الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].
2933 -
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» .
2934 -
وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ فِيهِ:«وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ»
2935 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،:«أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، أنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَا: أنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ
بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
2936 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
⦗ص: 207⦘
أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "
2937 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: " فَأَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ كِتَابًا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
⦗ص: 208⦘
2938 -
وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا
2939 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي قَوْلِهِ «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ فَقَالَ:«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
2939 -
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» وَرُوِيَ عَنْ عَمْرٍو، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قُلْتُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُمْ، بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا تَثْبُتُ أَسَانِيدُهُ، ثُمَّ فِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهُ إِلَى مَا رُوِّينَا، وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ:«لِمَ زَعَمْتَ لَا أَقْتُلُهُ بِهِ؟» فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ، وَذَلِكَ فِي قِصَّةِ ذِمِّيٍّ قُتِلَ بِالشَّامِ عَمْدًا "
2940 -
وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: أَتَقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟
⦗ص: 209⦘
فَتَرَكَ عُمَرُ الْقَوَدَ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي قِصَّةِ ذِمِّيٍّ شَجَّهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَقِيدَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: مَا يَنْبَغِي هَذَا "
2941 -
وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، فَلَا نَجْعَلُ مِثْلَهُ إِمَامًا يُسْقَطُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ "
2942 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْمَوْصُولِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»
⦗ص: 210⦘
2943 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عَامٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَكَلَّمَ بِهِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ قُلْتُ: رَوَاهُ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا