الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكحل للمحرم
• ابن أبي شيبة [15082] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [9396] من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب قال قال نافع كان ابن عمر يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به. اهـ صحيح.
• الشافعي [هق 9397] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا وإنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد ابن عمر القائل. اهـ ابن وهب [162] أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطر في عينيه الصبر وهو محرم. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [15088] حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر عن امرأة محرمة اكتحلت بالإثمد؟ فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر أن تهريق دما. اهـ يزيد التستري ثقة وهنوا روايته عن قتادة.
• ابن أبي شيبة [15084] حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا رمد المحرم فليكتحل، ولا يكتحل بشيء فيه طيب. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [14542] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل ورخصت في الخفين. وقال ابن أبي شيبة [15083] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد
(1)
اهـ حسن صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [13443] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن شميسة الأزدية قالت: دخلت على عائشة وأنا محرمة وأنا أشتكي عيني فقالت: هلمي أكحلك ومعها محارة فيها صبر فأبيت عليها فندمت بعد أن لا أكون تركتها. البيهقي [9398] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد قال وجدت في كتابي عن عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن شميسة قالت: اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو قالت غير كل كحل أسود أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه وقالت: إن شئت كحلتك بصبر فأبيت. اهـ صحيح إن شاء الله، شميسة وثقها ابن معين.
(1)
- ابن أبي شيبة [15085] حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: أتكتحل المحرمة بالإثمد؟ قال: لا. قلت: إنه ليس فيه طيب، قال: إنه فيه زينة. اهـ صحيح.