الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في إحرام النساء
• ابن أبي شيبة [14433] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يكره أن تلثم المحرمة تلثما ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين. ابن أبي شيبة [14539] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدلن الثوب على وجوههن سدلا. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [13037] حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد قال حدثتني عائشة ابنة سعد أن سعدا كان يقول لبناته: ثيابكن التي تحرمن فيها هي المصبغات، إذا أحرمتن فضعنها في حجوركن. اهـ الجعد بن عبد الرحمن بن أوس ويقال جعيد، سند صحيح.
• مالك [717] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ابن أبي شيبة [14439] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ابن أبي شيبة [14541] حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تنتقب المحرمة. ابن أبي شيبة [14543] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين. ابن أبي شيبة [14438] حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة. اهـ موقوف صحيح، ورواه البخاري نحوه مرفوعا، ورجح الدارقطني وقفه. وقال ابن خزيمة [2597] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر يعني ابن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين. اهـ هذا أجود ما روي عن نافع، وفي الخبر إدراج أحدث الاختلاف. والله أعلم.
• الدارقطني [2794] حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو الأشعث حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. اهـ سند صحيح نازل، أبو الأشعث هو أحمد بن المقدام. ورواه العقيلي في الضعفاء [1/ 116] من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الذقن من الرأس فلا تغطه. وقال: إحرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى من طريق سعيد بن منصور مثله. ورواه علي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قاله الدارقطني في العلل. وهو موقوف صحيح.
وقال الطحاوي في أحكام القرآن [1213] حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها: اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى من طريق حجاج بن المنهال بمثله. وهو سند جيد.
• البيهقي [9308] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الحسن بن العباس بن مهران الجمال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص هو ابن ميسرة عن موسى عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يأمر المرأة بزر الجلباب إلى جبهتها. اهـ إسناد ضعيف أنا اختصرته.
• الشافعي [هق 9344] أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن، فانتهى عنه. الدارقطني [2702] حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يفتى النساء أن يقطعن الخفين حتى قالت له صفية: إن عائشة كانت تأمرهن أن لا يقطعن. اهـ هذا إسناد صحيح. ورواه أبو دواد [1833] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك. حسن إسناده الألباني.
• ابن أبي شيبة [15965] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل. ابن أبي شيبة [15969] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، قال: وكانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [13035] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات. أحمد [د 154] حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال: كن نساء عبد الله وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد الله. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [14440] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلبس المحرمة القفازين والسراويل. اهـ سند ضعيف.
• أحمد [د 732] حدثنا يحيى وروح عن ابن جريج قال: آخر ما قال لي عطاء أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [8859] عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها كانت تطوف بالبيت وهي منتقبة. اهـ كان سفيان الثوري يرويه ويفتي به. الفاكهي [408] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها كانت تطوف وهي متنقبة. الأزرقي [2/ 14] حدثني جدي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن تطوف المرأة بالكعبة وهي متنقبة حتى أخبرته صفية بنت شيبة أنها رأت عائشة تطوف بالبيت وهي متنقبة، فرجع عن رأيه ذلك وأرخص فيه. مسدد [1275] حدثنا يحيى عن ابن جريج ثنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: كانت عائشة تطوف بالبيت منتقبة. قال: وكان عطاء يكرهه حتى حدثته بهذا الحديث فكان بعد ذلك يفتي به. ابن سعد [10925] حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية قالت: رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة. اهـ إسناد صحيح، أُراه طوافا بعد ما حلت، فقد كانت تطّوّع بالطواف.
وقال الطحاوي في أحكام القرآن [1212] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال: أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء أن عائشة كانت تكره للمحرمة أن تطوف بالبيت وهي منتقبة. اهـ سند جيد، يفارق ما قبله.
وقال ابن أبي شيبة [14542] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل ورخصت في الخفين. اهـ سند جيد. وقال الطحاوي في أحكام القرآن [1211] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أم شبيب العبدية عن عائشة: أن امرأة سألتها ما تلبس المحرمة؟ فقالت: الخفين والقفازين والسراويل، ونهت عن الكحل والنقاب. اهـ وقال [1209] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن أم شبيب العبدية أن عائشة قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت. اهـ وهذا على معنى السدل. وأظن لفظ القفازين تصحيفا.
وقال ابن أبي شيبة [14443] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. اهـ مرسل جيد.
وقال أحمد [د 731] حدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. اهـ ثقات.
وقال البيهقي [9316] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. اهـ سند صحيح.
• مسدد [1236] حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثتني أمي أنها رأت عائشة عشية التروية وعليها درع مورد وخمار أسود وهي محرمة. ابن أبي خيثمة [4339] حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أخته قالت: دخلت على عائشة وعليها خمار أسود ودرع ورداء وقد ألقت الخمار على وجهها، فقالت لها امرأة: أتفعلين هذا وأنت محرمة؟ فقالت: وما بأس بذاك، كذا قال أبو بكر بن عياش: إسماعيل عن أخته. ثم قال ابن أبي خيثمة: حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت: دخلنا على عائشة أم المؤمنين يوم التروية وقد نفلت نفلها إلى منى والناس يسلمون، وعليها درع ورداء وخمار أسود فقالت لها: يا أم المؤمنين على المرأة منا أن تغطي وجهها وهي محرمة؟ فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها حتى وضعته على رأسها. وقال مسدد [1237] حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخته وأمه أنهما دخلتا على عائشة وعليها درع مورد وخمار أسود فقيل لها: أتغطي المحرمة وجهها؟ فرفعت خمارها هكذا من قبل صدرها إلى رأسها وقالت: لا بأس بهذا. ابن سعد [11926] أخبرنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة يوم التروية فسألتها امرأة: أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة؟ فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها. ثم قال أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته سكينة أنهما رأتا عائشة وعليها درع مورد وخمار أسود. اهـ ضعفه البوصيري في الإتحاف للجهالة.
• ابن سعد [10941] أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة. اهـ لا بأس به.
• ابن سعد [11909] أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة أم المؤمنين فسلمتا عليها وسألتاها وسمعتا منها قالت: ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا فلما أردن الخروج، قالت لهن: حرام على امرأة منكن أن تصغي لزوجها. اهـ لا بأس به.
• ابن الجعد [3414] أنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها فقالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. البيهقي [9346] من طريق أبي النضر قيصر حدثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قال فقالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها. اهـ إسناد صحيح مرسل.
• أحمد [د 726] حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. ابن سعد [10914] أخبرنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يقول: إن عائشة كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث أن عائشة كانت تلبس الأحمرين المذهب والمعصفر وهي محرمة. ثم قال أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم قال: كانت عائشة تحرم في الدرع المعصفر. اهـ صحيح.
• أبو جعفر الرزاز [239] حدثنا الحسن هو ابن مكرم حدثنا أبو عبيد بن يونس بن عبيد حدثنا أبو عامر هو الخزاز عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [13036] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [13292] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمشبعة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• أحمد في العلل [2193] حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء قال: رأيت على عائشة ثوبا موردا وهي محرمة. اهـ ضعيف منقطع.
• ابن أبي شيبة [14413] حدثنا حفص عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة أنها سمعت عائشة وقيل لها: إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن محرمات فأقسمت عليها لتلبسن حليها كله. الشافعي [هق 9345] أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت: كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت لها: يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة قولي لها: إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله. اهـ سند صحيح.
• أحمد [د 727] حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع عن الأوزاعي عن عبدة عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها. اهـ صحيح.
• مالك [718] عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. اهـ صحيح.
• مالك [711] عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران
(1)
اهـ كذا قال مالك. وقال ابن أبي شيبة [13033] حدثنا عبدة عن هشام عن فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. أحمد [د 724] حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفران وهي محرمة. ابن سعد [11585] أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة أن أسماء لبست المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. ثم قال أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تحرم في الدرع المعصفر المشبع يقوم قياما. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح.
(1)
- قال أبو عمر: وأما رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر فلم يتابعه أحد والله أعلم على قوله عن أبيه من أصحابه في هذا الحديث عن هشام بن عروة وإنما يروونه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. [الاستذكار 4/ 21] وقال البيهقي وخالفه أبو أسامة وحاتم بن إسماعيل وابن نمير فرووه عن هشام عن فاطمة عن أسماء قاله مسلم بن الحجاج. اهـ
• ابن أبي شيبة [13034] حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير قال: سافرت مع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض من معها تلبس المعصفر. اهـ صحيح.
• الفاكهي [585] حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن أبي معشر عن سعيد بن جبير أنه قال: رأيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطفن بالبيت وعليهن ثياب حمر ليس بمشق. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [14415] حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون التعطل للمرأة في الحل والإحرام. اهـ أي من الحلي. صحيح.
• مسدد [1235] حدثنا يحيى وابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة، وتلبس المعصفرة ولا أرى الصفرة طيبا. الشافعي [هق 9381] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى العصفر طيبا. الطحاوي في الأحكام [1224] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: المهلة لا تلبس ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب. اهـ صحيح علقه البخاري.
• الدارقطني [2700] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا صالح بن مقاتل بن صالح حدثنا أبي حدثنا محمد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسله ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا. اهـ ضعيف.