الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21693 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ:" يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ، وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ "
قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: " عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ
21694 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ:" كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ "
بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ
.
21695 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ صُبَيْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:" كَاتَبْتُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا عَلَى أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: جَعَلُوا عَلَيْكَ عِشْرِينَ أَلْفًا، وَضَيَّقُوا عَلَيْكَ الْأَرْضَ؟ اخْرُجْ، قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ "
21696 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا جُبَارَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ صُبَيْحٍ، قَالَ:" كَاتَبْتُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ، وَشُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ، فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَضِيقَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا؟ فَاخْرُجْ "
21697 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا السَّرَّاجٌ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" شُرِطَ شَرْطٌ بَاطِلٌ، يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ ". وَرُوِّينَاهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
بَابٌ: الْمُكَاتَبُ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ
.
21698 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ "، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله:" وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ "