 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ إِعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَرْشِ جِرَاحِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي صَحْرَاءَ، أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَارِّ فِيهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌16 - كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ، وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْهُ، وتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌17 - كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَخْمِيسِ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌18 - كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ، وَنَفْيِهِ

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ، وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْتَكْرَهِ

- ‌بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَبَلَغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ قَطْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالنَّبَّاشِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللَّهِ

- ‌بَابُ السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ مَالَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ

- ‌بَابُ مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ، وَحَرِيمَهُ، وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

- ‌20 - كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَابُ تَجْهِيزُ الْغَازِينَ، وَأَجْرُ الْجَاعِلِ وَمَنْ لَا يُغْزَا بِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ

- ‌بَابُ النَّفِيرِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تُبْعَثُ مِنَ الْجَيْشِ فَتَغْنَمُ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَانِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَكِرَاؤُهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ التَّفَرِيقِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ بَيْعِ السَّبْي مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَزَةِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَدْيَانِ

الفصل: ‌باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة، وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة، وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها

‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا

ص: 22

2386 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً» هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ مَوْصُولًا وَقَدْ وَصَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ وَرَوَاهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ دُونَ ذِكْرِ خَدِيجَةَ

ص: 22

2387 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:«يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ»

2388 -

قُلْتُ: «وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ» وَقَوْلُ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ

ص: 22

2389 -

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»

ص: 22

2390 -

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ

⦗ص: 23⦘

بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»

ص: 22

2391 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

2392 -

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ:«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»

2393 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 23

2394 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، إِلَّا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» قَوْلُهُ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِطَابَةِ نَفْسِهَا كَمَا قَالَ: «وَالنِّسَاءُ فِي بَنَاتِهِنَّ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْبِكْرَ فِي غَيْرِ الْأَبِ، فَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ

⦗ص: 24⦘

: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَالْيَتِيمَةُ هِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا»

ص: 23

2394 -

وَحَدِيثُ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا» أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ

ص: 24

2395 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتَ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»

ص: 24

2396 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُكْرَهْ»

ص: 24

2396 -

وَفِي حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ تَارَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَتَارَةً، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ»

2396 -

وَفِي قِصَّةِ تَزْوِيجِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمَرُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» فَانْتُزِعَتْ مِنِّي، وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ

ص: 24

2397 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، تَزَوَّجَ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفَارِقَهَا وَقَالَ:«لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ» فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

ص: 25

2397 -

فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ

2398 -

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، أنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، فَذَكَرَهُ

ص: 25

2398 -

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " نَصُّ الْحِقَاقِ: إِنَّمَا هُوَ الْإِدْرَاكُ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِتَزْوِيجِهَا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ» قَالَ: «وَمَنْ رَوَاهُ نَصُّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّهُ أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ»

ص: 25

2399 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ،:«أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا» هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الثَّيِّبِ، وَالَّذِي رُوِيَ فِي الْبِكْرِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ إِنَّمَا رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَمَنْ وَصَلَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَهِمَ فِي وَصْلِهَا فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ

ص: 26

2400 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا كَهْمَسٌ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «اقْعُدِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاذْكُرِي ذَلِكَ فَجَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ جُعِلَ إِلَيْهَا» قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعُ وَالِدِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا

ص: 27

2401 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ " فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَإِنَّهَا تَسْتَحْي فَتَسْكُتُ؟» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا

⦗ص: 28⦘

سَكَتَتْ»

2402 -

وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّهُ مِنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، فَإِنَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَعُمَرُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ وَقَدْ قِيلَ:«إِنَّهُ كَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ، وَكَانَ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ» ، وَأَمَّا تَزْوِيجُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها مِنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي أَعْمَامِهَا وَكِلَاهُمَا يَنْتَسِبَانِ إِلَى حَرَامٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ

ص: 27