الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21351 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ، فَأَعْتَقَهُ كُلُّهُمْ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشْفِعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ، فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَهُ، فَكَانَ الْعَبْدُ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالرَّجُلُ يُقَالُ لَهُ رَافِعٌ أَبُو الْبَهِيِّ. هَذَا يَدُلُّ إِنْ صَحَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْتَقْ بِاللَّفْظِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْسِرِينَ، وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ، وَرُوِّينَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي هَذَا قِصَّةٌ أُخْرَى تُخَالِفُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَالْحُكْمَ، قَدْ مَضَى فِي الْجُزْءِ قَبْلَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ
.
21352 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
21353 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ: أَوَ لِلْمُنَاظَرَةِ مَوْضِعٌ مَعَ ثُبُوتِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ بِطَرْحِ
⦗ص: 471⦘
الِاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَإِنَّا نَقُولُ: إِنَّ أَيُّوبَ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: " فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ قَالَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ نَافِعٌ بِرَأْيِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَحْسِبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ، لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ أَيُّوبَ، وَلِمَالِكٍ فَضْلُ حِفْظٍ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ خَاصَّةً، وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْحِفْظِ فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَوْضِعٌ لِأَنْ يُغَلَّطَ بِهِ الَّذِي لَمْ يَشُكَّ، إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ، أَوْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يَشْرُكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ، هُمْ عَدَدٌ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ، وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِي زِيَادَةٍ:" وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " - يَعْنِي: غَيْرُهُ، قَالَ: وَزَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ: " وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ ". قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: أَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى.
21354 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا كَانَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ " قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ: " وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "؟ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ هَكَذَا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ فِيهِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رحمه الله أَثْبَتَهُ عَنِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَهُ، وَأَمَّا فَضْلُ حِفْظِ مَالِكٍ فَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله.
21355 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُقَدِّمُ عَلَى مَالِكٍ أَحَدًا.
21356 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَنَزِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: " مَالِكٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ فِي نَافِعٍ، أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: " مَالِكٌ "، قُلْتُ: فَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ؟ قَالَ: " مَالِكٌ ".
21357 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ أُخْتِ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنِي
⦗ص: 472⦘
خَالِي ثنا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ جَمِيعًا يَقُولَانِ:" كَانَ مَالِكٌ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي حَدِيثِهِ "، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، لَا تُبَالِ أَنْ لَا تَسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكٌ، وَلَا سِيَّمَا مَدَنِيٌّ.
21358 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْحِيرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ يَقُولُ: لَقَدْ كَانَتْ لِمَالِكٍ حَلْقَةٌ فِي حَيَاةِ نَافِعٍ.
21359 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رُكَيْنٍ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: اكْتُبْ لِي مِائَةَ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، انْتَقِهَا لِي، وَأَعْطَانِي رَقًّا قَدِيمًا قَدِ اصْفَرَّ، قَالَ: فَكَتَبْتُ لَهُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ حَتَّى مَلَأْتُهُ وَبَيَّنْتُهُ لَهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ رَجُلٌ: كُنْتُ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ مَا مَاتَ، حَتَّى كَانَ يَجِيئُنِي فَيَسْتَفْتِينِي. وَأَمَّا مُوَافَقَةُ مَنْ وَافَقَ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
21360 -
فَفِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ "
21361 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا عُثْمَانُ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ". هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ:" فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ - يَعْنِي: عَلَى الْمُعْتَقِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ
⦗ص: 473⦘
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِمَعْنَى ابْنِ نُمَيْرٍ.
21362 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ
21363 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ، وَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرَّقَ مَا بَقِيَ " وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِإِبْطَالِ الِاسْتِسْعَاءِ:
21364 -
فَفِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ