المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المحرم يقرد بعيره - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٨

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في إحرام النساء

- ‌الكحل للمحرم

- ‌ما قالوا في لبس المنطقة

- ‌المحرم يغطي وجهه

- ‌المحرم يستظل

- ‌المحرم يغتسل

- ‌نكاح المحرم

- ‌ما ذكر في الرفث والفسوق والجدال

- ‌المحرم يشم الريحان

- ‌الرجل يصيبه من طيب الكعبة

- ‌المحرم يحتجم

- ‌المحرم يحلق رأسه قبل محله

- ‌المحرم يحك رأسه

- ‌المحرم يقرد بعيره

- ‌جامع ما يعفى عنه للمحرم

- ‌المحرم يحمل السلاح

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌المرأة تحج في عدتها

- ‌الحج ماشياوقول الله تعالى (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) فبدأ بالرجال

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌الأمر في المحصر

- ‌الأمر في من أتى أهله وهو محرم

- ‌من واقع أهله قبل أن يفيض يوم النحر

- ‌لا يدخل مكة إلا محرما

- ‌الاستعانة في العمل

- ‌هل ترفع الأيدي في شيء من المشاعر

- ‌متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌هل وُقت عند رؤية البيت شيء

- ‌الطهارة للطواف

- ‌جامع الذكر في الطواف وهل بين الركن والحجر سنة موقتة

- ‌ما ذكروا في القراءة في الطواف لما اتخذت سنة

- ‌الكلام في الطواف

- ‌العمل في الطواف

- ‌ليس على النساء الرمل

- ‌طواف الرجال والنساء معا

- ‌الطواف في النعلين

- ‌ما ذكر في فضل استلام الركنين

- ‌جامع استلام الحجر والركن اليماني

- ‌ما ذكر في تقبيل اليد عند الاستلام

- ‌ما ذكر في فضل الطواف

- ‌ما روي في قران الأسابيع

- ‌من انصرف من طوافه على وتر

- ‌الركعتان بعد الطواف

- ‌ركعتا الطواف بعد العصر وبعد الصبح

الفصل: ‌المحرم يقرد بعيره

‌المحرم يقرد بعيره

ص: 144

• مالك [793] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. ابن أبي شيبة [15509] حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد الله بن هدير قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين. عبد الرزاق [8409] عن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم في طين. عبد الرزاق [8410] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة مثله إلا أنه لم يقل في طين. اهـ صحيح.

ص: 145

• ابن أبي شيبة [15506] حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له: عيسى أن عليا رخص للمحرم أن يقرد بعيره. اهـ ضعيف.

ص: 146

• مالك [796] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. عبد الرزاق [8401] عن معمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره للمحرم أن ينزع الحلمة والقراد عن بعيره. اهـ صحيح.

ص: 147

• ابن أبي شيبة [15511] حدثنا سلام عن العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء أقرد بعيري وأنا محرم؟ قال: نعم، قد فعل ذلك ابن عمر. اهـ العلاء ثقة له أفراد.

ص: 148

• ابن أبي شيبة [15517] حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. اهـ صحيح.

ص: 149

• عبد الرزاق [8404] عن وهب بن نافع وهشام بن حسان أنهما سمعا عكرمة مولى ابن عباس يقول: كنت جزارا فقال ابن عباس وقد أحرمت قم فقرد هذا البعير فقلت إني محرم فلما أتى السقيا قال: قم فانحر هذه الجزور فنحرتها. قال وهب في حديثه لا أم لك وقال هشام لا أم للآخر كم ويلك تراك قتلت من قراد وحلمة. عبد الرزاق [8405] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال: ذكر التقريد عند ابن عباس فكرهته فلما كنا ببعض الطريق أمرني فنحرت جزورا فقال: لا أم لك كم ترى فيها من قرادة وحلمة وحمنانة. عبد الرزاق [8406] عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال: كنت جزارا فقال ابن عباس وقد أحرمت قم فقرد هذا البعير فقلت إني محرم فلما أتى السقيا قال قم فانحر هذه الجزور فنحرتها فقال: لا أم لك كم تراك قتلت فيها من قراد ومن حلمة قال عبد الرزاق وحسبت أنه قال وحمنانة وهو القراد الصغير. ابن أبي شيبة [15514] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه يكره أن يقرد البعير فقال ابن عباس انحرها قال: فنحرها فقال: كم قتلت في جلدها من قراد أو حمنانة. البيهقي [10353] من طريق أبي عبيد حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: قم فقرد هذا البعير فقال: إني محرم فقال: قم فانحره فنحره فقال له ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حلمة ومن حمنانة. اهـ صحيح.

ص: 150

• ابن أبي شيبة [15507] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. ابن أبي شيبة [15516] حدثنا ابن عيينة ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ صحيح.

ص: 151