المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌10 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ غَضِّ الْبَصَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يُبِيحُ النَّظَرَ

- ‌بَابُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَمَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

- ‌بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»} [

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

- ‌بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَذَرَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ

- ‌إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ: الْقَرْنَاءِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مَهْرًا

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْخَلْوَةِ هَلْ تُقَدِّرُ الْمَهْرَ، وَتُوجِبُ الْعِدَّةَ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الدَّعْوَةِ

- ‌بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ أَوْ صُورٌ مَنْصُوبَةٌ ذَاتُ أَرْوَاحٍ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتْرُكُ بَعْضَ حَقِّهَا لِتُصْلِحَ الْحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَلَا يُطَلِّقُهَا

- ‌بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ حَقِّ الْعَبْدِ فِي مَقَامِ الزَّوْجِ، وَاخْتِلَافِ حَالِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌11 - كتاب الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ»

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ»

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَمَا لَا يَهْدِمُ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌12 - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَوْتِ، وَالطَّلَاقِ، وَالزَّوْجُ غَائِبٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُعْتَقَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ

- ‌بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌13 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ حَبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌14 - كِتَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجُرْحِهِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَطْعِ

- ‌15 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ إِعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَرْشِ جِرَاحِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي صَحْرَاءَ، أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَارِّ فِيهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌16 - كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ، وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْهُ، وتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌17 - كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَخْمِيسِ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌18 - كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ، وَنَفْيِهِ

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ، وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْتَكْرَهِ

- ‌بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَبَلَغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ قَطْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالنَّبَّاشِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللَّهِ

- ‌بَابُ السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ مَالَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ

- ‌بَابُ مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ، وَحَرِيمَهُ، وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

- ‌20 - كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَابُ تَجْهِيزُ الْغَازِينَ، وَأَجْرُ الْجَاعِلِ وَمَنْ لَا يُغْزَا بِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ

- ‌بَابُ النَّفِيرِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تُبْعَثُ مِنَ الْجَيْشِ فَتَغْنَمُ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَانِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَكِرَاؤُهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ التَّفَرِيقِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ بَيْعِ السَّبْي مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَزَةِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَدْيَانِ

الفصل: يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ

يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ، وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنِ عَبْدٍ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ لَيْلَى، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ قُلْتُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَمَا قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فَهِيَ عَنْهُ مَحْفُوظَةٌ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ، وَعُمَرَ، وَأَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا مَرْفُوعًا فِيهِ شَيْءٌ

ص: 249

‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

ص: 249

3081 -

رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَتَبَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً»

ص: 249

3082 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَآخَرُونَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، نا اللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي جَنِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا»

ص: 249

3083 -

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فَقَالَ: " يَدٌ مِنْ

⦗ص: 250⦘

أَيْدِيكُمِ جَنَتْ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَإِنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا دِيَةُ الْجَنِينِ، وَهِيَ الْغُرَّةُ الَّتِي حَكَمَ بِهَا، وَقَدْ خَالَفَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي مَاتَتْ، فَرَوَاهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ "

ص: 249

3084 -

كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ»

ص: 250

3084 -

قَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ نَعْقِلُ مَنْ لَا يَأْكُلُ، وَلَا يَشْرَبُ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتُهِلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

ص: 250

3085 -

وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغْرِمَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ»

3086 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَآخَرُونَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، نا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ ،

⦗ص: 251⦘

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَرِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَصَحُّ

ص: 250

3086 -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، وَكَانَتْ حُبْلَى، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يَضْمَنَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ» فَقُضِيَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ رَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ وَرَوَى زِيَادَةَ مَوْتِ الْقَاتِلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ،

3087 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بِأَنْ يَعْقِلَ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بِمِيرَاثِهِمْ لِأَنَّهُ ابْنُهَا قَالَ:«وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْعَاقِلَةِ، وَلَا دِيوَانَ حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ» ،

3088 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَعْقِلُ خَطَأَ الْحُرِّ فِي الْأَكْثَرِ قَضَيْنَا بِهِ فِي الْأَقَلِّ وَاللهُ أَعْلَمُ

3089 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ خَطَأً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًّا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ قُلْتُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ فِي إِسْنَادٍ مُرْسَلٍ

ص: 251

3090 -

وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه «الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ» وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ

ص: 251

3091 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَضُرُّ الْمَرْءَ مَا جَنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي غَزَاةٍ أَظُنُّهَا خَيْبَرَ بِسَيْفٍ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَقْلًا

⦗ص: 252⦘

.

3092 -

قُلْتُ: وَهَذَا فِي عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ تَنَاوَلَ بِسَيْفِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ فَرَجَعَ ذُبَابُ سَيْفٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ فَمَاتَ مِنْهَا، فَزَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ» وَكَانَ ذَلِكَ بِخَيْبَرَ

ص: 251