المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ١٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ: صَاحِبُ الْمَالِ لَا يَمْنَعُ الْمُضْطَرَّ فَضْلًا، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِمَا يَكُونُ حَرَامًا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْجُبْنِ، وَمَا لَا يَحِلُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ، وَالْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الطِّينِ، قَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِهِ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ، وَلَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ تَحْرِيمُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ

- ‌كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْعَدْوِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى غَايَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَسْتَبِقَانِ بِفَرَسَيْهِمَا، وَيَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقًا، وَيُدْخِلَانِ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَهُمَا الْمُحَلِّلُ، كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ لَهُ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْمُحَلِّلَ أَحْرَزَ مَالَهُ، وَأَخَذَ مَالَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ عَلَى الْخَيْلِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ خِصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الْبَهَائِمِ وَالدَّوَابِّ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللهِ عز وجل، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل ثَنَاؤُهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ حَنِثَ، أَوْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِالْأَمَانَةِ

- ‌بَابُ مِنْ كَرِهَ الْأَيْمَانَ بِاللهِ إِلَّا فِيمَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ حِنْثُهَا طَاعَةً

- ‌بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ: أُقْسِمُ، أَوْ أَقْسَمْتُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَعَمْرُ اللهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، كَالْعِزَّةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْجَلَالِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ، وَالْكَلَامِ، وَالسَّمْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا، يَنْوِي بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: وَايْمُ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ يُرِيدُ بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْكُتُ بَيْنَ يَمِينِهِ وَاسْتِثْنَائَهِ سَكْتَةً يَسِيرَةً لِانْقَطَاعِ صَوْتٍ، أَوْ أَخْذِ نَفَسٍ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ، ثُمَّ وَجَدَهُ كَاذِبًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ فِي الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ مِرَارًا

- ‌بَابُ مَا يَجْزِئُ مِنَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إِزَارٍ، أَوْ مُقَنَّعَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ وَالْعِتْقِ، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}

- ‌بَابُ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ مَنْ حَنِثَ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ إِلَى حِينٍ، أَوْ إِلَى زَمَانٍ، وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ

- ‌بَابُ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْحِنْثِ، لَا يَكُونُ حِنْثًا احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِمَا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بِأَدِمٍ، فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدَّ أَدَمًا فِي الْعَادَةِ، بِمَا يَصْطَبِغُ بِهِ، أَوْ لَا يَصْطَبِغُ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ، أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا، لَمْ يَحْنَثْ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ عز وجل {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِأَدْنَى ضَرْبٍ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَلَى التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ، أَوْ نَفْسَهُ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنَ النُّذُورِ، وَمَا لَا يُوَفَّى

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نُذُورِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نَذْرِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاعَةً

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعَادَةِ وَالْمَشْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا مَشَى، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ كَمَا نَذَرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَمْشِي مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَكَانًا حَتَّى يَصْدُرَ رُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَهُ بِالنَّذْرِ، أَوْ أَقَامَ الْأَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مَقَامَ مَا هُوَ أَدْنَى مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِهَا لِيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ هَدْيًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا سَمَّاهُ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌بَابُ نَذْرِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرٍ مُسَمًّى فِيهِ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ:

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ ضَرْبَ عُنُقِ مُشْرِكٍ إِنْ ظَفِرَ بِهِ، فَأَسْلَمَ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ فِيهِ بِالْقِسْطِ وَقَضَى بِالْحَقِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَارَةِ، وَكَرَاهِيَةِ تَوَلِّي أَعْمَالِهَا لِمَنْ رَأَى مِنْ نَفْسِهِ ضَعْفًا، أَوْ رَأَى فَرْضَهَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ سَاقِطًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَلَ، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَبَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، لَا يَكُونُ دُونَهُ حِجَابٌ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَوسِّطَ الْمِصْرِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاحْتِجَابِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَفِي وَقْتِ الْقَضَاءِ إِذَا خَشِيَ الِازْدِحَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ قَضَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي وَهُوْ غَضْبَانُ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي فِي حَالِ غَضَبِهِ، فَوَافَقَ الْحَقَّ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي مِنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالنَّظَرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي ضَيْعَتِهِ لِئَلَّا يَشْغَلَ فَهْمَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ الشِّرَاءَ لَهُ وَالْبَيْعَ رَجُلًا مَأْمُونًا، غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ يَبِيعُ لَهُ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ وَفِي مَعْنَاهُ أَثَرٌ، إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا، وَيَعُودُ الْمَرْضَى، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي إِذَا بَانَ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اللَّدَدُ نَهَاهُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْوَالِي وَالْقَاضِي فِي الْأَمْرِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْمُشَاوَرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ يُشَاوِرُ

- ‌بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ، وَلَا أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ بِالِاسْتِحْسَانِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ أَفْتَى، أَوْ قَضَى بِالْجَهْلِ

- ‌بَابُ: لَا يُوَلِّي الْوَالِي امْرَأَةً، وَلَا فَاسِقًا، وَلَا جَاهِلًا أَمْرَ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، رَدَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، لَمْ يَرُدَّ مَا قَضَى بِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي خَطَأِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَعْظِ الْقَاضِي الشُّهُودَ، وَتَخْوِيفِهِمْ وَتَعْرِيفِهِمْ عِنْدَ الرِّيبَةِ، بِمَا فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مِنْ كَبِيرِ الْإِثْمِ، وَعَظِيمِ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ فَفِي النَّاسِ بَرٌّ وَفَاجِرٌ وَأَمِينٌ وَخَائِنٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}

- ‌بَابُ اعْتِمَادِ الْقَاضِي عَلَى تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ وَجَرْحِهِمْ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْمُزَكِّينَ

- ‌بَابُ: لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ عَلَى مَا يَجْرَحُهُ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي لَفْظِ التَّعْدِيلِ

- ‌بَابُ مَنَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي السُّؤَالِ، يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بَاطِنَةً مُتَقَادِمَةً

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الْكُتَّابِ

- ‌بَابُ: لَا يَتَّخِذُ كَاتِبًا لِأُمُورِ النَّاسِ حَتَّى يَجْمَعَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عَاقِلًا فَقِيهًا بَعِيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلَا لِلْوَالِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا ذِمِّيًّا وَلَا يَضَعُ الذِّمِّيَّ فِي مَوْضِعٍ يَتَفَضَّلُ فِيهِ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، وَالْقَاضِي إِلَى الْأَمِيرِ، وَالْأَمِيرِ إِلَى الْقَاضِي

- ‌بَابُ خَتْمِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي قِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَخَتْمِهِ لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَكَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ فَيَكْتُبُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ بِمَسْأَلَتِهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ، فَيَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْقَسَّامِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ فِيهِ، لِمَا فِي الظُّلْمِ مِنْ عَظِيمِ الْوِزْرِ، وَكَبِيرِ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْإِنْصَافِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْفَدَ حُجَّتُهُ، وَحُسْنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِمَا

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَنْهَرُ الْخَصْمَيْنِ

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يَكُفُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ عَنْ عِرْضِ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْقَاضِي إِذَا جَلَسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

- ‌بَابُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةً

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي أَخْذِ الرِّشْوَةِ، وَفِي إِعْطَائِهَا عَلَى إِبْطَالِ حَقٍّ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْطَاهَا لِيَدْفَعَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ ظُلْمًا، أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حَقًّا

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يُقَدِّمُ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَلِلْأَوَّلِ حَقُّ السَّبْقِ، وَالسَّبْقُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ: مَا يَفْعَلُ بِشَاهِدِ الزُّورِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي الْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ فِي الدَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ مَالًا، أَوْ يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ

- ‌بَابُ: لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْعَلُ الْحَلَالَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامًا، وَلَا الْحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلَالًا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي الْوِلَادَةِ، وَعُيُوبُ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِهِنَّ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ التَّحَفُّظِ فِي الشَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ بِشَهَادَتِهِ إِذَا شَهِدَ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَيْرِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ التَّسَارُعِ إِلَى الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ حَتَّى يَسْتَشْهِدَهُ

- ‌بَابُ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِيَشْهَدَ

- ‌بَابُ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَمَنْ قَبِلَهَا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

- ‌بَابُ: مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ: مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، فَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ: الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالْمَكَانِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالزَّمَانِ، وَالْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ

- ‌بَابُ: التَّشْدِيدُ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنَ الْوَعْظِ فِيهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الِافْتِدَاءَ عَنِ الْيَمِينِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهَا إِذَا كَانَ مُحِقًّا

- ‌بَابُ: كَيْفَ يَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ

- ‌بَابُ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى الْبَتِّ، وَفِيمَا غَابَ عَنْهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} وَمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِ اللهِ عز وجل فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ: مَنْ بَدَأَ فَحَلَفَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَعَادَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ حَتَّى تَكُونَ يَمِينُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْحُكْمِ بِهَا

- ‌بَابُ: الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌بَابُ: النُّكُولُ، وَرَدُّ الْيَمِينِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: بَيَانُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِيهَا الَّتِي مَنْ كَانَ مُتَخَلِّقًا بِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَانَ مُنْكَشِفَ الْكَذِبِ مُظْهِرَهُ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ بِهِ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ، وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْهُ، لَمْ يَلْزَمُهُ اسْمُ كَذَّابٍ

- ‌بَابُ: مَنْ وَعَدَ غَيْرَهُ شَيْئًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ، ثُمَّ وَفَى بِهِ، أَوْ لَمْ يَفِ بِهِ لِعُذْرٍ، وَمَنْ وَعَدَ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَفِيَ بِهِ

- ‌بَابُ: الْمَعَارِيضُ فِيهَا مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

- ‌بَابُ: مَنْ سَمَّى الْمَرْأَةَ قَارُورَةً، وَالْفَرَسَ بَحْرًا عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ، أَوْ سَمَّى الْأَعْمَى بَصِيرًا عَلَى طَرِيقِ التَّفَاؤُلِ

- ‌بَابُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا خَصْمٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

- ‌بَابُ: مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ: كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ، لِأَنَّهُ يَغْلِطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ الْفُتْيَا

- ‌بَابُ: مَا تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الِاخْتِلَافُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ: مَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ قَامَرَ بِالْحَمَامِ أَوْ بِالشِّطْرَنْجِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ أَكْثَرَ مِنْ كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَلَاهِي لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ وَكَثْرَتِهِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ كُلَّ مَا لَعِبَ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْحَزَّةِ، وَهِيَ قِطْعَةُ خَشَبٍ يَكُونُ فِيهَا حُفَرٌ يَلْعَبُونَ بِهَا وَالْقِرْقِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: مَا لَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بَابُ: يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَبْلُغَ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا صَلَاةِ نَافِلَةٍ، وَلَا نَظَرٍ فِي عِلْمٍ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيحِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْمَلَاهِي مِنَ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُغَنِّي فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صَنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ، وَيَأْتِي لَهُ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ، مَشْهُورًا بِهِ مَعْرُوفًا، أَوِ الْمَرْأَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ لَا يَنْسِبُ نَفْسَهُ إِلَى الْغِنَاءِ وَلَا يُؤْتَى لِذَلِكَ، وَلَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنَّهُ يَطْرَبُ فِي الْحَالِ فَيَتَرَنَّمُ فِيهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ الْمُغَنِّيَيْنِ، وَيَجْمَعُ عَلَيْهِمَا وَيُغَنِّيَانِ

- ‌بَابُ: مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّقْصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَخَنُّثٌ

- ‌بَابُ: لَا بَأْسَ بِاسْتِمَاعِ الْحُدَاءِ، وَنَشِيدِ الْأَعْرَابِ، كَثُرَ أَوْ قَلَّ

- ‌بَابُ: تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ

- ‌بَابُ: الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي النَّاسِ عَلَى الْغَضَبِ وَالْحِرْمَانِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يَمْدَحُ النَّاسَ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظَاهِرًا كَذِبًا مَحْضًا

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُشَبِّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا

- ‌بَابُ: مَنْ شَبَّبَ فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: مَنْ خَرَقَ أَعْرَاضَ النَّاسِ يَسْأَلُهُمْ أَمْوَالَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يُعْطُوهُ إِيَّاهَا شَتَمَهُمْ

- ‌بَابُ: مَنْ عَضَهَ غَيْرَهُ بِحَدٍّ أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَكْثَرَ النَّمِيمَةَ أَوِ الْغِيبَةَ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْإِرْجَافِ وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: الْمُزَاحُ لَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمُزَاحِ إِلَى عَضَهِ النَّسَبِ أَوْ عَضَهٍ بِحَدٍّ أَوْ فَاحِشَةٍ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي " أَكْذَبِ النَّاسِ: الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْغُلَامِ يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَالْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ، وَالْكَافِرِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَكَانُوا عُدُولًا، فَشَهِدُوا بِهَا

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

- ‌بَابُ: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ، وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيُقِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِيُ يَدِهِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُرَجَّحُ فِي الشُّهُودِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ عُرِفَ لَهُ أَصْلُ مِلْكٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ زَوَالَهُ عَنْهُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِيءُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ رَأَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ، وَأَنَّ لَهَا حُكْمًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا مِنْ فِرَاشٍ، أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا مِنْ مَاءِ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ بِأُمَّيْنِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ يُسْلِمُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بَابٌ: أِيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌بَابٌ: فَضْلُ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ

- ‌بَابٌ: حُكْمُ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابٌ: عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: إِثْبَاتُ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ يُعْتِقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ مِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ خِدْمَةَ سَنَةٍ، أَوْ عَمَلَ كَذَا، فَقَبِلَ الْعَبْدُ، أَيَعْتِقُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ الْمُعَاقَدَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي عِلَّةِ حَدِيثٍ رُوِيَ فِيهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا

- ‌بَابٌ: مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً

- ‌بَابٌ: مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ رضي الله عنهم التَّنَزُّهَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا

- ‌بَابٌ: الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ قَامَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ مَقَامَ الْعَصَبَةِ، فَأَخَذَ الْفَضْلَ عَنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتَقِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ بِالْمُعْتِقِ، إِذَا كَانَ قَدْ مَاتَ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالْأَخُ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌بَابٌ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَفِرُّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيُسْلِمُ

- ‌كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ: الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ يَجْنِي فَيُبَاعُ فِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ: وَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ الْكَافِرِ وَتَدْبِيرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: مَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌بَابُ: الْمَمْلُوكُ لَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الِاكْتِسَابِ لَمْ يَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِ مُكَاتَبَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ قَوِيًّا أَمِينًا، وَمَنْ قَالَ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ إِرْشَادًا، أَوْ إِبَاحَةً لَا حَتْمًا

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ كِتَابَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَا أَمِينٍ

- ‌بَابُ: فَضْلُ مَنْ أَعَانَ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ

- ‌‌‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ.21622 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ:

- ‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُعْتِقُ الْمُكَاتَبَ حَتَّى يَكُونَ فِي الْكِتَابَةِ: فَإِذَا أَدَّيْتَ هَذَا، أَوْ نِصْفَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌بَابٌ: مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ، أَوْ عَلَى عَرَضٍ وَنَقْدٍ

- ‌بَابُ: كِتَابَةُ الْعَبِيدِ كِتَابَةً وَاحِدَةً

- ‌بَابٌ حَمَالَةُ الْعَبِيدِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا، أَوْ مِيرَاثًا، أَوْ يَقْتُلُ

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ، عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

- ‌بَابٌ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ النَّاسِ فَرِيضَةً وَنَافِلَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ، وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: تَعْجِيلُ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابٌ: الْوَضْعُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ، وَمَا جَاءَ فِي قُطَاعَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُهُ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ: أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجَزَ عَنْ أَدَائِهِ، أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌بَابٌ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَائِهِ

- ‌بَابٌ: عَجْزُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ

- ‌بَابٌ: الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ لَهُ ثُمَّ يَمْلِكُهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

الفصل: ‌جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين

20741 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:" الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي "

ص: 311

‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ نَعْلَمُهُ، أَنْ لَا يَكُونَ قَلِيلًا، يَمْحَضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ، حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا تَرَكَ الْمُرُوءَةَ، وَلَا يَمْحَضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرْكَ الْمُرُوءَةِ حَتَّى لَا يَخْلِطَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: " هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله "

ص: 311

20742 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: {لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ} [لقمان: 13] لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ

ص: 311

20743 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

⦗ص: 312⦘

إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ} [لقمان: 13] لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

ص: 311

20744 -

أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللهُمَّ إِنْ تَغْفِرْ تَغْفِرْ جَمَّا وَأِيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا؟ "

ص: 312

20745 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أنبأ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،:{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، قَالَ: هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْفَاحِشَةَ ثُمَّ يَتُوبَ مِنْهَا، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللهُمَّ إِنْ تَغْفِرْ تَغْفِرْ جَمَّا وَأِيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا؟ ". وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ

ص: 312

20746 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ:{إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، قَالَ: " الَّذِي يُلِمُّ بِالذَّنْبِ ثُمَّ يَدَعُهُ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

[البحر الرجز]

إِنْ تَغْفِرِ اللهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا

وَأِيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا"

ص: 312

20747 -

هَذَا أَشْبَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ".

⦗ص: 313⦘

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ص: 312

20748 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، فَإِنَّهُ لَمْ يُخْطِئْ، وَلَمْ يَهِمَّ بِخَطِيئَةٍ ".

20749 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا عَفَّانُ، وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا مِنْ آدَمِيٍّ "، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبَ عَلَى الرَّجُلِ، الْأَظْهَرَ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبَ الْأَظْهَرَ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةُ وَخِلَافُ الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ "،

20750 -

قَالَ الشَّيْخُ: وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ، فَقَالَ: يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لَكَبِيرَةٍ، وَلَا مُصِرٍّ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَلَا يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَةِ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ، قَالَ الشَّيْخُ:" أَمَا الْحُجَّةُ فِي شَرْطِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَقَدْ مَضَتْ "

ص: 313

20751 -

قَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا الْحُجَّةُ فِيمَا بَعْدَهُ فَفِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " أَوْ قَالَ: " وَقَوْلُ الزُّورِ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ

ص: 313

20752 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَزْرَقُ، ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ، أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

⦗ص: 314⦘

يَرَاهَا لِلَّهِ عَلَيْهِ حَقًّا، وَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: " الْكَبَائِرُ تِسْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللهِ، وَقَتْلُ نَفْسِ مُؤْمِنٍ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالسِّحْرُ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، مَنْ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُنَّ كَانَ مَعِي فِي جَنَّةٍ مَصَارِيعُهَا مِنْ ذَهَبٍ "

ص: 313

20753 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ح وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ". وَعَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا، إِلَّا النُّهْبَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ اللَّيْثِ. زَادَ فِيهِ أَبُو صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ "

20754 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، بِهَمَذَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النُّهْبَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ

ص: 314

20755 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شُبَّانَ، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ قَالَا: ثنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّغْدِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ

ص: 314

20756 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أنبأ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ

ص: 315

20757 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، وَأَبُو بَكْرٍ الطَّيَالِسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي: ابْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً، وَهَذَا الدَّهْرَ كُلَّهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ

ص: 315

20758 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ

ص: 315

20759 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:" الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ

ص: 315

20760 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي هِلَالٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرَ حَدَّثَهُ أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّينَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَكَتَ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حَزِينًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ

⦗ص: 316⦘

قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْفُقُ "، ثُمَّ تَلَا:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]. فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَمَا جَانَسَهَا مِنَ التَّغْلِيظِ فِي الْكَبَائِرِ وَالتَّكْفِيرِ عَنِ الصَّغَائِرِ مَا يُؤَكِّدُ قَوْلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرَدِّ شَهَادَةِ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً دُونَ مَنِ ارْتَكَبَ صَغِيرَةً، وَمِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّغَائِرَ إِذَا كَثُرَتْ بَلَغَتْ بِصَاحِبِهَا مَبْلَغَ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهِ مَا:

ص: 315

20761 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثنا غَيْلَانُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:" إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا لَهِيَ الْمُوبِقَاتُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ

ص: 316

20762 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، إِنَّهُنَّ لَيُجْمَعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ "، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا:" كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُوَيْدِ، حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا، ثُمَّ أَجَّجُوا نَارًا فَأَنْضَجَتْ مَا قُذِفَ فِيهَا ". وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ، غَيْرَ مَرْفُوعٍ

ص: 316

20763 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، بِمِصْرَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا قَلْبُهُ، فَإِنْ عَادَ رَانَتْ حَتَّى يُغْلَقَ بِهَا قَلْبُهُ "، فَذَاكَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ:{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14] ".

⦗ص: 317⦘

قَالَ الشَّيْخُ: " وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا جَانَسَهَا فِي التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ فِيمَنْ أَصَرَّ عَلَى الذُّنُوبِ غَيْرَ مُسْتَغْفِرٍ مِنْهَا، وَلَا مُحَدِّثٍ نَفْسَهُ بِتَرْكِهَا "

ص: 316

20764 -

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا آخَرَ "، وَرُبَّمَا قَالَ:" أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَاغْفِرْ لِي، قَالَ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا آخَرَ "، وَرُبَّمَا قَالَ:" أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ، فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، فَقَالَ رَبُّهُ: غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ هَمَّامٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ

ص: 317

20765 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ ابْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا النُّفَيْلِيُّ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ، عَنْ مَوْلًى لِآلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً "

ص: 317

20766 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَبِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ

ص: 317

20767 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ، يَقُولُ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ

⦗ص: 318⦘

الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ "، قَالَ: " بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ وَمَهْلَكَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَزَلَ فِيهَا، فَنَامَ وَرَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَذَهَبَ فِي طَلَبِهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأَرْجِعَنَّ فَلَأَمُوتَنَّ حَيْثُ كَانَ رَحْلِي، فَرَجَعَ فَنَامَ وَاسْتَيْقَظَ، وَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ "

ص: 317

قَالَ: ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ جَالِسٌ فِي أَصْلِ جَبَلٍ، يَخَافُ أَنْ يَنْقَلِبَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ وَقَالَ لَهُ هَكَذَا فَذَهَبَ "، وَأَمَرَّ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ الشَّيْخُ: " وَالْفَرَحُ الْمُضَافُ إِلَى اللهِ عز وجل فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الرِّضَا وَالْقَبُولِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: 53] يَعْنِي: رَاضُونَ، كَذَلِكَ ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ حَسَنٌ وَفِي التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، وَلَيْسَ هَهُنَا مَوْضِعُهَا، وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَقَدْ تَلَوَّثَ بِالذَّنْبِ وَالْخَطَايَا فَهُوَ فِي مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ بِفَضْلِهِ ذُنُوبَهُ صِغَارَهَا وَكِبَارَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ بِعَدْلِهِ عَلَى ذُنُوبِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ عُقُوبَتِهِ إِلَى جَنَّتِهِ بِرَحْمَتِهِ أَوْ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ بِإِذْنِهِ، فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ إِلَّا أَنَّا نُشِيرُ هَهُنَا إِلَى مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيَانُ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى

ص: 318

20768 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا أَبِي، ثنا الْأَعْمَشُ، ثنا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، ثنا وَاللهِ أَبُو ذَرٍّ، بِالرَّبَذَةِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْشِي فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، فَاسْتَقْبَلْنَا أُحُدًا، فَقَالَ:" يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ لِي ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا "، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ:" يَا أَبَا ذَرٍّ "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَلَا إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا

⦗ص: 319⦘

وَهَكَذَا "، ثُمَّ قَالَ لِي: " مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ "، قَالَ: وَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: " لَا تَبْرَحْ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَكَ ذَاكَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَأَقَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " ذَاكَ جِبْرَائِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: " وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

20769 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا أَبِي، ثنا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، نَحْوَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ "، قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، فَذَكَرَ مَا

ص: 318

20770 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّدِيرِيُّ الْبَيْهَقِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنبأ شُعْبَةُ، ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالُوا: سَمِعْنَا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: " وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ". قَالَ سُلَيْمَانُ يَعْنِي لِزَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ

ص: 319

20771 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، مَنْ كُنْتَ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا، فَقَالَ:" ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ "، فَقُلْتُ:" يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَا، قُلْتُ:" وَإِنْ سَرَقَ وَزَنَا؟ "، قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ وَزَنَا وَشَرِبَ الْخَمْرَ ". . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ

ص: 320

20772 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا؟ وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ بِمَكَانِ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا "، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ

ص: 320

20773 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا "، قَالَ كَعْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى، وَبِهَذَا اللَّفْظِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 320

20774 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ

⦗ص: 321⦘

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي "

ص: 320

20775 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ رَوْحٍ.

20776 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، عَنْ رَوْحٍ

ص: 321

20777 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنبأ سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنِيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ

ص: 321

20778 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ، فَيَنْبُتُونَ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ "، قَالَ: قِيلَ لِعَمْرٍو: وَمَا الثَّعَارِيرُ؟ قَالَ: الضَّغَابِيسُ قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ عَمْرٌو سَقَطَ فَمُهُ، قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عز وجل يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ "؟ قَالَ: نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَارِمٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادٍ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ جَابِرٌ بِقَوْلِهِ عز وجل: {عَسَى أَنْ

⦗ص: 322⦘

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] وَقَالَ: إِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ "

ص: 321