الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ
21191 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:" لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ ". قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ
بَابُ: الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ
21192 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا هُشَيْمٌ، جَمِيعًا عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا: هَذَا هُوَ السَّارِقُ، لَا الْأَوَّلُ، فَأْغَرَمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه الشَّاهِدَيْنِ دِيَةَ يَدِ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ:" لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا "، وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِيَ. لَفْظُ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ فَقَالَا:" وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ "
21193 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ، ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قُتِلَ ". قَالَ الشَّيْخُ: " وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ: عَمِدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ، وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ "
21194 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ، يَعْنِي: فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ، وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ ثُمَّ التَّغْرِيمِ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى