المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما قالوا في لبس المنطقة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٨

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في إحرام النساء

- ‌الكحل للمحرم

- ‌ما قالوا في لبس المنطقة

- ‌المحرم يغطي وجهه

- ‌المحرم يستظل

- ‌المحرم يغتسل

- ‌نكاح المحرم

- ‌ما ذكر في الرفث والفسوق والجدال

- ‌المحرم يشم الريحان

- ‌الرجل يصيبه من طيب الكعبة

- ‌المحرم يحتجم

- ‌المحرم يحلق رأسه قبل محله

- ‌المحرم يحك رأسه

- ‌المحرم يقرد بعيره

- ‌جامع ما يعفى عنه للمحرم

- ‌المحرم يحمل السلاح

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌المرأة تحج في عدتها

- ‌الحج ماشياوقول الله تعالى (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) فبدأ بالرجال

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌الأمر في المحصر

- ‌الأمر في من أتى أهله وهو محرم

- ‌من واقع أهله قبل أن يفيض يوم النحر

- ‌لا يدخل مكة إلا محرما

- ‌الاستعانة في العمل

- ‌هل ترفع الأيدي في شيء من المشاعر

- ‌متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌هل وُقت عند رؤية البيت شيء

- ‌الطهارة للطواف

- ‌جامع الذكر في الطواف وهل بين الركن والحجر سنة موقتة

- ‌ما ذكروا في القراءة في الطواف لما اتخذت سنة

- ‌الكلام في الطواف

- ‌العمل في الطواف

- ‌ليس على النساء الرمل

- ‌طواف الرجال والنساء معا

- ‌الطواف في النعلين

- ‌ما ذكر في فضل استلام الركنين

- ‌جامع استلام الحجر والركن اليماني

- ‌ما ذكر في تقبيل اليد عند الاستلام

- ‌ما ذكر في فضل الطواف

- ‌ما روي في قران الأسابيع

- ‌من انصرف من طوافه على وتر

- ‌الركعتان بعد الطواف

- ‌ركعتا الطواف بعد العصر وبعد الصبح

الفصل: ‌ما قالوا في لبس المنطقة

‌ما قالوا في لبس المنطقة

ص: 48

• مالك [712] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم

(1)

. ابن أبي شيبة [15691] حدثنا حفص بن غياث عن يحيى عن نافع عن ابن عمر أنه كرهه. اهـ صحيح.

(1)

- مالك [713] عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. اهـ صحيح.

ص: 49

• ابن أبي شيبة [15676] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. اهـ صحيح.

ص: 50

• ابن أبي شيبة [15675] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاووس قالا: رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة. ابن أبي شيبة [15685] حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجير قال: رأى طاووس ابن عمر يطوف وقد شد حقوه بعمامة. الشافعي [هق 9336] أخبرنا سعيد هو ابن سالم عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب. وأخبرنا سعيد عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره. وقال الشافعي أخبرنا سعيد عن مسلم بن جندب قال: جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم. فقال عبد الله بن عمر: لا تعقد. اهـ صحاح حسان. وقد علقه البخاري.

ص: 51

• ابن أبي شيبة [15696] حدثنا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ لا بأس به.

ص: 52

• الدارقطني [2509] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. حدثناه القاسم بن إسماعيل أبو عبيد وحدثنا أبو بكر الشافعي قالا حدثنا أبو الوليد بن برد حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للمحرم في الخاتم والهميان. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا موسى بن داود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس: قال لا بأس بالخاتم للمحرم. حدثنا ابن مخلد حدثنا الرمادي حدثنا يزيد العدني حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء مثله لم يذكر ابن عباس. البيهقي [9454] من طريق الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للمحرم في الخاتم والهميان. اهـ عن عطاء أصح.

ص: 53

• ابن أبي شيبة [15686] حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: أوثق نفقتك في حقويك. البيهقي [9453] من طريق أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس ليستوثق من نفقته. أحمد في العلل [2491] حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: كانت عائشة رحمة الله عليها ترخص في المنطقة للمحرم. قال يحيى فقلت ليحيى: من حدثك؟ قال: ابن أخيها القاسم. اهـ صحيح.

ص: 54

• ابن أبي شيبة [15698] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أن ابن الزبير قدم حاجا فرمل في الثلاثة الأطواف حتى رأيت منطقته على بطنه انقطعت. اهـ صحيح.

ص: 55

• ابن أبي شيبة [15700] حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة قال: سألت عنه محمد بن كعب فقال: اختلف فيه الفقهاء، فإن شددت فحسن، وإن رخصت فحسن. اهـ حسن.

ص: 56