الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ حَلَفَ فِي الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ مِرَارًا
19979 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي هِلَالٌ الْوَزَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، احْمِلْنِي " فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ "، فَقَالَ: وَاللهِ لَتَحْمِلَنِّي "، قَالَ:" وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ "، قَالَ:" وَاللهِ لَتَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي "، فَقَالَ:" وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ "، حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: " مَا لَكَ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ "، قَالَ:" وَاللهِ لِيَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي "، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: " وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ، ثُمَّ وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ "، قَالَ: فَحَمَلَهُ، ثُمَّ قَالَ:" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ، قَالَ الشَّيْخُ: " لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيِّنٍ فِي الْحَدِيثِ " وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ أَقْسَمَ مِرَارًا، فَكَفَّرَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً " وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي تَوْكِيدِ الْيَمِينِ، وَهُوَ تَكْرِيرُهَا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، مَذْهَبٌ آخَرُ
19980 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنَطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرَةٌ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ". قَالَ الشَّيْخُ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ، ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ، ثُمَّ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا - لَا يُفَرِّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ، وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ