الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ
.
21281 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَقَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، قَالَ: فَعَلِيٌّ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُعَدُّ فِي أفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
21282 -
وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رضي الله عنه يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طَيِّبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا، ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ: طَيِّبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ، أَوْ قَالَ: نَوَاجِذُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْكُوفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ مَتْرُوكٌ، وَالْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ
⦗ص: 451⦘
الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَرَفْعِهِ.
21283 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ الْبُخَارِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُرْعَةِ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَيْثُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظًا، وَحَدِيثُ ابْنِ الْخَلِيلِ كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الْأَجْلَحِ، وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدٍ، وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَلِيلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
21284 -
وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ، فَادَّعَوَا الْوَلَدَ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رضي الله عنه رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ، وَهَذَا مَوْقُوفٌ. وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بِهِ، وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ.
21285 -
وَقَدْ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: قَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: الشَّافِعِيَّ رحمه الله قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ وَعُدِمَ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَيَانُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ". قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا
21286 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الصَّيْرَفِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى،
⦗ص: 452⦘
أنبأ دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِالْيَمَنِ أَتَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَحْتَقُّونَ فِي غُلَامٍ، أَوْ قَالَ: يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: هُوَ ابْنِي، فَأَقْرَعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْقَارِعِ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ لِلرَّجُلَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ رضي الله عنه. دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَرُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِيهِ قَضَاءٌ آخَرُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ.