الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: حُكْمُ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ
.
21365 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعَبْدِ يُعْتَقُ نِصْفُهُ؟ قَالَ:" أَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْعَبِيدِ حَتَّى يُعْتَقَ كُلُّهُ "
21366 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ، قَالَ:" هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، نِصْفٌ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَنِصْفٌ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ "
وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَ وَاحِدٌ، وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ، قَالَ:" مَالُهُ نِصْفَيْنِ: لِلْمُعْتِقِ نِصْفٌ، وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا "
بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا
.
21367 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَةٍ: أَنْتِ حُرَّةٌ إِلَّا مَا فِي بَطْنِكِ، قَالَا:" هِيَ وَمَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ " وَقَالَ مَعْمَرٌ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ الْحَكَمَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
21368 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي، فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ:" لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، لَكِنَّ مِيرَاثَهُ لِأَبِيهِ. وَهَذَا لِأَنَّ النَّسِيبَ يَتَقَدَّمُ الْمَوْلَى فِي الْمِيرَاثِ "
بَابٌ: مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
.
21369 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبُ قَالُوا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ".
⦗ص: 475⦘
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ