الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21715 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْعُرُوضَ "
21716 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ:" لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلَ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا "
بَابٌ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ
.
21717 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ح قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلِيَّ:" أَنَّ الْمُكَاتَبَ، لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "
21718 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: كَانُوا يَقُولُونَ: " الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "
بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُهُ
.
21719 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ:" كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ: هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ "
21720 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا، فَيَقْضِي
⦗ص: 564⦘
غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ، ثُمَّ يَعْجَزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا، أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقَهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ؟ قَالَا: " إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ