الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ
2414 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه بَعْدَ تِلَاوَةِ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ: قَدْ سَمَّى اللَّهُ النِّكَاحَ بِاسْمَيْنِ: «النِّكَاحُ، وَالتَّزْوِيجُ، وَأَبَانَ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ الْمُؤْمِنِينَ»
2415 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ الْمَوْهُوبَةِ:«فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَفِيهِمْ الْإِمَامُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ:«اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ قَدْ وَقَعَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ» ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ قَالَ لَهُ: «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا فَقَدْ رُوِيَ، مُلِّكْتَهَا بِكَافٍ وَاحِدَةٍ»