الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2378 -
وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، مَرْفُوعًا، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ،
2379 -
وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ
2380 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ، وَقَدْ زَوَّجَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَيٌّ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً، وَابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وَلَايَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَطَعَ الْوَلَايَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِلْكَافِرِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ:«إِلَّا أَمَتَهُ فَإِنَّ مَا صَارَ لَهَا بِالنِّكَاحِ»
2381 -
وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَقِيلَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ»
بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
2382 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، أنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، أنا أَبِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وَذَكَرَ
⦗ص: 21⦘
الْحَدِيثَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ، وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
2383 -
وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
2384 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ
2385 -
وَالَّذِي رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ " أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ "