الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20049 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ "
بَابُ الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ
قَدْ مَضَى قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِي أَنَّهُ يَمِينٌ، يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ: يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيَحْبِسُ قَدْرَ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَيْسَرَ، تَصَدَّقَ بِالَّذِي حَبَسَ "، وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَغَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّكَاةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، فَيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقيِّينَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ بِمَا:
20050 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ ارْتَبَطَ فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرَكَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكَ ". وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ جَدَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَهُ.
⦗ص: 116⦘
وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ أَوْ غَيْرِهِ نَحْوَهُ
20051 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللهُ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِيَ الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مُلْكِي كُلِّهِ صَدَقَةً "، قَالَ: " يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ ".
20052 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:" كَانَ أَبُو لُبَابَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَالْقِصَّةُ لِأَبِي لُبَابَةَ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي قِصَّةِ أَبِي لُبَابَةَ فَأَمَّا مَا قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَغَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالثُّلُثِ "
20053 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَقِيلَ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالْأَوَّلُ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَا يَثْبُتُ مَوْصُولًا، وَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَبُو لُبَابَةَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْسِكَ بَعْضَ مَالِهِ كَمَا قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ نَذَرَ شَيئًا، أَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ
20054 -
وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ
⦗ص: 117⦘
قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ فَقَالَتْ: " مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا " لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا، فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم، فَقَالَا: " أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتَعْتِقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ، فَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا. كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّكْفِيرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي مَعْنَاهُ مَذْهَبٌ آخَرُ