المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المحرم يحلق رأسه قبل محله - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٨

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في إحرام النساء

- ‌الكحل للمحرم

- ‌ما قالوا في لبس المنطقة

- ‌المحرم يغطي وجهه

- ‌المحرم يستظل

- ‌المحرم يغتسل

- ‌نكاح المحرم

- ‌ما ذكر في الرفث والفسوق والجدال

- ‌المحرم يشم الريحان

- ‌الرجل يصيبه من طيب الكعبة

- ‌المحرم يحتجم

- ‌المحرم يحلق رأسه قبل محله

- ‌المحرم يحك رأسه

- ‌المحرم يقرد بعيره

- ‌جامع ما يعفى عنه للمحرم

- ‌المحرم يحمل السلاح

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌المرأة تحج في عدتها

- ‌الحج ماشياوقول الله تعالى (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) فبدأ بالرجال

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌الأمر في المحصر

- ‌الأمر في من أتى أهله وهو محرم

- ‌من واقع أهله قبل أن يفيض يوم النحر

- ‌لا يدخل مكة إلا محرما

- ‌الاستعانة في العمل

- ‌هل ترفع الأيدي في شيء من المشاعر

- ‌متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌هل وُقت عند رؤية البيت شيء

- ‌الطهارة للطواف

- ‌جامع الذكر في الطواف وهل بين الركن والحجر سنة موقتة

- ‌ما ذكروا في القراءة في الطواف لما اتخذت سنة

- ‌الكلام في الطواف

- ‌العمل في الطواف

- ‌ليس على النساء الرمل

- ‌طواف الرجال والنساء معا

- ‌الطواف في النعلين

- ‌ما ذكر في فضل استلام الركنين

- ‌جامع استلام الحجر والركن اليماني

- ‌ما ذكر في تقبيل اليد عند الاستلام

- ‌ما ذكر في فضل الطواف

- ‌ما روي في قران الأسابيع

- ‌من انصرف من طوافه على وتر

- ‌الركعتان بعد الطواف

- ‌ركعتا الطواف بعد العصر وبعد الصبح

الفصل: ‌المحرم يحلق رأسه قبل محله

‌المحرم يحلق رأسه قبل محله

ص: 134

• مالك [937] عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدينِ لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. اهـ رواه الشيخان.

ص: 135

• ابن أبي شيبة [13956] حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال سألني سعيد بن جبير فأخبرته فقال: هكذا قال ابن عباس. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثته سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس. أي الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع بين ستة مساكين والنسك شاة. اهـ صحيح يأتي.

ص: 136