المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر وقبله وما جاء في قتل النساء والصبيان ومن لا قتال فيه - السنن الصغير للبيهقي - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌10 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا

- ‌بَابُ غَضِّ الْبَصَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يُبِيحُ النَّظَرَ

- ‌بَابُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَمَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ

- ‌بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ

- ‌بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

- ‌بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»} [

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا

- ‌بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَرَائِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَتَحْرِيمِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَبُو الْبِكْرِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَذَرَ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ

- ‌إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ: الْقَرْنَاءِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ

- ‌بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ الْعَزْلِ

- ‌جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ مَهْرًا

- ‌بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ

- ‌بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الْخَلْوَةِ هَلْ تُقَدِّرُ الْمَهْرَ، وَتُوجِبُ الْعِدَّةَ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الدَّعْوَةِ

- ‌بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ أَوْ صُورٌ مَنْصُوبَةٌ ذَاتُ أَرْوَاحٍ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَتْرُكُ بَعْضَ حَقِّهَا لِتُصْلِحَ الْحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَلَا يُطَلِّقُهَا

- ‌بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ حَقِّ الْعَبْدِ فِي مَقَامِ الزَّوْجِ، وَاخْتِلَافِ حَالِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْحُكْمُ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌11 - كتاب الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ»

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: «الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ»

- ‌بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ

- ‌بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرِضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَمَا لَا يَهْدِمُ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

- ‌12 - كِتَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ

- ‌بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَوْتِ، وَالطَّلَاقِ، وَالزَّوْجُ غَائِبٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ

- ‌بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌بَابُ الْإِحْدَادِ

- ‌بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهِ

- ‌بَابُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُعْتَقَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ

- ‌بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌13 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ

- ‌بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ

- ‌بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ حَبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ

- ‌14 - كِتَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجُرْحِهِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَطْعِ

- ‌15 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ إِعْوَازِ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ جِمَاعِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَرْشِ جِرَاحِهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ جِرَاحَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي صَحْرَاءَ، أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعَةٍ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَارِّ فِيهَا

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ

- ‌16 - كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ

- ‌بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ، وَمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْهُ، وتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌17 - كِتَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَخْمِيسِ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ

- ‌18 - كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

- ‌بَابُ جَلْدِ الْبِكْرِ، وَنَفْيِهِ

- ‌بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ، وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌بَابٌ فِي الْمُسْتَكْرَهِ

- ‌بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي كُلِّ مَا لَهُ ثَمَنٌ إِذَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَبَلَغَ نِصَابًا

- ‌بَابُ قَطْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالنَّبَّاشِ

- ‌بَابُ كَيْفَ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌19 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخِتَانِ

- ‌بَابُ صِفَةِ السَّوْطِ وَالضَّرْبِ

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ

- ‌بَابُ الِاسْتِتَارِ بِسِتْرِ اللَّهِ

- ‌بَابُ السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ مَالَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ

- ‌بَابُ مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ، وَحَرِيمَهُ، وَمَالَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ

- ‌بَابُ التَّعَدِّي وَالِاطِّلَاعِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالْوَلِيِّ

- ‌20 - كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَابُ تَجْهِيزُ الْغَازِينَ، وَأَجْرُ الْجَاعِلِ وَمَنْ لَا يُغْزَا بِهِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ

- ‌بَابُ النَّفِيرِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ

- ‌بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ

- ‌بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ

- ‌بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تُبْعَثُ مِنَ الْجَيْشِ فَتَغْنَمُ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَمَانِ

- ‌بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكُ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَكِرَاؤُهَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ التَّفَرِيقِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ

- ‌بَابُ بَيْعِ السَّبْي مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

- ‌بَابُ الْمُبَارَزَةِ

- ‌بَابٌ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَدْيَانِ

الفصل: ‌باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر وقبله وما جاء في قتل النساء والصبيان ومن لا قتال فيه

‌بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ

قَالَ اللَّهُ عز وجل: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَمُجَاهِدٌ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ.

ص: 381

2818 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَكَ أَبُوكَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قَالَ: عِنْدِي، يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تُقْتَلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

⦗ص: 382⦘

، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهِ لَا تَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

ص: 381

2819 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُسَارَى بَدْرٍ:«لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَخَلَّيْتُهُمْ لَهُ»

ص: 382

2820 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ بِغَيْرِ فِدَاءٍ الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، فَلَمْ يُفَادَ فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ، فَقَالَ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنَاتِي. فَرَحِمَهُ فَمَنَّ عَلَيْهِ، وَصَيْفِيُّ بْنُ عَابِدٍ الْمَخْزُومِيُّ أَخَذَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَفِ» وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ ذُو بَنَاتٍ وَحَاجَةٍ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ يُفَدِّينِي، فَحَقَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَمَهُ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَعَاهَدَهُ أَلَّا يُعِينَ عَلَيْهِ بِيَدٍ، وَلَا لِسَانٍ، فَخَرَجَ مَعَ الْأَحَابِيشِ فِي حَرْبِ أُحُدٍ، فَأُسِرَ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَنْعِمْ عَلَيَّ، فَقَالَ:«لَا يَتَحَدَّثُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّكَ لَعِبْتَ بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ» فَأَمَرَ

ص: 382

بِقَتْلِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، فَذَكَرَهُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ

ص: 383

2821 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ " ثَمَانِينَ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحْبِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} [الفتح: 24] "

ص: 383

2822 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ إِمْلَاءً، نا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، نا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، نا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، نا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ: «إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمُوهُمْ، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِالْفِدَاءِ، وَاسْتُشْهِدَ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ» فَكَانَ آخِرَ السَّبْعِينَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةِ

ص: 383

2823 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخُوَارِزْمِيُّ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ رِجَالًا، مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا "

ص: 383

2824 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ، وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ

⦗ص: 384⦘

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ»

ص: 383

2826 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَكَانَ فِي الْأُسَارَى عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَلَمَّا" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ الظَّبْيَةِ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، فَقَالَ عُقْبَةُ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ فَقَالَ: «النَّارُ» وَأَكْثَرُهُمْ كُفْرًا وَعِنَادًا وَبَغْيًا وَحَسَدًا، وَهِجَاءً لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ لَعَنَهُمَا اللَّهُ، وَقَدْ فَعَلَ، قَالَ هِشَامٌ فَقَالَتْ: قُتَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أُخْتُ النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ فِي مَقْتَلِ أَخِيهَا:

[البحر الكامل]

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثِيلَ مَظَنَّةٌ

مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَّقُ

أَبْلِغْ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً

مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفُقُ

مِنِّي إِلَيْكَ وَعَبْرَةٌ مَسْفُوحَةٌ

جَادَتْ بِوَابِلِهَا وَأُخْرَى تَخْتَنِقُ

هَلْ يَسْمَعَنَّ النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ

أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيِّتٌ لَا يَنْطِقُ

أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنْءِ كَرِيمَةٍ

مِنْ قَوْمِهَا وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا

مَنَّ الْفَتَى وَهُوَ الْمَغِيظُ الْمُحْنِقُ

أَوْ كُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلْيُنْفَقَنْ

بِأَعَزِّ مَا يَغْلُو بِهِ مَا يُنْفَقُ

وَالنَّضْرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةً

وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِتْقٌ يُعْتَقٌ

ظَلَّتْ سُيُوفُ بَنِي أَبِيهِ تَنُوشُهُ

لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكُ تُشَقَّقٌ

صَبْرًا يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتْعَبًا

رَسْفَ الْمُقَيَّدِ وَهْوَ عَانٍ مُوثَقُ،

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَا بَلَغَهُ هَذَا الشِّعْرُ قَالَ:«لَوْ بَلَغَنِي هَذَا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنَنْتث عَلَيْهِ» ، وَيُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ مُخْتَلِفَةٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَكَانَ لِلنَّضْرِ أَخٌ اسْمُهُ النَّضِيرُ بْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ

ص: 384

2827 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِقِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ " {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] وَذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَلَمَّا كَثُرُوا وَاشْتَدَّ سُلْطَانُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل بَعْدَ هَذَا فِي الْأُسَارَى {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] فَجَعَلَ اللَّهُ عز وجل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْخِيَارِ فِي أَمْرِ الْأُسَارَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْهُمْ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهَوَازِنَ، وَقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَجْرَى عَلَيْهِمُ الرِّقَّ حَتَّى مَنَّ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَطْلَقَ سَبْيَ هَوَازِنَ قَالَ:«لَوْ كَانَ تَامًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ سَبْي لَتَمَّ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَكِنَّهُ إِسَارٌ وَفِدَاءٌ»

ص: 384

2828 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَمَنْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثَ زَعَمَ أَنَّ الرِّقَّ لَا يَجْرِي عَلَى عَرَبِيٍّ بِحَالٍ، وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِيِّ» وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنهما قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ لَمْ يُثْبِتِ الْحَدِيثَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْعَرَبَ، وَالْعَجَمَ سَوَاءٌ، وَأَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الرِّقُّ " قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّمَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قِصَّةِ الْعُقَيْلِيِّ دَلَالَةٌ عَلَى جَرَيَانِ الرِّقِّ عَلَيْهِ

⦗ص: 385⦘

بَعْدَ الْإِسْلَامِ

ص: 384

2829 -

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ، وَبُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا» فَإِذَا قَتَلَ مُشْرِكًا بَعْدَ الْإِسَارِ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، وَلَا يُمَثَّلُ بِهِ، وَلَا يَحْرِقُهُ بِالنَّارِ، وَلَا يُخَالِفُ " هَذَا مَا رُوِّينَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَيْثُ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْرِقَ عَلَى أُبْنَى وَمَا رُوِيَ فِي، نَصْبِ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى الطَّائِفِ، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا مُمْتَنِعِينَ، وَهَكَذَا لَا بَأْسَ بِعَقْرِ دَابَّةِ مَنْ يُقَاتِلُهُ، قَدْ عَقَرَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْقِتَالِ، فَلَا يَجُوزُ عَقْرُهَا، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مَا لَهُ رُوحٌ إِلَّا بِأَنْ يَذْبَحَ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِيُؤْكَلَ

ص: 385

2830 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا»

ص: 385

2831 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عز وجل عَنْ قَتْلِهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ تَذْبَحُهَا، فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا، فَتَرْمِي بِهَا " أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا لَا يُقْصَدُ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَوِلْدَانُهُمْ بِالْقَتْلِ، وَإِنْ صَارُوا مَقْتُولِينَ فِي التَّبْيِيتِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلَا بَأْسَ

ص: 385

2832 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآخَرُونَ، قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ، أَنَّهُ " سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ، مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ؟

⦗ص: 386⦘

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُمْ مِنْهُمْ» وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ "

ص: 385

2833 -

فَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: مَعْنَى نَهْيِهِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ، وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِزِينَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِهِمْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ:«هُمْ مِنْهُمْ» أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الدَّمَ، وَلَا حُكْمَ دَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قِصَّةً فِي قَتْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ دَلَّتْ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَحًا فَقَتَلَتْهُ، فَقُتِلَتْ بِذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّهَا إِنَّمَا دَلَّتْ رَحًا عَلَى خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ، فَقَتَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَسْلَمَتْ، وَارْتَدَّتْ، وَلَحِقَتْ بِقَوْمِهَا، فَقَتَلَهَا لِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنْكَارِهِ قَتْلَ امْرَأَةٍ، وَقَالَ:«مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَوْ قَاتَلَتْ جَازَ قَتْلُهَا

ص: 386

2834 -

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، نا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، نا أَبُو يَعْقُوبَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ، رَبَاحِ بْنِ رِبْعِيٍّ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ

⦗ص: 387⦘

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ، فَأَفْرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:«مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ:«الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَلَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا» كَذَا فِي كِتَابِي رَبَاحُ بْنُ رِبْعِيٍّ، وَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَقِيلَ: رِيَاحٌ بِالْيَاءِ أَصَحُّ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ النَّهْي عَنْ قِتَالِ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ. وَرَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْعَسْفَاءِ، وَالْوَصْفَاءِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:«لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ»

ص: 386

2835 -

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً»

ص: 387

2836 -

وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ:" إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ عز وجل، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخُرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ "

ص: 387

2837 -

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ، فَأَرْسَلُوهُ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ، «وَمَنْ رَأَى قَتْلَ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ حَمَلَ مَا عَسَى مَا يَصِحُّ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى التَّحْرِيضِ عَلَى قِتَالِ مَنْ فِيهِ قِتَالٌ» فَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ جَازَ، وَاحْتَجَّ بِقَتْلِهِمْ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ

⦗ص: 388⦘

، وَهُوَ ابْنُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ الْأَعْمَى مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْإِسَارِ، وَهُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا الْقُرَظِيُّ

ص: 387

2838 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نا مُعَاوِيَةُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرَفَهُمْ» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ عَنِ حَجَّاجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ» . وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: يَعْنِي الصِّغَارَ، وَالذُّرِّيَّةَ. وَأَمَّا الَّذِي رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي النَّهْي عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُ أَنَّ بِلَادَ الشَّامِ تُفْتَحُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا كَانَ مُبَاحًا لَهُ أَنْ يَقْطَعَ، وَيَتْرُكَ اخْتَارَ التَّرْكَ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ، فَلَمَّا أَسْرَعَ فِي النَّخِيلِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ وَعَدَكَهَا اللَّهُ فَلَوِ اسْتَبْقَيْتَهَا لِنَفْسِكَ، فَكَفَّ الْقَطْعَ اسْتِبْقَاءً لَا أَنَّ الْقَطْعَ مُحَرَّمٌ، فَقَدْ قَطَعَ بِخَيْبَرَ، ثُمَّ قَطَعَ بِالطَّائِفِ

ص: 388

2839 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآخَرُونَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5] " وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، وَزَادَ فِيهِ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ

[البحر الوافر]

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ

حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ

ص: 388

2840 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ فُورَكٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:«أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُغِيرَ عَلَى أَبْنَى صَبَاحًا، وَأُحْرِقَ»

ص: 389

2841 -

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ أَبُو مُسْهِرٍ يَقُولُ: «نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يَبْنَى فِلَسْطِينَ»

ص: 389

2843 -

وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ «نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَيُتَوَقَّى الْمُسْلِمُ فِي الْحَرْبِ قَتْلَ أَبِيهِ الْمُشْرِكِ، وَلَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَفَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ، وَأَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ " قَالَ الشَّيْخُ وَرُوِّينَا عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحِ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا أَحْبَبْتَ فَقَالَ لَهُ: «اقْتُلْ أَبَاكَ» فَخَرَجَ مُوَلِّيًا لِيَفْعَلَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ:«إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ»

ص: 389

2844 -

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّهُ كَانَ " يَحِيدُ عَنْ أَبِيهِ، يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ يُنْصَبُ لَهُ الْآلَةَ، فَلَمَّا كَثُرَ قَصَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل هَذِهِ الْآيَةَ {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ} [المجادلة: 22]

ص: 389

2845 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَ، قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنِّي لَقِيتُ الْعَدُوَّ، وَلَقِيتُ أَبِي فِيهِمْ، فَسَمِعْتُ لَكَ مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى طَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ، أَوْ حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ أَبِي، فَتَرَكْتُهُ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَلِيَهُ غَيْرِي، فَسَكَتَ عَنْهُ " تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ

ص: 389