المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء - السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية - جـ ١٠

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ: صَاحِبُ الْمَالِ لَا يَمْنَعُ الْمُضْطَرَّ فَضْلًا، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ بِالضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِمَا يَكُونُ حَرَامًا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْجُبْنِ، وَمَا لَا يَحِلُّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ

- ‌بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ، وَالْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الطِّينِ، قَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِهِ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ، وَلَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ تَحْرِيمُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ

- ‌كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْعَدْوِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَارَعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى غَايَةٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَسْتَبِقَانِ بِفَرَسَيْهِمَا، وَيَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْقًا، وَيُدْخِلَانِ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَهُمَا الْمُحَلِّلُ، كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ لَهُ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْمُحَلِّلَ أَحْرَزَ مَالَهُ، وَأَخَذَ مَالَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ عَلَى الْخَيْلِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ خِصَاءِ الْبَهَائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الْبَهَائِمِ وَالدَّوَابِّ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِاللهِ عز وجل، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل ثَنَاؤُهُ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، ثُمَّ حَنِثَ، أَوْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِالْأَمَانَةِ

- ‌بَابُ مِنْ كَرِهَ الْأَيْمَانَ بِاللهِ إِلَّا فِيمَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ حِنْثُهَا طَاعَةً

- ‌بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ الْبِرِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ: أُقْسِمُ، أَوْ أَقْسَمْتُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَعَمْرُ اللهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، كَالْعِزَّةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْجَلَالِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ، وَالْكَلَامِ، وَالسَّمْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا، يَنْوِي بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: وَايْمُ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ يُرِيدُ بِهِ يَمِينًا

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْكُتُ بَيْنَ يَمِينِهِ وَاسْتِثْنَائَهِ سَكْتَةً يَسِيرَةً لِانْقَطَاعِ صَوْتٍ، أَوْ أَخْذِ نَفَسٍ

- ‌بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ

- ‌بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ، ثُمَّ وَجَدَهُ كَاذِبًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ فِي الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ مِرَارًا

- ‌بَابُ مَا يَجْزِئُ مِنَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إِزَارٍ، أَوْ مُقَنَّعَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ وَالْعِتْقِ، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}

- ‌بَابُ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ مَنْ حَنِثَ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ إِلَى حِينٍ، أَوْ إِلَى زَمَانٍ، وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ

- ‌بَابُ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْحِنْثِ، لَا يَكُونُ حِنْثًا احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِمَا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ خُبْزًا بِأَدِمٍ، فَأَكَلَهُ بِمَا يُعَدَّ أَدَمًا فِي الْعَادَةِ، بِمَا يَصْطَبِغُ بِهِ، أَوْ لَا يَصْطَبِغُ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عَرَضٌ، أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ: لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا، لَمْ يَحْنَثْ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ عز وجل {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِأَدْنَى ضَرْبٍ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَلَى التَّأْوِيلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ فِي الْحُكُومَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ، أَوْ نَفْسَهُ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنَ النُّذُورِ، وَمَا لَا يُوَفَّى

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نُذُورِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نَذْرِ مَا يَكُونُ مُبَاحًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاعَةً

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ رُكُوبِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعَادَةِ وَالْمَشْيِ فِيمَا رَكِبَ، وَالرُّكُوبِ فِيمَا مَشَى، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ كَمَا نَذَرَهُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَمْشِي مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَكَانًا حَتَّى يَصْدُرَ رُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَهُ بِالنَّذْرِ، أَوْ أَقَامَ الْأَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مَقَامَ مَا هُوَ أَدْنَى مِنْهُ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِهَا لِيَتَصَدَّقَ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ هَدْيًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا سَمَّاهُ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌بَابُ نَذْرِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرٍ مُسَمًّى فِيهِ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ:

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ ضَرْبَ عُنُقِ مُشْرِكٍ إِنْ ظَفِرَ بِهِ، فَأَسْلَمَ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ فَضْلِ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ فِيهِ بِالْقِسْطِ وَقَضَى بِالْحَقِّ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَارَةِ، وَكَرَاهِيَةِ تَوَلِّي أَعْمَالِهَا لِمَنْ رَأَى مِنْ نَفْسِهِ ضَعْفًا، أَوْ رَأَى فَرْضَهَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ سَاقِطًا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَلَ، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَبَ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ، لَا يَكُونُ دُونَهُ حِجَابٌ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَوسِّطَ الْمِصْرِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاحْتِجَابِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَفِي وَقْتِ الْقَضَاءِ إِذَا خَشِيَ الِازْدِحَامَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ قَضَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي وَهُوْ غَضْبَانُ

- ‌بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي فِي حَالِ غَضَبِهِ، فَوَافَقَ الْحَقَّ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي مِنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالنَّظَرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي ضَيْعَتِهِ لِئَلَّا يَشْغَلَ فَهْمَهُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ الشِّرَاءَ لَهُ وَالْبَيْعَ رَجُلًا مَأْمُونًا، غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ يَبِيعُ لَهُ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ وَفِي مَعْنَاهُ أَثَرٌ، إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا، وَيَعُودُ الْمَرْضَى، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

- ‌بَابُ: الْقَاضِي إِذَا بَانَ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اللَّدَدُ نَهَاهُ عَنْهُ

- ‌بَابُ مُشَاوَرَةِ الْوَالِي وَالْقَاضِي فِي الْأَمْرِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الْمُشَاوَرَةِ

- ‌بَابُ مَنْ يُشَاوِرُ

- ‌بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ، وَلَا أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يُفْتِيَ بِالِاسْتِحْسَانِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ أَفْتَى، أَوْ قَضَى بِالْجَهْلِ

- ‌بَابُ: لَا يُوَلِّي الْوَالِي امْرَأَةً، وَلَا فَاسِقًا، وَلَا جَاهِلًا أَمْرَ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، رَدَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، لَمْ يَرُدَّ مَا قَضَى بِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي خَطَأِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ وَعْظِ الْقَاضِي الشُّهُودَ، وَتَخْوِيفِهِمْ وَتَعْرِيفِهِمْ عِنْدَ الرِّيبَةِ، بِمَا فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مِنْ كَبِيرِ الْإِثْمِ، وَعَظِيمِ الْوِزْرِ

- ‌بَابُ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ فَفِي النَّاسِ بَرٌّ وَفَاجِرٌ وَأَمِينٌ وَخَائِنٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}

- ‌بَابُ اعْتِمَادِ الْقَاضِي عَلَى تَزْكِيَةِ الْمُزَكِّينَ وَجَرْحِهِمْ

- ‌بَابُ عَدَدِ الْمُزَكِّينَ

- ‌بَابُ: لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ عَلَى مَا يَجْرَحُهُ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي لَفْظِ التَّعْدِيلِ

- ‌بَابُ مَنَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي السُّؤَالِ، يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بَاطِنَةً مُتَقَادِمَةً

- ‌بَابُ اتِّخَاذِ الْكُتَّابِ

- ‌بَابُ: لَا يَتَّخِذُ كَاتِبًا لِأُمُورِ النَّاسِ حَتَّى يَجْمَعَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا عَاقِلًا فَقِيهًا بَعِيدًا مِنَ الطَّمَعِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلَا لِلْوَالِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا ذِمِّيًّا وَلَا يَضَعُ الذِّمِّيَّ فِي مَوْضِعٍ يَتَفَضَّلُ فِيهِ مُسْلِمًا

- ‌بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، وَالْقَاضِي إِلَى الْأَمِيرِ، وَالْأَمِيرِ إِلَى الْقَاضِي

- ‌بَابُ خَتْمِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي قِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَخَتْمِهِ لِئَلَّا يُزَوَّرَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَكَيْفَ يَكْتُبُ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ فَيَكْتُبُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ بِمَسْأَلَتِهِ كِتَابًا

- ‌بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ، فَيَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْقَسَّامِ

- ‌بَابُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ فِيهِ، لِمَا فِي الظُّلْمِ مِنْ عَظِيمِ الْوِزْرِ، وَكَبِيرِ الْإِثْمِ

- ‌بَابُ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْإِنْصَافِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْفَدَ حُجَّتُهُ، وَحُسْنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِمَا

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَنْهَرُ الْخَصْمَيْنِ

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يَكُفُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ عَنْ عِرْضِ صَاحِبِهِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الْقَاضِي إِذَا جَلَسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

- ‌بَابُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةً

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ فِي أَخْذِ الرِّشْوَةِ، وَفِي إِعْطَائِهَا عَلَى إِبْطَالِ حَقٍّ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْطَاهَا لِيَدْفَعَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ ظُلْمًا، أَوْ يَأْخُذَ بِهَا حَقًّا

- ‌بَابٌ: الْقَاضِي يُقَدِّمُ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَلِلْأَوَّلِ حَقُّ السَّبْقِ، وَالسَّبْقُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ

- ‌بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَجَازَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ: مَا يَفْعَلُ بِشَاهِدِ الزُّورِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيمِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي الْإِشْهَادِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ وَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ فِي الدَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ مَالًا، أَوْ يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ

- ‌بَابُ: لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ، وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْعَلُ الْحَلَالَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامًا، وَلَا الْحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلَالًا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي الْوِلَادَةِ، وَعُيُوبُ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِهِنَّ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ التَّحَفُّظِ فِي الشَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا

- ‌بَابُ وُجُوهِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ بِشَهَادَتِهِ إِذَا شَهِدَ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَيْرِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ التَّسَارُعِ إِلَى الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ حَتَّى يَسْتَشْهِدَهُ

- ‌بَابُ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِيَشْهَدَ

- ‌بَابُ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَمَنْ قَبِلَهَا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

- ‌بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

- ‌بَابُ: مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ: مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، فَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَابُ: الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالْمَكَانِ

- ‌بَابُ: تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالزَّمَانِ، وَالْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ

- ‌بَابُ: التَّشْدِيدُ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنَ الْوَعْظِ فِيهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الِافْتِدَاءَ عَنِ الْيَمِينِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهَا إِذَا كَانَ مُحِقًّا

- ‌بَابُ: كَيْفَ يَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ

- ‌بَابُ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى الْبَتِّ، وَفِيمَا غَابَ عَنْهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} وَمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِ اللهِ عز وجل فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ: مَنْ بَدَأَ فَحَلَفَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَعَادَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ حَتَّى تَكُونَ يَمِينُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْحُكْمِ بِهَا

- ‌بَابُ: الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ

- ‌بَابُ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌بَابُ: النُّكُولُ، وَرَدُّ الْيَمِينِ

- ‌جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: بَيَانُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِيهَا الَّتِي مَنْ كَانَ مُتَخَلِّقًا بِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَانَ مُنْكَشِفَ الْكَذِبِ مُظْهِرَهُ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ بِهِ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ، وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْهُ، لَمْ يَلْزَمُهُ اسْمُ كَذَّابٍ

- ‌بَابُ: مَنْ وَعَدَ غَيْرَهُ شَيْئًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ بِهِ، ثُمَّ وَفَى بِهِ، أَوْ لَمْ يَفِ بِهِ لِعُذْرٍ، وَمَنْ وَعَدَ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَفِيَ بِهِ

- ‌بَابُ: الْمَعَارِيضُ فِيهَا مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

- ‌بَابُ: مَنْ سَمَّى الْمَرْأَةَ قَارُورَةً، وَالْفَرَسَ بَحْرًا عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ، أَوْ سَمَّى الْأَعْمَى بَصِيرًا عَلَى طَرِيقِ التَّفَاؤُلِ

- ‌بَابُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا خَصْمٍ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

- ‌بَابُ: مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ: كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ، لِأَنَّهُ يَغْلِطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ الْفُتْيَا

- ‌بَابُ: مَا تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ: الِاخْتِلَافُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌بَابُ: مَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ قَامَرَ بِالْحَمَامِ أَوْ بِالشِّطْرَنْجِ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ أَكْثَرَ مِنْ كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَلَاهِي لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ وَكَثْرَتِهِ

- ‌بَابُ: مَنْ كَرِهَ كُلَّ مَا لَعِبَ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْحَزَّةِ، وَهِيَ قِطْعَةُ خَشَبٍ يَكُونُ فِيهَا حُفَرٌ يَلْعَبُونَ بِهَا وَالْقِرْقِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: مَا لَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بَابُ: يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَبْلُغَ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا صَلَاةِ نَافِلَةٍ، وَلَا نَظَرٍ فِي عِلْمٍ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيحِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْمَلَاهِي مِنَ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُغَنِّي فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صَنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ، وَيَأْتِي لَهُ، وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ، مَشْهُورًا بِهِ مَعْرُوفًا، أَوِ الْمَرْأَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ لَا يَنْسِبُ نَفْسَهُ إِلَى الْغِنَاءِ وَلَا يُؤْتَى لِذَلِكَ، وَلَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنَّهُ يَطْرَبُ فِي الْحَالِ فَيَتَرَنَّمُ فِيهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ الْمُغَنِّيَيْنِ، وَيَجْمَعُ عَلَيْهِمَا وَيُغَنِّيَانِ

- ‌بَابُ: مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّقْصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَخَنُّثٌ

- ‌بَابُ: لَا بَأْسَ بِاسْتِمَاعِ الْحُدَاءِ، وَنَشِيدِ الْأَعْرَابِ، كَثُرَ أَوْ قَلَّ

- ‌بَابُ: تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ

- ‌بَابُ: الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي النَّاسِ عَلَى الْغَضَبِ وَالْحِرْمَانِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يَمْدَحُ النَّاسَ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظَاهِرًا كَذِبًا مَحْضًا

- ‌بَابُ: الشَّاعِرُ يُشَبِّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا

- ‌بَابُ: مَنْ شَبَّبَ فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: مَنْ خَرَقَ أَعْرَاضَ النَّاسِ يَسْأَلُهُمْ أَمْوَالَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يُعْطُوهُ إِيَّاهَا شَتَمَهُمْ

- ‌بَابُ: مَنْ عَضَهَ غَيْرَهُ بِحَدٍّ أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَكْثَرَ النَّمِيمَةَ أَوِ الْغِيبَةَ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْإِرْجَافِ وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: الْمُزَاحُ لَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمُزَاحِ إِلَى عَضَهِ النَّسَبِ أَوْ عَضَهٍ بِحَدٍّ أَوْ فَاحِشَةٍ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي " أَكْذَبِ النَّاسِ: الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ

- ‌بَابُ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْغُلَامِ يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَالْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ، وَالْكَافِرِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَكَانُوا عُدُولًا، فَشَهِدُوا بِهَا

- ‌بَابُ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُدُودِ اللهِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

- ‌بَابُ: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ: عِلْمُ الْحَاكِمِ بِحَالِ مَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

- ‌بَابُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلَانِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ، وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ الْمَالَ وَمَا يَتَنَازَعَانِ فِيهِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيُقِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِيُ يَدِهِ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُرَجَّحُ فِي الشُّهُودِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ عُرِفَ لَهُ أَصْلُ مِلْكٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ زَوَالَهُ عَنْهُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِيءُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ رَأَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ

- ‌بَابُ الْقَافَةِ وَدَعْوَى الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ، وَأَنَّ لَهَا حُكْمًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا مِنْ فِرَاشٍ، أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَخْلُوقًا مِنْ مَاءِ رَجُلَيْنِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يَلْحَقُ بِأُمَّيْنِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ يُسْلِمُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الزَّوْجَانِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الرَّجُلِ حَقَّهُ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بَابٌ: أِيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌بَابٌ: فَضْلُ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْصًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ

- ‌بَابٌ: حُكْمُ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَ حَمْلَهَا

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ فِي الْمُعْسِرِ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ

- ‌بَابٌ: عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: إِثْبَاتُ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ يُعْتِقُ بِالْمِلْكِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ مِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ خِدْمَةَ سَنَةٍ، أَوْ عَمَلَ كَذَا، فَقَبِلَ الْعَبْدُ، أَيَعْتِقُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌بَابٌ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ الْمُعَاقَدَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي عِلَّةِ حَدِيثٍ رُوِيَ فِيهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا

- ‌بَابٌ: مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ

- ‌بَابٌ: الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا

- ‌بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً

- ‌بَابٌ: مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ رضي الله عنهم التَّنَزُّهَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا

- ‌بَابٌ: الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ قَامَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ مَقَامَ الْعَصَبَةِ، فَأَخَذَ الْفَضْلَ عَنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتَقِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ بِالْمُعْتِقِ، إِذَا كَانَ قَدْ مَاتَ الْمُعْتَقُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالْأَخُ إِذَا اجْتَمَعَا

- ‌بَابٌ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَفِرُّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيُسْلِمُ

- ‌كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ: الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بَابٌ: الْمُدَبَّرُ يَجْنِي فَيُبَاعُ فِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابٌ: وَطْءُ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي إِعْتَاقِ الْكَافِرِ وَتَدْبِيرِهِ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: مَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌بَابُ: الْمَمْلُوكُ لَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الِاكْتِسَابِ لَمْ يَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِ مُكَاتَبَتُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ قَوِيًّا أَمِينًا، وَمَنْ قَالَ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ إِرْشَادًا، أَوْ إِبَاحَةً لَا حَتْمًا

- ‌بَابُ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ كِتَابَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَا أَمِينٍ

- ‌بَابُ: فَضْلُ مَنْ أَعَانَ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ

- ‌‌‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ.21622 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ:

- ‌بَابُ: مُكَاتَبَةُ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمَالٍ صَحِيحٌ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُعْتِقُ الْمُكَاتَبَ حَتَّى يَكُونَ فِي الْكِتَابَةِ: فَإِذَا أَدَّيْتَ هَذَا، أَوْ نِصْفَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ

- ‌بَابٌ: مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ، أَوْ عَلَى عَرَضٍ وَنَقْدٍ

- ‌بَابُ: كِتَابَةُ الْعَبِيدِ كِتَابَةً وَاحِدَةً

- ‌بَابٌ حَمَالَةُ الْعَبِيدِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا، أَوْ مِيرَاثًا، أَوْ يَقْتُلُ

- ‌بَابٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ، عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

- ‌بَابٌ: مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ النَّاسِ فَرِيضَةً وَنَافِلَةً

- ‌بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَخْذَهَا فَأَبْرَأَهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}

- ‌بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ، وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌بَابٌ: تَعْجِيلُ الْكِتَابَةِ

- ‌بَابٌ: الْوَضْعُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ، وَمَا جَاءَ فِي قُطَاعَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُهُ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ: أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجَزَ عَنْ أَدَائِهِ، أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌بَابٌ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَائِهِ

- ‌بَابٌ: عَجْزُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ

- ‌بَابٌ: الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ

- ‌بَابٌ: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ لَهُ ثُمَّ يَمْلِكُهَا

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

الفصل: ‌باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء

20866 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيِّ يَتِيمٍ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:" مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ " قَالَ الشَّيْخُ: " وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنهما، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ، وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا، إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا، وَهُوَ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 341

‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

ص: 341

20867 -

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا "،

20868 -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيه، وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ رَوَاهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَشُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ "

ص: 341

‌بَابُ: مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ إِظْهَارُ منْ أَظْهَرَ مِنْهُمْ نَفْيَ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي قَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ بِهَا، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ الْمُسْتَفِيضَةُ مَعَ إِجْمَاعِ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى إِثْبَاتِهَا، نَحْوَ الْكَلَامِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْمَشِيئَةِ، وَأَنَّ الْأَفْعَالَ كُلَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقَةٌ، فَقَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ بِتَكْفِيرِ مُنْكِرِيهَا، وَتَبَرَّأَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فِيهَا

ص: 341

20869 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ هَكَذَا

ص: 342

20870 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ، مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، فَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوهُ، وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ عز وجل أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَالَّذِي رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ فِي تَكْفِيرِ الْقَدَرِيَّةِ نَصًّا مَوْجُودٌ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَيْمَانِ، مَعَ تَبَرِّي ابْنِ عُمَرَ مِمَّنْ نَفَى الْقَدَرَ

ص: 342

20871 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ، قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ فِي الْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْنَا حُجَّاجًا أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا قُلْنَا: لَوْ لَقِينَا بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فِي الْقَدَرِ قَالَ: فَوَافَقْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ يَحْيَى: فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي يَكِلُ الْكَلَامَ إِلِيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَعْرِفُونَ الْعِلْمَ، يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، إِنَّمَا الْأَمْرُ أُنُفٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِذَا لَقِيتُمْ أُولَئِكَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَهُ اللهُ عز وجل مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا نَعْرِفُهُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، مَا الْإِسْلَامُ؟

⦗ص: 343⦘

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِسْلَامُ أَنَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ السَّبِيلَ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: صَدَقْتَ، قَالَ عُمَرُ: عَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ؟ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مَا الْإِيمَانُ؟ فَقَالَ:" الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ "، فَقَالَ: صَدَقْتَ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، فَقَالَ:" الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ "، قَالَ: فَحَدِّثْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ:" مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ "، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ: " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ "، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا عُمَرُ مَا تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ "؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:" ذَاكَ جِبْرَئِيلُ عليه السلام أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ".

20872 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ كَهْمَسٍ وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 342

20873 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ شَرِيكٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنِ الْمُقْرِئِ

ص: 343

20874 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ أَبُو سِنَانٍ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ خَالِدٍ الْحِمْصِيَّ يُحَدِّثُنَا، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَأَتَيْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلَاكُ دِينِي وَأَمْرِي، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ عز وجل لَوْ

⦗ص: 344⦘

عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنَّ لَكَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَإِنَّكَ إِذَا مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ إِسْحَاقُ: قَصَّ الْقِصَّةَ كُلَّهَا كَمَا قَالَ، غَيْرَ أَنِّي اخْتَصَرْتُهُ، وَقَالَ لِي: لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَتَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَسَأَلْتُهُ، وَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَلْهُ، فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عز وجل لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنَّ لَكَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّهُ إِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلَ النَّارَ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ. وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

ص: 343

20875 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، فِي كِتَابِ السُّنَنِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ الْهُذَلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَا بُنِيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ "، يَا بُنِيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي "

ص: 344

20876 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ، قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ "

ص: 344

20877 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، أنبأ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ

⦗ص: 345⦘

رضي الله عنه، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَقَالَ:" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ "

ص: 344

20878 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ:" لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ "

ص: 345

20879 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِرَجُلٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هَذَا يُكَلِّمُكَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ:" أَدْنِهِ مِنِّي "، فَقُلْتُ: هُوَ ذَا، تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَدْنَيْتَهُ مِنِّي لَوَضَعْتُ يَدِي فِي عُنُقِهِ، فَلَمْ يُفَارِقْنِي حَتَّى أَدُقَّهَا "

ص: 345

20880 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ بْنُ بُرْهَانٍ، وَأَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالُوا: أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَنْزِعُ فِي زَمْزَمَ قَدِ ابْتَلَّتْ أَسَافِلُ ثِيَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ تُكُلِّمَ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ:" أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَّا فِيهِمْ: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49] أُولَئِكَ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى مَوْتَاهُمْ، إِنْ أَرَيْتَنِي أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَأْتُ عَيْنَيْهِ بِأُصْبُعِيَّ هَاتَيْنِ "

ص: 345

20881 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلِيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ "

ص: 345

20882 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ

⦗ص: 346⦘

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، قَالَ طَاوُسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ " أَوِ: " الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ

ص: 345

20883 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه فَقَالَ: " مَا رَأْيُكَ فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ، فَإِنْ قَبِلُوا وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:" ذَلِكَ رَأْيِي "، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَيْضًا رَأْيِي.

ص: 346

20884 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ أَبُو سُهَيْلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لَهُ:" مَا تَرَى فِي الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ؟ "، قَالَ: أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضَرَبْتَ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ عُمَرُ:" ذَاكَ الرَّأْيُ فِيهِمْ، لَوْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْوَاحِدَةُ كَفَى بِهَا {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 162] "

ص: 346

20885 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَارِمٍ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَمَّاطُ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، وَسُئِلَ، عَنِ الْقَدَرِيَّةِ، فَقَالَ:" لَا تُجَالِسُوهُمْ "

ص: 346

20886 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ الْقَاضِي بِمَرْوَ قَالَ: سُئِلَ أَبِي - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ:" الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ، وَعِلْمُهُ، وَوَحْيُهُ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ ". وَلَقَدْ ذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:" أَدْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: اللهُ الْخَالِقُ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ عز وجل " قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: قَالَ أَبِي: " وَقَدْ أَدْرَكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَجِلَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبَدْرِيِّينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، مِثْلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَجَلَّةِ التَّابِعِينَ، وَعَلَى هَذَا مَضَى صَدْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

ص: 346

20887 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

⦗ص: 347⦘

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: هُوَ بَغْدَادِيٌّ ثِقَةٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيَّ وَقَدْ خَطَبَهُمْ فِي يَوْمِ أَضْحَى بِوَاسِطَ، فَقَالَ:" ارْجِعُوا أَيُّهَا النَّاسُ فَضَحُّوا، تَقَبَّلَ اللهُ مِنْكُمْ، فَإِنِّي مُضَحٍّ بِالْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللهَ لَمْ يَتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ "، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ، قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: وَكَانَ الْجَهْمُ أَخَذَ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ الْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ.

ص: 346

20888 -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا حَسْنُونٌ الْبِنَاءُ الْكُوفِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: " كَلَامُ اللهِ "، قُلْتُ: فَمَخْلُوقٌ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ؟ قَالَ: " يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ "

ص: 347

20889 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ قَالَ: " عِنْدِي كَافِرٌ، فَاقْتُلُوهُ "، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: فَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَابْنَ لَهِيعَةَ عَمَّنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَا: " كَافِرٌ "

ص: 347

20890 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ مُوسَى الْجُرْجَانِيَّ، بِنَيْسَابُورَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَحَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَالْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، وَشَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَيَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ، وَمُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ، وَهِشَامَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ، وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ إِدْرِيسَ، وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ، وَوَكِيعًا، وَمُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، وَعَبْدَ الرَّحِيمِ بْنَ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيَّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ، وَحَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِئَ، وَجَمِيعَ مَنْ حَمَلْتُ عَنْهُمُ الْعِلْمَ يَقُولُونَ:" الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ مِنْ صِفَةِ ذَاتِهِ، غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ ". وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ

⦗ص: 348⦘

وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّتِنَا رَحِمَهُمُ اللهُ

ص: 347

20891 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَشْكِيبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ، بِخُرَاسَانَ يَقُولُ:" صِنْفَانِ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلِيَّ مِنْهُمَا، الْمُقَاتِلِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ "

ص: 348

20892 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَبِيبٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْمَصَاحِفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ الْحَسَنِ الْفَقِيهَ يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: " لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْجَهْمِيَّةِ "

ص: 348

20893 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: لَمَّا كَلَّمَ الشَّافِعِيَّ حَفْصٌ الْفَرْدُ، فَقَالَ حَفْصٌ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، قَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ:" كَفَرْتَ بِاللهِ الْعَظِيمِ "

ص: 348

20894 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنِي حَمَلُ بْنُ عَمْرٍو الْعَدْلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُورَكٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِي:" كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ "، قُلْتُ: فَمَنْ قَالَ بِالْمَخْلُوقِ، فَمَا هُوَ عِنْدَكَ؟ قَالَ:" كَافِرٌ "، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله: مَنْ لَقِيتَ مِنْ أُسْتَاذِيكَ قَالُوا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: " مَا لَقِيتُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا قَالَ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَهُمْ "

ص: 348

20895 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، أنبأ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ، أَوْ فِيمَا أَجَازَ لِي مُشَافَهَةً، ثنا الرَّبِيعُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: " لَأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ "، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَجَادَلُونَ فِي الْقَدَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ:" فِي كِتَابِ اللهِ الْمَشِيئَةُ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ، وَالْمَشِيئَةُ إِرَادَةُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عز وجل: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ} فَأَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ لَهُ، وَكَانَ يُثْبِتُ الْقَدَرَ "

ص: 348

20896 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَطَّارُ، بِمِصْرَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَدَرِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ

⦗ص: 349⦘

:

[البحر المتقارب]

مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ

وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ

خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ

فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ

عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ

وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ

وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنْ

ص: 348

20897 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبُوَيْطِيَّ، يَقُولُ:" مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، قَالَ اللهُ عز وجل: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ} [النحل: 40] فَأَخْبَرَ اللهُ أَنَّهُ يَخْلُقُ الْخَلْقَ بِكُنْ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ كُنْ مَخْلُوقٌ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ الْخَلْقَ بِخَلْقٍ "

ص: 349

20898 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا مُحَمَّدٍ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ:" الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ "

ص: 349

20899 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مُوسَى الْمَرْوَرُوذِيَّ، سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيِّ بِمِصْرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَكُنَّا نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ بِاللَّيْلِ، فَنُلْقِي الْمَسْأَلَةَ فِيمَا بَيْنَنَا، وَيَقُومُ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَيَقُولُ:" أَرَأَيْتُمْ لَوْ قِيلَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، بِمَاذَا تُجِيبُونَهُمْ؟ وَيَعُودُ إِلَى صَلَاتِهِ، فَقُمْنَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَتَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لَنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: نَحْنُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَقَدْ نَشَأَ عِنْدَنَا قَوْمٌ يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، وَلَسْنَا مِمَّنْ يَخُوضُ فِي الْكَلَامِ، وَلَا نَسْتَفْتِيكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا لِدِينِنَا، وَلِمَنْ عِنْدَنَا، لِنُخْبِرَهُمْ عَنْكَ بِمَا تُجِيبُنَا فِيهِ، فَقَالَ: " الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ ". قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله:" فَهَذَا مَذْهَبُ أَئِمَّتِنَا رحمهم الله فِي هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِينَ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ، وَتَرَكُوا ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِآرَائِهِمُ الْمُزَخْرَفَةِ، وَتَأْوِيلَاتِهِمُ الْمُسْتَنْكَرَةِ، وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيَّ الْحَافِظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَاهِرَ بْنَ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيَّ يَقُولُ: لَمَّا قَرُبَ حَضُورُ أَجَلِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رحمه الله فِي دَارِي بِبَغْدَادَ دَعَانِي فَقَالَ: " اشْهَدْ عَلَيَّ أَنِّي لَا أُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ، لِأَنَّ الْكَلَّ يُشِيرُونَ إِلَى مَعْبُودٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا هَذَا اخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا زَعَمَ أَنَّ هَذَا أَيْضًا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله، أَلَا تَرَاهُ قَالَ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي: " ذَهَبَ النَّاسُ مَنْ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ وَالْأَحَادِيثَ

⦗ص: 350⦘

وَالْقِيَاسَ، أَوْ مَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى أُمُورٍ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَتَبَايَنُوا فِيهَا تَبَايُنًا شَدِيدًا، وَاسْتَحَلَّ فِيهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْضَ مَا تَطُولُ حِكَايَتُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُتَقَادِمٌ مِنْهُ مَا كَانَ فِي عَهْدِ السَّلَفِ وَبَعْدَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ، فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُقْتَدَى بِهِ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِتَأْوِيلٍ، وَإِنْ خَطَّأَهُ وَضَلَّلَهُ " ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ:" وَشَهَادَةُ مَنْ يَرَى الْكَذِبَ شِرْكًا بِاللهِ أَوْ مَعْصِيَةً لَهُ يُوجِبُ عَلَيْهَا النَّارَ، أَوْلَى أَنْ تَطِيبَ النَّفْسُ عَلَيْهَا مِنْ شَهَادَةِ مَنْ يُخَفِّفُ الْمَأْثَمَ فِيهَا، قَالُوا: وَالَّذِي رُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ تَكْفِيرِ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ، فَإِنَّمَا أَرَادُوا بِهِ كُفْرًا دُونَ كُفْرٍ، هُوَ كَمَا قَالَ اللهُ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةٍ، وَلَكِنْ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ " قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: " فَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِتَكْفِيرِهِمْ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ نَفْيِ هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وَجُحُودِهِمْ لَهَا بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ إِثْبَاتَ مَا أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَى، فَعَدَلُوا عَنِ الظَّاهِرِ بِتَأْوِيلٍ، فَلَمْ يَخْرُجُوا بِهِ عَنِ الْمِلَّةِ وَإِنْ كَانَ التَّأْوِيلُ خَطَأً، كَمَا لَمْ يَخْرُجْ مَنْ أَنْكَرَ إِثْبَاتَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْمَصَاحِفِ كَسَائِرِ السُّوَرِ مِنَ الْمِلَّةِ، لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الشُّبْهَةِ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ خَطَأً، وَالَّذِي رُوِّينَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ "، إِنَّمَا سَمَّاهُمْ مَجُوسًا لِمُضَاهَاةِ بَعْضِ مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ مَذَاهِبَ الْمَجُوسِ فِي قَوْلِهِمْ بِالْأَصْلَيْنِ، وَهُمَا النُّورُ وَالظُّلْمَةُ، يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ، وَأَنَّ الشَّرَّ مِنْ فِعْلِ الظُّلْمَةِ، فَصَارُوا ثَنَوِيَّةً، كَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ يُضِيفُونَ الْخَيْرَ إِلَى اللهِ، وَالشَّرَّ إِلَى غَيْرِهِ، وَاللهُ تَعَالَى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْأَمْرَانِ مَعًا مُنْضَافَانِ إِلَيْهِ خَلْقًا وَإِيجَادًا إِلَى الْفَاعِلِينَ لَهُمَا مِنْ عِبَادِهِ - فِعْلًا وَاكْتِسَابًا. هَذَا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رحمه الله عَلَى الْخَيْرِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ فِيمَا:

20900 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، عَنْهُ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنَّ الْمَجُوسَ قَالَتْ: خَلَقَ اللهُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ دُونَ بَعْضٍ، خَلَقَ النُّورَ وَلَمْ يَخْلُقِ الظُّلْمَةَ، وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ: خَلَقَ اللهُ بَعْضَ الْأَعْرَاضِ دُونَ بَعْضٍ، خَلَقَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَلَمْ يَخْلُقْ صَوْتَ الْمَقْدَحِ، وَقَالَتِ الْمَجُوسُ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقِ الْجَهْلَ وَالنِّسْيَانَ، وَقَالَ الْقَدَرِيَّةُ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقِ الْحِفْظَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، وَقَالَتِ الْمَجُوسُ: إِنَّ اللهَ لَا يُضِلُّ أَحَدًا، وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ مِثْلَهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عز وجل:{يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ} [الرعد: 27]، وَقَالَ: {يُرِيدُ أَنْ

⦗ص: 351⦘

يُغْوِيَكُمْ} [هود: 34]، قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله:" وَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ مَجُوسًا لِهَذِهِ الْمَعَانِي أَوْ بَعْضِهَا، وَأَضَافَهُمْ مَعَ ذَلِكَ إِلَى الْأُمَّةِ "

ص: 349

20901 -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، فِي كِتَابِ السُّنَنِ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ". قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: " سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً " فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ كُلَّهَا غَيْرُ خَارِجِينَ مِنَ الدِّينِ، إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي تَأْوِيلِهِ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَمَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بِتَأْوِيلٍ لَمْ يَخْرُجْ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ بِالتَّأْوِيلِ عَنِ الْمِلَّةِ، فَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ:" مُنَافِقٌ "، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ مُعَاذًا عَلَى: أَنْ أَمَرَهُ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَقَالَ: " أَفَتَّانٌ أَنْتَ "؟ لِتَطْوِيلِهِ الصَّلَاةَ " وَرُوِّينَا فِي قِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حَيْثُ كَتَبَ إِلَى قُرَيْشٍ بِمَسِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ عَامَ الْفَتْحِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا " وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه تَسْمِيَتَهُ بِذَلِكَ، إِذْ كَانَ مَا فَعَلَ عَلَامَةً ظَاهِرَةً عَلَى النِّفَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفُرُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ "

ص: 351

20902 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

⦗ص: 352⦘

فَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِذَا كَانَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ تَكُونُ مَاضِيَةً

ص: 351

20903 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: " يُكْتَبُ الْعِلْمُ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، وَتَجُوزُ شَهَادَاتُهُمْ مَا لَمْ يَدْعُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا دَعَوْا إِلَيْهِ لَمْ يُكْتَبْ عَنْهُمْ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَاتُهُمْ "، يُرِيدُ بِكَتَبَةِ الْعِلْمِ: الْأَخْبَارَ

ص: 352

20904 -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِيمَا أَجَازَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلَالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ، لِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالَ الدَّمِ، أَوْ حَلَالَ الْمَالِ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْ يَرَى الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ، فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ اسْتِحْلَالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ، أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ "

ص: 352

20905 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تُرَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْذِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ:" لَمْ أَرَ أَحَدًا أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ ". كَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ حَرْمَلَةَ

ص: 352

20906 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ الدَّيْنَوَرِيُّ، بِالدَّامِغَانِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِيُّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ:" أُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ إِلَّا الرَّافِضَةَ، فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ". قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: " وَكَذَلِكَ مَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ بِسَبِّ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ سُرُجُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَصَدْرُهَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ مَتَى مَا كَانَ سَبُّهُ إِيَّاهُمْ عَلَى وَجْهِ الْعَصَبِيَّةِ، أَوِ الْجَهَالَةِ لَا عَلَى تَأْوِيلٍ أَوْ شُبْهَةٍ "

ص: 352

20907 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ بِنَيْسَابُورَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، قَالُوا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ

⦗ص: 353⦘

أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ وَكِيعٍ

ص: 352