المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: شهادة أهل العصبية - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ١٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ: صَاحِبُ الْمَالِ لَا يَمْنَعُ الْمُضْطَرَّ فَضْلًا، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِمَا يَكُونُ حَرَامًا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْجُبْنِ، وَمَا لَا يَحِلُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ، وَالْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الطِّينِ، قَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِهِ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ، وَلَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ تَحْرِيمُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ

- ‌كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْعَدْوِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى غَايَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَسْتَبِقَانِ بِفَرَسَيْهِمَا، وَيَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقًا، وَيُدْخِلَانِ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَهُمَا الْمُحَلِّلُ، كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ لَهُ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْمُحَلِّلَ أَحْرَزَ مَالَهُ، وَأَخَذَ مَالَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ عَلَى الْخَيْلِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ خِصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الْبَهَائِمِ وَالدَّوَابِّ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللهِ عز وجل، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل ثَنَاؤُهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ حَنِثَ، أَوْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِالْأَمَانَةِ

- ‌بَابُ مِنْ كَرِهَ الْأَيْمَانَ بِاللهِ إِلَّا فِيمَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ حِنْثُهَا طَاعَةً

- ‌بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ: أُقْسِمُ، أَوْ أَقْسَمْتُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَعَمْرُ اللهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، كَالْعِزَّةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْجَلَالِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ، وَالْكَلَامِ، وَالسَّمْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا، يَنْوِي بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: وَايْمُ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ يُرِيدُ بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْكُتُ بَيْنَ يَمِينِهِ وَاسْتِثْنَائَهِ سَكْتَةً يَسِيرَةً لِانْقَطَاعِ صَوْتٍ، أَوْ أَخْذِ نَفَسٍ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ، ثُمَّ وَجَدَهُ كَاذِبًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ فِي الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ مِرَارًا

- ‌بَابُ مَا يَجْزِئُ مِنَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إِزَارٍ، أَوْ مُقَنَّعَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ وَالْعِتْقِ، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}

- ‌بَابُ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ مَنْ حَنِثَ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ إِلَى حِينٍ، أَوْ إِلَى زَمَانٍ، وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ

- ‌بَابُ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْحِنْثِ، لَا يَكُونُ حِنْثًا احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِمَا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بِأَدِمٍ، فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدَّ أَدَمًا فِي الْعَادَةِ، بِمَا يَصْطَبِغُ بِهِ، أَوْ لَا يَصْطَبِغُ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ، أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا، لَمْ يَحْنَثْ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ عز وجل {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِأَدْنَى ضَرْبٍ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَلَى التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ، أَوْ نَفْسَهُ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنَ النُّذُورِ، وَمَا لَا يُوَفَّى

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نُذُورِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نَذْرِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاعَةً

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعَادَةِ وَالْمَشْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا مَشَى، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ كَمَا نَذَرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَمْشِي مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَكَانًا حَتَّى يَصْدُرَ رُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَهُ بِالنَّذْرِ، أَوْ أَقَامَ الْأَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مَقَامَ مَا هُوَ أَدْنَى مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِهَا لِيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ هَدْيًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا سَمَّاهُ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌بَابُ نَذْرِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرٍ مُسَمًّى فِيهِ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ:

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ ضَرْبَ عُنُقِ مُشْرِكٍ إِنْ ظَفِرَ بِهِ، فَأَسْلَمَ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ فِيهِ بِالْقِسْطِ وَقَضَى بِالْحَقِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَارَةِ، وَكَرَاهِيَةِ تَوَلِّي أَعْمَالِهَا لِمَنْ رَأَى مِنْ نَفْسِهِ ضَعْفًا، أَوْ رَأَى فَرْضَهَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ سَاقِطًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَلَ، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَبَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، لَا يَكُونُ دُونَهُ حِجَابٌ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَوسِّطَ الْمِصْرِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاحْتِجَابِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَفِي وَقْتِ الْقَضَاءِ إِذَا خَشِيَ الِازْدِحَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ قَضَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي وَهُوْ غَضْبَانُ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي فِي حَالِ غَضَبِهِ، فَوَافَقَ الْحَقَّ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي مِنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالنَّظَرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي ضَيْعَتِهِ لِئَلَّا يَشْغَلَ فَهْمَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ الشِّرَاءَ لَهُ وَالْبَيْعَ رَجُلًا مَأْمُونًا، غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ يَبِيعُ لَهُ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ وَفِي مَعْنَاهُ أَثَرٌ، إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا، وَيَعُودُ الْمَرْضَى، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي إِذَا بَانَ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اللَّدَدُ نَهَاهُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْوَالِي وَالْقَاضِي فِي الْأَمْرِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْمُشَاوَرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ يُشَاوِرُ

- ‌بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ، وَلَا أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ بِالِاسْتِحْسَانِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ أَفْتَى، أَوْ قَضَى بِالْجَهْلِ

- ‌بَابُ: لَا يُوَلِّي الْوَالِي امْرَأَةً، وَلَا فَاسِقًا، وَلَا جَاهِلًا أَمْرَ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، رَدَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، لَمْ يَرُدَّ مَا قَضَى بِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي خَطَأِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَعْظِ الْقَاضِي الشُّهُودَ، وَتَخْوِيفِهِمْ وَتَعْرِيفِهِمْ عِنْدَ الرِّيبَةِ، بِمَا فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مِنْ كَبِيرِ الْإِثْمِ، وَعَظِيمِ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ فَفِي النَّاسِ بَرٌّ وَفَاجِرٌ وَأَمِينٌ وَخَائِنٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}

- ‌بَابُ اعْتِمَادِ الْقَاضِي عَلَى تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ وَجَرْحِهِمْ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْمُزَكِّينَ

- ‌بَابُ: لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ عَلَى مَا يَجْرَحُهُ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي لَفْظِ التَّعْدِيلِ

- ‌بَابُ مَنَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي السُّؤَالِ، يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بَاطِنَةً مُتَقَادِمَةً

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الْكُتَّابِ

- ‌بَابُ: لَا يَتَّخِذُ كَاتِبًا لِأُمُورِ النَّاسِ حَتَّى يَجْمَعَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عَاقِلًا فَقِيهًا بَعِيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلَا لِلْوَالِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا ذِمِّيًّا وَلَا يَضَعُ الذِّمِّيَّ فِي مَوْضِعٍ يَتَفَضَّلُ فِيهِ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، وَالْقَاضِي إِلَى الْأَمِيرِ، وَالْأَمِيرِ إِلَى الْقَاضِي

- ‌بَابُ خَتْمِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي قِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَخَتْمِهِ لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَكَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ فَيَكْتُبُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ بِمَسْأَلَتِهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ، فَيَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْقَسَّامِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ فِيهِ، لِمَا فِي الظُّلْمِ مِنْ عَظِيمِ الْوِزْرِ، وَكَبِيرِ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْإِنْصَافِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْفَدَ حُجَّتُهُ، وَحُسْنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِمَا

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَنْهَرُ الْخَصْمَيْنِ

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يَكُفُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ عَنْ عِرْضِ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْقَاضِي إِذَا جَلَسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

- ‌بَابُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةً

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي أَخْذِ الرِّشْوَةِ، وَفِي إِعْطَائِهَا عَلَى إِبْطَالِ حَقٍّ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْطَاهَا لِيَدْفَعَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ ظُلْمًا، أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حَقًّا

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يُقَدِّمُ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَلِلْأَوَّلِ حَقُّ السَّبْقِ، وَالسَّبْقُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ: مَا يَفْعَلُ بِشَاهِدِ الزُّورِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي الْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ فِي الدَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ مَالًا، أَوْ يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ

- ‌بَابُ: لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْعَلُ الْحَلَالَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامًا، وَلَا الْحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلَالًا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي الْوِلَادَةِ، وَعُيُوبُ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِهِنَّ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ التَّحَفُّظِ فِي الشَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ بِشَهَادَتِهِ إِذَا شَهِدَ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَيْرِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ التَّسَارُعِ إِلَى الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ حَتَّى يَسْتَشْهِدَهُ

- ‌بَابُ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِيَشْهَدَ

- ‌بَابُ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَمَنْ قَبِلَهَا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

- ‌بَابُ: مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ: مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، فَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ: الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالْمَكَانِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالزَّمَانِ، وَالْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ

- ‌بَابُ: التَّشْدِيدُ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنَ الْوَعْظِ فِيهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الِافْتِدَاءَ عَنِ الْيَمِينِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهَا إِذَا كَانَ مُحِقًّا

- ‌بَابُ: كَيْفَ يَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ

- ‌بَابُ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى الْبَتِّ، وَفِيمَا غَابَ عَنْهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} وَمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِ اللهِ عز وجل فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ: مَنْ بَدَأَ فَحَلَفَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَعَادَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ حَتَّى تَكُونَ يَمِينُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْحُكْمِ بِهَا

- ‌بَابُ: الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌بَابُ: النُّكُولُ، وَرَدُّ الْيَمِينِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: بَيَانُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِيهَا الَّتِي مَنْ كَانَ مُتَخَلِّقًا بِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَانَ مُنْكَشِفَ الْكَذِبِ مُظْهِرَهُ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ بِهِ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ، وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْهُ، لَمْ يَلْزَمُهُ اسْمُ كَذَّابٍ

- ‌بَابُ: مَنْ وَعَدَ غَيْرَهُ شَيْئًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ، ثُمَّ وَفَى بِهِ، أَوْ لَمْ يَفِ بِهِ لِعُذْرٍ، وَمَنْ وَعَدَ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَفِيَ بِهِ

- ‌بَابُ: الْمَعَارِيضُ فِيهَا مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

- ‌بَابُ: مَنْ سَمَّى الْمَرْأَةَ قَارُورَةً، وَالْفَرَسَ بَحْرًا عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ، أَوْ سَمَّى الْأَعْمَى بَصِيرًا عَلَى طَرِيقِ التَّفَاؤُلِ

- ‌بَابُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا خَصْمٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

- ‌بَابُ: مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ: كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ، لِأَنَّهُ يَغْلِطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ الْفُتْيَا

- ‌بَابُ: مَا تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الِاخْتِلَافُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ: مَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ قَامَرَ بِالْحَمَامِ أَوْ بِالشِّطْرَنْجِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ أَكْثَرَ مِنْ كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَلَاهِي لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ وَكَثْرَتِهِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ كُلَّ مَا لَعِبَ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْحَزَّةِ، وَهِيَ قِطْعَةُ خَشَبٍ يَكُونُ فِيهَا حُفَرٌ يَلْعَبُونَ بِهَا وَالْقِرْقِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: مَا لَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بَابُ: يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَبْلُغَ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا صَلَاةِ نَافِلَةٍ، وَلَا نَظَرٍ فِي عِلْمٍ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيحِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْمَلَاهِي مِنَ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُغَنِّي فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صَنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ، وَيَأْتِي لَهُ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ، مَشْهُورًا بِهِ مَعْرُوفًا، أَوِ الْمَرْأَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ لَا يَنْسِبُ نَفْسَهُ إِلَى الْغِنَاءِ وَلَا يُؤْتَى لِذَلِكَ، وَلَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنَّهُ يَطْرَبُ فِي الْحَالِ فَيَتَرَنَّمُ فِيهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ الْمُغَنِّيَيْنِ، وَيَجْمَعُ عَلَيْهِمَا وَيُغَنِّيَانِ

- ‌بَابُ: مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّقْصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَخَنُّثٌ

- ‌بَابُ: لَا بَأْسَ بِاسْتِمَاعِ الْحُدَاءِ، وَنَشِيدِ الْأَعْرَابِ، كَثُرَ أَوْ قَلَّ

- ‌بَابُ: تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ

- ‌بَابُ: الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي النَّاسِ عَلَى الْغَضَبِ وَالْحِرْمَانِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يَمْدَحُ النَّاسَ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظَاهِرًا كَذِبًا مَحْضًا

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُشَبِّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا

- ‌بَابُ: مَنْ شَبَّبَ فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: مَنْ خَرَقَ أَعْرَاضَ النَّاسِ يَسْأَلُهُمْ أَمْوَالَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يُعْطُوهُ إِيَّاهَا شَتَمَهُمْ

- ‌بَابُ: مَنْ عَضَهَ غَيْرَهُ بِحَدٍّ أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَكْثَرَ النَّمِيمَةَ أَوِ الْغِيبَةَ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْإِرْجَافِ وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: الْمُزَاحُ لَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمُزَاحِ إِلَى عَضَهِ النَّسَبِ أَوْ عَضَهٍ بِحَدٍّ أَوْ فَاحِشَةٍ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي " أَكْذَبِ النَّاسِ: الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْغُلَامِ يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَالْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ، وَالْكَافِرِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَكَانُوا عُدُولًا، فَشَهِدُوا بِهَا

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

- ‌بَابُ: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ، وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيُقِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِيُ يَدِهِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُرَجَّحُ فِي الشُّهُودِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ عُرِفَ لَهُ أَصْلُ مِلْكٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ زَوَالَهُ عَنْهُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِيءُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ رَأَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ، وَأَنَّ لَهَا حُكْمًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا مِنْ فِرَاشٍ، أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا مِنْ مَاءِ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ بِأُمَّيْنِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ يُسْلِمُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بَابٌ: أِيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌بَابٌ: فَضْلُ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ

- ‌بَابٌ: حُكْمُ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابٌ: عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: إِثْبَاتُ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ يُعْتِقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ مِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ خِدْمَةَ سَنَةٍ، أَوْ عَمَلَ كَذَا، فَقَبِلَ الْعَبْدُ، أَيَعْتِقُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ الْمُعَاقَدَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي عِلَّةِ حَدِيثٍ رُوِيَ فِيهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا

- ‌بَابٌ: مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً

- ‌بَابٌ: مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ رضي الله عنهم التَّنَزُّهَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا

- ‌بَابٌ: الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ قَامَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ مَقَامَ الْعَصَبَةِ، فَأَخَذَ الْفَضْلَ عَنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتَقِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ بِالْمُعْتِقِ، إِذَا كَانَ قَدْ مَاتَ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالْأَخُ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌بَابٌ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَفِرُّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيُسْلِمُ

- ‌كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ: الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ يَجْنِي فَيُبَاعُ فِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ: وَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ الْكَافِرِ وَتَدْبِيرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: مَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌بَابُ: الْمَمْلُوكُ لَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الِاكْتِسَابِ لَمْ يَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِ مُكَاتَبَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ قَوِيًّا أَمِينًا، وَمَنْ قَالَ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ إِرْشَادًا، أَوْ إِبَاحَةً لَا حَتْمًا

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ كِتَابَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَا أَمِينٍ

- ‌بَابُ: فَضْلُ مَنْ أَعَانَ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ

- ‌‌‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ.21622 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ:

- ‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُعْتِقُ الْمُكَاتَبَ حَتَّى يَكُونَ فِي الْكِتَابَةِ: فَإِذَا أَدَّيْتَ هَذَا، أَوْ نِصْفَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌بَابٌ: مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ، أَوْ عَلَى عَرَضٍ وَنَقْدٍ

- ‌بَابُ: كِتَابَةُ الْعَبِيدِ كِتَابَةً وَاحِدَةً

- ‌بَابٌ حَمَالَةُ الْعَبِيدِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا، أَوْ مِيرَاثًا، أَوْ يَقْتُلُ

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ، عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

- ‌بَابٌ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ النَّاسِ فَرِيضَةً وَنَافِلَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ، وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: تَعْجِيلُ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابٌ: الْوَضْعُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ، وَمَا جَاءَ فِي قُطَاعَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُهُ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ: أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجَزَ عَنْ أَدَائِهِ، أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌بَابٌ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَائِهِ

- ‌بَابٌ: عَجْزُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ

- ‌بَابٌ: الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ لَهُ ثُمَّ يَمْلِكُهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

الفصل: ‌باب: شهادة أهل العصبية

21058 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ قَالَا: أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا، فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي، بَلَغَنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا ". لَفْظُ حَدِيثِ السُّلَمِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَأَتَيْتُهُ مُسَلِّمًا، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ:" وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "

ص: 391

‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " مَنْ أَظْهَرَ الْعَصَبِيَّةَ بِالْكَلَامِ وَتَأَلَّفَ عَلَيْهَا وَدَعَا إِلَيْهَا فَهُوَ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّهُ أَتَى مُحَرَّمًا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلِمْتُهُ ". وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا "

ص: 391

21059 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

ص: 391

21060 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا،

⦗ص: 392⦘

وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عز وجل " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

ص: 391

21061 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَا: أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ يَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَدْ جَمَعَ اللهُ النَّاسَ بِالْإِسْلَامِ، وَنَسَبَهُمْ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَشْرَفُ أَنْسَابِهِمْ، فَإِنَّ أَحَبَّ امْرُؤٌ فَلْيُحْبِبْ عَلَيْهِ

ص: 392

21062 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْفَخْرَ بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ فَخْرِهِمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا "

ص: 392

21063 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ إِمْلَاءً، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَحَتَّى يَكُونَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ

ص: 392

21064 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهَرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، أنبأ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

⦗ص: 393⦘

رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ

ص: 392

21065 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ".

21066 -

وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَعِيشَ، عَنْ مَوْلًى، لِلزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ

ص: 393

21067 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ

ص: 393

21068 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْعَائِذِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: " حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَصَافِينَ فِيَّ "، أَوْ قَالَ:" حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ "

ص: 393

21069 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَقِيلٍ الْجَعْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ،

⦗ص: 394⦘

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَبْدَ اللهِ، أِيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْثَقُ "؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:" الْوَلَايَةُ فِي اللهِ، الْحَبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ ". رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَلَوْ خَصَّ امْرُؤٌ قَوْمَهُ بِالْمَحَبَّةِ مَا لَمْ يَحْمِلْ عَلَى غَيْرِهِمْ مَا لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ فَهَذِهِ صِلَةٌ لَيْسَتْ بِعَصَبِيَّةٍ، فَقَلَّ امْرُؤٌ إِلَّا وَفِيهِ مَحْبُوبٌ وَمَكْرُوهٌ "

ص: 393

21070 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ،: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ

ص: 394

21071 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أِيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ:" عَائِشَةُ "، قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: " أَبُوهَا "، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " ثُمَّ عُمَرُ "، فَعَدَّ رِجَالًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْوَاسِطِيِّ وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

ص: 394

21072 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ شُعْبَةَ

ص: 394

21073 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ رضي الله عنه:" اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

ص: 394

21074 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ،

⦗ص: 395⦘

ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، قَالَا: ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَيَقُولُ: " اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبَّهُمَا " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله:" فَالْمَكْرُوهُ فِي مَحَبَّةِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ مِنْهُ، أَنْ يَحْمِلَ عَلَى غَيْرِهِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَغْيِ، وَالطَّعْنِ فِي النَّسَبِ، وَالْعَصَبِيَّةِ وَالْبِغْضَةِ عَلَى النَّسَبِ لَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا عَلَى جِنَايَةٍ مِنَ الْمُبْغَضِ عَلَى الْمُبْغِضِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: أَبْغَضُهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، فَهَذِهِ الْعَصَبِيَّةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ "

ص: 394

21075 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، وَيَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، وَيَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا،. وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَوَارِيرِيِّ

ص: 395

21076 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ بِشْرٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ ابْنَةِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ:" أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ "

ص: 395

21077 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الْحَقِّ؟ قَالَ:" لَا "

ص: 395

21078 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ مَثَلُ بَعِيرٍ رُدِّيَ وَهُوَ يَجُرُّ بِذَنَبِهِ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " رَفَعَهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ

⦗ص: 396⦘

قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: " وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْرَائِيلَ مَرْفُوعًا

21079 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

ص: 395

21080 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعَانَ عَلَى ظُلْمٍ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الْمُتَرَدِّي، فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنَبِهِ ". وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكٍ مَوْقُوفًا

ص: 396

21081 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ "، وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُونَ: إِنَّهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ. وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ص: 396

21082 -

حَدَّثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّمْجَارِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ".

21083 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَطَرٍ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ:" وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ.

⦗ص: 397⦘

21084 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ بأَصْبَهَانَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الدَّارَكِيُّ، ثنا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، زَادَ:" وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ " وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا:" حَتَّى لَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ "

ص: 396

21085 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ "، قَالُوا: فَمَنِ الشَّدِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ص: 397

21086 -

أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، ثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ص: 397

21087 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ هَمَّامٌ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، وَقَالَ عِمْرَانُ: عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ فَمَا قَالَاهُ فَهُوَ عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ".

21088 -

وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، إِلَى قَوْلِهِ:" وَيَتَكَاذَبَانِ "، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَ

⦗ص: 398⦘

مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَشْتُمُنِي وَهُوَ أَنْقُصُ مِنِّي نَسَبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ "، وَكَانَ يُقَالُ، فَذَكَرَ مَعْنَى مَا بَعْدَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَهُ. وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ اللَّفْظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ مَا قَبْلَهُ

ص: 397

21089 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِانْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا إِظْهَارِ فُحْشٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنهما دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِصَارِ، حَيْثُ قَالَتْ:" فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ "، وَالْعَفْوُ وَتَرْكُ الِانْتِصَارِ أَوْلَى

ص: 398

21090 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللهُ بِالْعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

ص: 398

21091 -

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي الْمُتَّئِدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ "

ص: 398

21092 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ

⦗ص: 399⦘

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ "، قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ "، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَمَا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:" أَنْ تُحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيرًا، وَيُدْخِلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ "

ص: 398

21093 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَهْ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي غِفَارٍ، ثنا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَرَّتَيْنِ، قَالَ:" لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ "، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: " أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاةٍ فَضَّلَتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ "، قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلِيَّ، قَالَ:" لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا "، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً، قَالَ:" وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ "

ص: 399

21094 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، ثنا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْتُ أُرِيدُ الْغَابَةَ، فَسَمِعْتُ غُلَامًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ، قَالَ: فَصَعِدْتُ الثَّنِيَّةَ فَنَادَيْتُ: يَا صَبَاحَاهُ، يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَسْعَى فِي آثَارِهِمْ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ أَعْجَلْنَاهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا لِسَقْيِهِمْ، قَالَ:" يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ الْقَوْمَ غَطَفَانَ يُقْرَوْنَ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ

ص: 399

21095 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ،

⦗ص: 400⦘

عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِذِ اللهِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أَقْبَلِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ:" أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ "، فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، فَأَبَى عَلَيَّ، وَتَحَرَّزَ مِنِّي بِدَارِهِ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ:" يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ "، ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه نَدِمَ، فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَسَأَلَ: أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَاللهِ كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ سبحانه وتعالى بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ "، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ

ص: 399

21096 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ يَشْتِمُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَجَعَلَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ ذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ:" فَإِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَنْ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ قَعَدَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ مَظْلِمَةً فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عز وجل، إِلَّا أَعَزَّ اللهُ عز وجل بِهَا نَصْرَهُ ". رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه مُرْسَلًا دُونَ مَا فِي آخِرِهِ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي الْإِغْضَاءِ

ص: 400

21097 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا أَبُو صَخْرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ "

ص: 400