الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2647 -
وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ»
2648 -
وَرَوَاهُ دِثَارُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَبْرَصِ، عَنْ عَلِيٍّ، مَوْصُولًا أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِغْفَرًا حَدِيدًا مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَهُوَ خَائِنٌ، وَلَهُ نَصِيبٌ» وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ مَوْصُولًا
بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]
2649 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، نا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَهْطًا، مِنْ عُكْلٍ، وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمْنَا الْمَدِينَةَ، «فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِذَوْدٍ، وَزَادٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا» ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ، «فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ» ، وَتَرَكَهُمْ فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا، وَهُمْ كَذَلِكَ
2650 -
قَالَ قَتَادَةُ: فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ يَعْنِي: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33] الْآيَةُ قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةَ "، قَالَ الشَّيْخُ: وَهَكَذَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل هَذِهِ الْآيَةَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ وَقَدْ مَضَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنَّمَا سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
2651 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ:«إِذَا قَتَلُوا، وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ» وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَيْضًا، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ، فَذَلِكَ نَفْيُهُ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَطِيَّةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاخْتِلَافُ حُدُودِهِمْ بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْوَلِيِّ يَعْفُو عَنِ الْقِصَاصِ فِي الْمُحَارَبَةِ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: كُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ مِنْ حَدٍّ سَقَطَ بِتَوْبَتِهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِلْآدَمَيِّينَ لَمْ يَبْطُلْ قَالَ: وَبِهَذَا أَقُولُ
⦗ص: 323⦘
قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى فِي قَبُولِ تَوْبَةِ الْمُحَارِبِينَ، وَأَمَّا سَائِرُ حُدُودِ اللَّهِ، فَفِي سُقُوطِهَا بِالتَّوْبَةِ قَوْلَانِ
2652 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجَّارُ بِالْكُوفَةِ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، نَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ زَعَمَ أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فِي سَوَادِ الصُّبْحِ، وَهِيَ تَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَاسْتَغَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَيْهَا، وَفَرَّ صَاحِبُهَا، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا قَوْمٌ ذُو عِدَّةٍ، فَاسْتَغَاثَتْ بِهِمْ، فَأَدْرَكُوا الَّذِي اسْتَغَاثَتْ مِنْهُ، وَسَبَقَهُمُ الْآخَرُ، فَذَهَبَ، فَجَاءُوا بِهِ يَقُودُونَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا الَّذِي أَغَثْتُكِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَهُ الْقَوْمُ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أُغِيثُهَا عَلَى صَاحِبِهَا، فَأَدْرَكُونِي هَؤُلَاءِ، فَأَخَذُونِي، قَالَتْ: كَذَبَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: لَا تَرْجُمُوهُ، وَارْجُمُونِي أَنَا الَّذِي فَعَلْتُ بِهَا الْفِعْلَ، فَاعْتَرَفَ، فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَالَّذِي أَجَابَهَا، وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ لَهَا:«أَمَّا أَنْتِ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ» وَقَالَ لِلَّذِي أَصَابَهَا قَوْلًا حَسَنًا، قَالَ عُمَرُ: ارْجُمِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا، لِأَنَّهُ قَدْ تَابَ تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ» أَحْسَبُهُ، قَالَ: تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ، أَوْ أَهْلُ يَثْرِبَ، لَقُبِلَ مِنْهُمْ " فَأَرْسَلَهُمْ وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَالَ صَاحِبُهُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَعَلَى رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَعْزِيرِهِ دُونَ الرَّجْمِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزِّنَا بِالْخَطَأِ، فَلِذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ