المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ١٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ: صَاحِبُ الْمَالِ لَا يَمْنَعُ الْمُضْطَرَّ فَضْلًا، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِمَا يَكُونُ حَرَامًا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْجُبْنِ، وَمَا لَا يَحِلُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ، وَالْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الطِّينِ، قَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِهِ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ، وَلَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ تَحْرِيمُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ

- ‌كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْعَدْوِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى غَايَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَسْتَبِقَانِ بِفَرَسَيْهِمَا، وَيَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقًا، وَيُدْخِلَانِ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَهُمَا الْمُحَلِّلُ، كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ لَهُ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْمُحَلِّلَ أَحْرَزَ مَالَهُ، وَأَخَذَ مَالَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ عَلَى الْخَيْلِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ خِصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الْبَهَائِمِ وَالدَّوَابِّ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللهِ عز وجل، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل ثَنَاؤُهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ حَنِثَ، أَوْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِالْأَمَانَةِ

- ‌بَابُ مِنْ كَرِهَ الْأَيْمَانَ بِاللهِ إِلَّا فِيمَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ حِنْثُهَا طَاعَةً

- ‌بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ: أُقْسِمُ، أَوْ أَقْسَمْتُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَعَمْرُ اللهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، كَالْعِزَّةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْجَلَالِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ، وَالْكَلَامِ، وَالسَّمْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا، يَنْوِي بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: وَايْمُ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ يُرِيدُ بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْكُتُ بَيْنَ يَمِينِهِ وَاسْتِثْنَائَهِ سَكْتَةً يَسِيرَةً لِانْقَطَاعِ صَوْتٍ، أَوْ أَخْذِ نَفَسٍ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ، ثُمَّ وَجَدَهُ كَاذِبًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ فِي الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ مِرَارًا

- ‌بَابُ مَا يَجْزِئُ مِنَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إِزَارٍ، أَوْ مُقَنَّعَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ وَالْعِتْقِ، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}

- ‌بَابُ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ مَنْ حَنِثَ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ إِلَى حِينٍ، أَوْ إِلَى زَمَانٍ، وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ

- ‌بَابُ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْحِنْثِ، لَا يَكُونُ حِنْثًا احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِمَا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بِأَدِمٍ، فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدَّ أَدَمًا فِي الْعَادَةِ، بِمَا يَصْطَبِغُ بِهِ، أَوْ لَا يَصْطَبِغُ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ، أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا، لَمْ يَحْنَثْ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ عز وجل {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِأَدْنَى ضَرْبٍ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَلَى التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ، أَوْ نَفْسَهُ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنَ النُّذُورِ، وَمَا لَا يُوَفَّى

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نُذُورِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نَذْرِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاعَةً

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعَادَةِ وَالْمَشْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا مَشَى، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ كَمَا نَذَرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَمْشِي مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَكَانًا حَتَّى يَصْدُرَ رُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَهُ بِالنَّذْرِ، أَوْ أَقَامَ الْأَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مَقَامَ مَا هُوَ أَدْنَى مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِهَا لِيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ هَدْيًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا سَمَّاهُ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌بَابُ نَذْرِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرٍ مُسَمًّى فِيهِ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ:

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ ضَرْبَ عُنُقِ مُشْرِكٍ إِنْ ظَفِرَ بِهِ، فَأَسْلَمَ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ فِيهِ بِالْقِسْطِ وَقَضَى بِالْحَقِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَارَةِ، وَكَرَاهِيَةِ تَوَلِّي أَعْمَالِهَا لِمَنْ رَأَى مِنْ نَفْسِهِ ضَعْفًا، أَوْ رَأَى فَرْضَهَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ سَاقِطًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَلَ، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَبَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، لَا يَكُونُ دُونَهُ حِجَابٌ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَوسِّطَ الْمِصْرِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاحْتِجَابِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَفِي وَقْتِ الْقَضَاءِ إِذَا خَشِيَ الِازْدِحَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ قَضَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي وَهُوْ غَضْبَانُ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي فِي حَالِ غَضَبِهِ، فَوَافَقَ الْحَقَّ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي مِنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالنَّظَرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي ضَيْعَتِهِ لِئَلَّا يَشْغَلَ فَهْمَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ الشِّرَاءَ لَهُ وَالْبَيْعَ رَجُلًا مَأْمُونًا، غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ يَبِيعُ لَهُ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ وَفِي مَعْنَاهُ أَثَرٌ، إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا، وَيَعُودُ الْمَرْضَى، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي إِذَا بَانَ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اللَّدَدُ نَهَاهُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْوَالِي وَالْقَاضِي فِي الْأَمْرِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْمُشَاوَرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ يُشَاوِرُ

- ‌بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ، وَلَا أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ بِالِاسْتِحْسَانِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ أَفْتَى، أَوْ قَضَى بِالْجَهْلِ

- ‌بَابُ: لَا يُوَلِّي الْوَالِي امْرَأَةً، وَلَا فَاسِقًا، وَلَا جَاهِلًا أَمْرَ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، رَدَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، لَمْ يَرُدَّ مَا قَضَى بِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي خَطَأِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَعْظِ الْقَاضِي الشُّهُودَ، وَتَخْوِيفِهِمْ وَتَعْرِيفِهِمْ عِنْدَ الرِّيبَةِ، بِمَا فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مِنْ كَبِيرِ الْإِثْمِ، وَعَظِيمِ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ فَفِي النَّاسِ بَرٌّ وَفَاجِرٌ وَأَمِينٌ وَخَائِنٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}

- ‌بَابُ اعْتِمَادِ الْقَاضِي عَلَى تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ وَجَرْحِهِمْ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْمُزَكِّينَ

- ‌بَابُ: لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ عَلَى مَا يَجْرَحُهُ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي لَفْظِ التَّعْدِيلِ

- ‌بَابُ مَنَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي السُّؤَالِ، يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بَاطِنَةً مُتَقَادِمَةً

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الْكُتَّابِ

- ‌بَابُ: لَا يَتَّخِذُ كَاتِبًا لِأُمُورِ النَّاسِ حَتَّى يَجْمَعَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عَاقِلًا فَقِيهًا بَعِيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلَا لِلْوَالِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا ذِمِّيًّا وَلَا يَضَعُ الذِّمِّيَّ فِي مَوْضِعٍ يَتَفَضَّلُ فِيهِ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، وَالْقَاضِي إِلَى الْأَمِيرِ، وَالْأَمِيرِ إِلَى الْقَاضِي

- ‌بَابُ خَتْمِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي قِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَخَتْمِهِ لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَكَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ فَيَكْتُبُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ بِمَسْأَلَتِهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ، فَيَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْقَسَّامِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ فِيهِ، لِمَا فِي الظُّلْمِ مِنْ عَظِيمِ الْوِزْرِ، وَكَبِيرِ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْإِنْصَافِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْفَدَ حُجَّتُهُ، وَحُسْنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِمَا

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَنْهَرُ الْخَصْمَيْنِ

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يَكُفُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ عَنْ عِرْضِ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْقَاضِي إِذَا جَلَسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

- ‌بَابُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةً

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي أَخْذِ الرِّشْوَةِ، وَفِي إِعْطَائِهَا عَلَى إِبْطَالِ حَقٍّ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْطَاهَا لِيَدْفَعَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ ظُلْمًا، أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حَقًّا

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يُقَدِّمُ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَلِلْأَوَّلِ حَقُّ السَّبْقِ، وَالسَّبْقُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ: مَا يَفْعَلُ بِشَاهِدِ الزُّورِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي الْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ فِي الدَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ مَالًا، أَوْ يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ

- ‌بَابُ: لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْعَلُ الْحَلَالَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامًا، وَلَا الْحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلَالًا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي الْوِلَادَةِ، وَعُيُوبُ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِهِنَّ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ التَّحَفُّظِ فِي الشَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ بِشَهَادَتِهِ إِذَا شَهِدَ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَيْرِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ التَّسَارُعِ إِلَى الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ حَتَّى يَسْتَشْهِدَهُ

- ‌بَابُ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِيَشْهَدَ

- ‌بَابُ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَمَنْ قَبِلَهَا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

- ‌بَابُ: مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ: مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، فَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ: الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالْمَكَانِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالزَّمَانِ، وَالْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ

- ‌بَابُ: التَّشْدِيدُ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنَ الْوَعْظِ فِيهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الِافْتِدَاءَ عَنِ الْيَمِينِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهَا إِذَا كَانَ مُحِقًّا

- ‌بَابُ: كَيْفَ يَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ

- ‌بَابُ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى الْبَتِّ، وَفِيمَا غَابَ عَنْهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} وَمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِ اللهِ عز وجل فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ: مَنْ بَدَأَ فَحَلَفَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَعَادَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ حَتَّى تَكُونَ يَمِينُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْحُكْمِ بِهَا

- ‌بَابُ: الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌بَابُ: النُّكُولُ، وَرَدُّ الْيَمِينِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: بَيَانُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِيهَا الَّتِي مَنْ كَانَ مُتَخَلِّقًا بِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَانَ مُنْكَشِفَ الْكَذِبِ مُظْهِرَهُ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ بِهِ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ، وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْهُ، لَمْ يَلْزَمُهُ اسْمُ كَذَّابٍ

- ‌بَابُ: مَنْ وَعَدَ غَيْرَهُ شَيْئًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ، ثُمَّ وَفَى بِهِ، أَوْ لَمْ يَفِ بِهِ لِعُذْرٍ، وَمَنْ وَعَدَ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَفِيَ بِهِ

- ‌بَابُ: الْمَعَارِيضُ فِيهَا مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

- ‌بَابُ: مَنْ سَمَّى الْمَرْأَةَ قَارُورَةً، وَالْفَرَسَ بَحْرًا عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ، أَوْ سَمَّى الْأَعْمَى بَصِيرًا عَلَى طَرِيقِ التَّفَاؤُلِ

- ‌بَابُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا خَصْمٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

- ‌بَابُ: مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ: كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ، لِأَنَّهُ يَغْلِطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ الْفُتْيَا

- ‌بَابُ: مَا تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الِاخْتِلَافُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ: مَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ قَامَرَ بِالْحَمَامِ أَوْ بِالشِّطْرَنْجِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ أَكْثَرَ مِنْ كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَلَاهِي لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ وَكَثْرَتِهِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ كُلَّ مَا لَعِبَ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْحَزَّةِ، وَهِيَ قِطْعَةُ خَشَبٍ يَكُونُ فِيهَا حُفَرٌ يَلْعَبُونَ بِهَا وَالْقِرْقِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: مَا لَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بَابُ: يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَبْلُغَ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا صَلَاةِ نَافِلَةٍ، وَلَا نَظَرٍ فِي عِلْمٍ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيحِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْمَلَاهِي مِنَ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُغَنِّي فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صَنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ، وَيَأْتِي لَهُ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ، مَشْهُورًا بِهِ مَعْرُوفًا، أَوِ الْمَرْأَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ لَا يَنْسِبُ نَفْسَهُ إِلَى الْغِنَاءِ وَلَا يُؤْتَى لِذَلِكَ، وَلَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنَّهُ يَطْرَبُ فِي الْحَالِ فَيَتَرَنَّمُ فِيهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ الْمُغَنِّيَيْنِ، وَيَجْمَعُ عَلَيْهِمَا وَيُغَنِّيَانِ

- ‌بَابُ: مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّقْصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَخَنُّثٌ

- ‌بَابُ: لَا بَأْسَ بِاسْتِمَاعِ الْحُدَاءِ، وَنَشِيدِ الْأَعْرَابِ، كَثُرَ أَوْ قَلَّ

- ‌بَابُ: تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ

- ‌بَابُ: الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي النَّاسِ عَلَى الْغَضَبِ وَالْحِرْمَانِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يَمْدَحُ النَّاسَ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظَاهِرًا كَذِبًا مَحْضًا

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُشَبِّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا

- ‌بَابُ: مَنْ شَبَّبَ فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: مَنْ خَرَقَ أَعْرَاضَ النَّاسِ يَسْأَلُهُمْ أَمْوَالَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يُعْطُوهُ إِيَّاهَا شَتَمَهُمْ

- ‌بَابُ: مَنْ عَضَهَ غَيْرَهُ بِحَدٍّ أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَكْثَرَ النَّمِيمَةَ أَوِ الْغِيبَةَ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْإِرْجَافِ وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: الْمُزَاحُ لَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمُزَاحِ إِلَى عَضَهِ النَّسَبِ أَوْ عَضَهٍ بِحَدٍّ أَوْ فَاحِشَةٍ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي " أَكْذَبِ النَّاسِ: الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْغُلَامِ يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَالْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ، وَالْكَافِرِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَكَانُوا عُدُولًا، فَشَهِدُوا بِهَا

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

- ‌بَابُ: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ، وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيُقِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِيُ يَدِهِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُرَجَّحُ فِي الشُّهُودِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ عُرِفَ لَهُ أَصْلُ مِلْكٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ زَوَالَهُ عَنْهُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِيءُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ رَأَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ، وَأَنَّ لَهَا حُكْمًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا مِنْ فِرَاشٍ، أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا مِنْ مَاءِ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ بِأُمَّيْنِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ يُسْلِمُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بَابٌ: أِيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌بَابٌ: فَضْلُ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ

- ‌بَابٌ: حُكْمُ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابٌ: عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: إِثْبَاتُ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ يُعْتِقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ مِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ خِدْمَةَ سَنَةٍ، أَوْ عَمَلَ كَذَا، فَقَبِلَ الْعَبْدُ، أَيَعْتِقُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ الْمُعَاقَدَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي عِلَّةِ حَدِيثٍ رُوِيَ فِيهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا

- ‌بَابٌ: مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً

- ‌بَابٌ: مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ رضي الله عنهم التَّنَزُّهَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا

- ‌بَابٌ: الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ قَامَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ مَقَامَ الْعَصَبَةِ، فَأَخَذَ الْفَضْلَ عَنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتَقِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ بِالْمُعْتِقِ، إِذَا كَانَ قَدْ مَاتَ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالْأَخُ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌بَابٌ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَفِرُّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيُسْلِمُ

- ‌كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ: الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ يَجْنِي فَيُبَاعُ فِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ: وَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ الْكَافِرِ وَتَدْبِيرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: مَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌بَابُ: الْمَمْلُوكُ لَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الِاكْتِسَابِ لَمْ يَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِ مُكَاتَبَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ قَوِيًّا أَمِينًا، وَمَنْ قَالَ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ إِرْشَادًا، أَوْ إِبَاحَةً لَا حَتْمًا

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ كِتَابَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَا أَمِينٍ

- ‌بَابُ: فَضْلُ مَنْ أَعَانَ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ

- ‌‌‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ.21622 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ:

- ‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُعْتِقُ الْمُكَاتَبَ حَتَّى يَكُونَ فِي الْكِتَابَةِ: فَإِذَا أَدَّيْتَ هَذَا، أَوْ نِصْفَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌بَابٌ: مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ، أَوْ عَلَى عَرَضٍ وَنَقْدٍ

- ‌بَابُ: كِتَابَةُ الْعَبِيدِ كِتَابَةً وَاحِدَةً

- ‌بَابٌ حَمَالَةُ الْعَبِيدِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا، أَوْ مِيرَاثًا، أَوْ يَقْتُلُ

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ، عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

- ‌بَابٌ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ النَّاسِ فَرِيضَةً وَنَافِلَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ، وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: تَعْجِيلُ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابٌ: الْوَضْعُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ، وَمَا جَاءَ فِي قُطَاعَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُهُ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ: أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجَزَ عَنْ أَدَائِهِ، أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌بَابٌ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَائِهِ

- ‌بَابٌ: عَجْزُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ

- ‌بَابٌ: الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ لَهُ ثُمَّ يَمْلِكُهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

الفصل: ‌باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات

20174 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ عَمَّارُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ". لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ

ص: 153

20175 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْعَبَّاسُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ "

ص: 153

20176 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَسْعَسَ بْنِ سَلَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَفَقَدَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ:" إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَخْلُوَ بِعِبَادَةِ رَبِّي، وَأَعْتَزِلَ النَّاسَ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" فَلَا تَفْعَلْهُ، وَلَا يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ "، قَالَهَا ثَلَاثًا، " فَلَصَبْرُ سَاعَةٍ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا خَالِيًا "

ص: 153

‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ

ص: 153

20177 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا " قَالُوا: " يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ "، قَالَ:" تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ حُمَيْدٍ. وُرُوِّينَا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ " فَذَكَّرَهُنَّ، وَفِيهِنَّ:" نَصْرِ الْمَظْلُومِ "

ص: 153

20178 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنَ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا تَمْتَامٌ،

⦗ص: 154⦘

ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، يَعْنِي: ابْنَ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَنِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِهَا، ثُمَّ يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي مَعْنَاهُ، قَدْ مَضَى بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

ص: 153

20179 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

ص: 154

20180 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرْنَا، وَإِنَّا لَنُبَلِّغُ فِي السِّرِّ ".

20181 -

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى أَنْ رَحَلْتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَمَلَأْتُ مَسَامِعَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ

ص: 154

20182 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ الْجِهَادُ ثَلَاثَةً، فَأَوَّلُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْيَدُ، ثُمَّ اللِّسَانُ، ثُمَّ الْقَلْبُ، فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ لَا يَعْرِفُ حَقًّا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا نُكِّسَ، فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ". هَذَا مَوْقُوفٌ

ص: 155

20183 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ اللهَ لِيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَسْأَلَ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ مُنْكَرًا أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ الْعَبْدَ حُجَّتَهُ، قَالَ: " يَا رَبِّ، رَجَوْتُكَ، وَخِفْتُ النَّاسَ "

ص: 155

20184 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، إِجَازَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، لَا يَقُومُ بِهِ، فَيَلْقَى اللهَ فَيَقُولَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا "؟ قَالَ: قَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي خَشِيتُ النَّاسَ، قَالَ: قَالَ: " إِيَّايَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى ". وَتَابَعَهُ زُبَيْدٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

ص: 155

20185 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَمَى الْجَمْرَةَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أِيُّ الْجِهَادِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ:" كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ لِإِمَامٍ جَائِرٍ ". قَالَ الْمُعَلَّى: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " لِإِمَامٍ ظَالِمٍ "

ص: 155

20186 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَارِئُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: أنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَنْزَةَ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْمُقْرِئُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا يَأْخُذَنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ،

⦗ص: 156⦘

فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ". لَفْظُ حَدِيثِهِ عَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيِّ

20187 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَسَوِيُّ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فِي التَّاسِعِ مِنَ الْإِمْلَاءِ

ص: 155

20188 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا: أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ الْأَعْمَشُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْوَاقِعِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ سُفْلًا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عُلْوًا فَكَانَ الَّذِينَ فِي السُّفْلِ يَسْتَقُونَ مِنَ الْعُلُوِّ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، فَيُؤْذُونَهُمْ، فَقَالَ الَّذِينَ فِي الْعُلُوِّ: " قَدْ آذَيتُمُونَا، تَصُبُّونَ عَلَيْنَا الْمَاءَ "، قَالَ: " فَأَخَذُوا فَأْسًا "، يَعْنِي الَّذِينَ فِي السُّفْلِ، " فَجَعَلُوا يَحْفِرُونَ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ لَهُمُ الَّذِينَ فِي الْعُلُوِّ:" مَا تَصْنَعُونَ؟ "، " فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا يُرِيدُونَ هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ

ص: 156

20189 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:" قَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوَا الظَّالِمَ ثُمَّ لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكُوْا أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ ".

20190 -

وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِمَعْنَاهُ، زَادَ فِيهِ:" إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ، وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا، ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ فَذَكَرَهُ

20191 -

وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِزِيَادَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:" وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَوَيْهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سِنَانٍ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، أنبأ هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَهُ

ص: 156

20192 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ وَأَعَزُّ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِهَا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَهُ، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ " وَفِي حَدِيثِ وَهْبٍ " إِلَّا عَمَّهُمْ "

ص: 157

20193 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أنبأ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ الْهَمْدَانِيُّ ح وَأنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ: " كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ " قَالَ: " أَيَّةُ آيَةٍ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: " قَوْلُهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" بَلْ أَنْتُمُ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكَ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ كَأَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ ". لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ شُعَيْبٍ زَادَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: وَزَادَنِي غَيْرُهُ: قَالُوا: " يَا رَسُولَ اللهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ "، قَالَ:" أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ "

ص: 157

20194 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نُذَيْرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ، أنبأ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:" كَانُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَا يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ، فَوَثَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: " أَلَا أَقُومُ فَآمُرَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمَا عَنِ الْمُنْكَرِ "، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: " عَلَيْكَ نَفْسَكَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] فَسَمِعَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ حِينَ أُنْزِلَ وَكَانَ مِنْهُ آيٌ مَضَى تَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ، وَكَانَ مِنْهُ آيٌ وَقَعَ تَأْوِيلُهُ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُ

⦗ص: 158⦘

عِنْدَ السَّاعَةِ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ أَمْرِ السَّاعَةِ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُ بَعْدَ يَوْمِ الْحِسَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَمَا دَامَتْ قُلُوبُكُمْ وَاحِدَةً وَأَهْوَاؤُكُمْ وَاحِدَةً، وَلَمْ تَلْبِسُوا شِيَعًا وَلَمْ يَذُقْ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَمُرُوا وَانْهَوْا، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَالْأَهْوَاءُ وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَامْرُؤٌ وَنَفْسُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَ تَأْوِيلُهَا "

ص: 157

20195 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ:" مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ "، فَقَالَ لِي:" هَلْ تَعْرِفُ أَيْلَةَ "، فَقُلْتُ:" وَمَا أَيْلَةُ؟ "، قَالَ:" قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْحِيتَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، فَكَانَتْ حِيتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا بِيضٌ سِمَانٌ كَأَمْثَالِ الْمَخَاضِ بِأَفْنِيَائِهِمْ وَأَبْنِيَاتِهِمْ فَإِذَا كَانَ غَيْرَ يَوْمِ السَّبْتِ لَمْ يَجِدُوهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوهَا إِلَّا فِي مَشَقَّةٍ وَمَؤوُنَةٍ شَدِيدَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ: " لَعَلَّنَا لَوْ أَخَذْنَاهَا يَوْمَ السَّبْتِ، وَأَكَلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ "، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْهُمْ، فَأَخَذُوا؛ فَشَوَوْا؛ فَوَجَدَ جِيرَانُهُمْ رِيحَ الشِّوَاءِ، فَقَالُوا: " وَاللهِ مَا نَرَى أَصَابَ بَنِي فُلَانٍ شَيْءٌ "، فَأَخَذَهَا آخَرُونَ حَتَّى فَشَا ذَلِكَ فِيهِمْ وَكَثُرَ، فَافْتَرَقُوا فِرَقًا ثَلَاثَةً: فِرْقَةٌ أَكَلَتْ، وَفِرْقَةٌ نَهَتْ، وَفِرْقَةٌ قَالَتْ "{لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا} [الأعراف: 164]" فَقَالَتِ الْفُرْقَةُ الَّتِي نَهَتْ: إِنَّا نُحَذِّرُكُمْ غَضَبَ اللهِ وَعِتَابَهُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِخَسْفٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ، وَاللهِ لَا نُبَايِتُكُمْ فِي مَكَانٍ وَأَنْتُمْ فِيهِ "، قَالَ:" فَخَرَجُوا مِنَ السُّورِ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَضَرَبُوا بَابَ السُّورِ، فَلَمْ يُجِبْهُمْ أَحَدٌ، فَأَتَوْا بِسُلَّمٍ، فَأَسْنَدُوهُ إِلَى السُّورِ، ثُمَّ رَقِيَ مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللهِ، قِرَدَةٌ وَاللهِ لَهَا أَذْنَابٌ تَعَادَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ السُّورِ، فَفَتَحَ السُّورَ، فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ، فَعَرَفَتِ الْقُرُودُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْإِنْسِ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْإِنْسُ أَنْسَابَهَا مِنَ الْقُرُودِ، قَالَ: فَيَأْتِي الْقِرْدُ إِلَى نَسِيبِهِ وَقَرِيبِهِ مِنَ الْإِنْسِ، فَيَحْتَكُّ بِهِ، وَيَلْصَقُ بِهِ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ: " أَنْتَ فُلَانٌ؟ " فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ، أَيْ: نَعَمْ، وَيَبْكِي، وَتَأْتِي الْقِرْدَةُ إِلَى نَسِيبِهَا وَقَرِيبِهَا مِنَ الْإِنْسِ، فَيَقُولُ لَهَا الْإِنْسَانُ: " أَنْتِ فُلَانَةُ؟ " فتشيرُ بِرَأْسِهَا، أَيْ: نَعَمْ، وَتَبْكِي، فَيَقُولُ لَهُمُ الْإِنْسُ: " إِنَّا حَذَّرْنَاكُمْ غَضَبَ اللهِ وَعِقَابَهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِخَسْفٍ أَوْ مَسْخٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَأَسْمَعُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ {فأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} فَلَا أَدْرِي مَا فَعَلْتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ؟ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مُنْكَرًا فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ، قَالَ عِكْرِمَةُ: " فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى - جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ - أَنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا

⦗ص: 159⦘

اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا} [الأعراف: 164] "، فَأَعْجَبَهُ قُولِي ذَلِكَ، وَأَمَرَ لِي بِبُرْدَيْنِ غَلِيظَينِ، فَكَسَانِيهِمَا

ص: 158

20196 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: " يَا هَذَا، اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ "، " ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ "، ثُمَّ قَالَ "{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 79]"، ثُمَّ قَالَ: " كَلَّا وَاللهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا "

ص: 159

20197 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، فَقِيلَ:" يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ ذَكَرْتَ؟ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، قِيلَ:" يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا اسْمُهُنَّ؟ "، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَوْمٍ، وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ، فَقَالَ:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ " وَعَقَدَ تِسْعِينَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ فَقَالَ:" نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ".

20198 -

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ:" وَحَلَّقَ حَلْقَةً بِإِصْبَعِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 159

20199 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْهَلِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ

⦗ص: 160⦘

عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُوَنَّهُ، فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ "

ص: 159

20200 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ، ثنا هِشَامٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَخَرَجَ وَمَا يُكَلِّمُ أَحَدًا، فَلَصِقْتُ بِالْحُجُرَاتِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ:" أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ: " مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبَكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ "

ص: 160

20201 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ:" كُنَّا مَعَ مُدْرِكِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بِسَجِسْتَانَ فِي سُرَادِقِهِ فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ "

ص: 160

20202 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا أَبُو مُوسَى، وَبُنْدَارٌ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَمْرٌ، فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا، وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ:" أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ غُبْرًا "، ثُمَّ قَالَ:" كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ اللهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهِمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ ". هَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ

ص: 160

20203 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ؟ " قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَذْرَاهُ فَجَعَلَتْ تَجْمَعُ طَعَامَهَا وَقَالَتْ:" وَيْلٌ لَكَ، يَوْمَ يَضَعُ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ "، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَصْدِيقًا لِقَولِهَا:" لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ "، أَوْ:" كَيْفَ قُدِّسَتْ؟ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ ".

⦗ص: 161⦘

20204 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَحْمَدُ، ثنا الْأَسْفَاطِيُّ، وَهُوَ الْعَبَّاسِ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِذَلِكَ. وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْغَصْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، بِنَحْوِهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

ص: 160

20205 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا زُهَيْرٌ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: " مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ "، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

ص: 161

20206 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رحمه الله، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّكُمْ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ "

ص: 161

20207 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟، قَالَ:" لَيَعْتَمِلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: " يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، قَالَ:" لِيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ صَدَقَةٌ ". لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ " فِي كُلِّ يَوْمٍ "، وَلَا قَوْلُهُ: " وَيَنْهَى عَنِ

⦗ص: 162⦘

الْمُنْكَرِ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، كَمَا مَضَى

ص: 161

20208 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثنا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّئِلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَفِي هَذَا الْكَلَامِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 162

20209 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: وَاللهِ لَا أَقُولُ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ خَيْرُ النَّاسِ - وَإِنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا - بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ بِهَا فِي النَّارِ، كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ مَا أَصَابَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟، فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ

ص: 162

20210 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ، وَكَانَ قَدْ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أوَصَى بَنِيهِ، قَالَ لَهُمْ:" أَيْ بَنِيَّ، إِيَّاكُمْ وَمُخَالَطَةَ السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَحْلُمْ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ، وَمَنْ يُجِبْهُ يَنْدَمْ، وَمَنْ لَا يُقِرَّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِ بِهِ السَّفِيهُ، يُقِرُّ بِالْكَثِيرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْأَذَى، وَلْيُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ لَا يَجِدُ مَسَّ الْأَذَى "

ص: 162