الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في المحصر
• أبو داود [1864] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. اهـ حسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني.
• ابن جرير [3302] حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق حدثنا بشر بن السري عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: سأل علي عن قول الله عز وجل (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) فإذا أحصر الحاج بعث بالهدي فإذا نحر عنه حل ولا يحل حتى ينحر هديه. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [13241] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا فاعترضنا الطريق نسأل ما نصنع به فإذا ابن مسعود في ركب فقلنا: لدغ صاحب لنا؟ فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة وليرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة. ابن جرير [3294] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن عمرو بن سعيد النخعي أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج أصحابه إلى الطريق يتشوفون الناس فإذا هم بابن مسعود فذكروا ذلك له فقال: ليبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم أمارة، فإذا ذبح الهدي فليحل، وعليه قضاء عمرته. حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق عن شريك عن سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير وإبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: خرجنا مهلين بعمرة فينا الأسود بن يزيد، حتى نزلنا ذات الشقوق، فلدغ صاحب لنا، فشق ذلك عليه مشقة شديدة، فلم ندر كيف نصنع به، فخرج بعضنا إلى الطريق، فإذا نحن بركب فيه عبد الله بن مسعود، فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن رجل منا لدغ، فكيف نصنع به؟ قال: يبعث معكم بثمن هدي فتجعلون بينكم وبينه يوما أمارة فإذا نحر الهدي فليحل وعليه عمرة في قابل. حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: بينا نحن بذات الشقوق فلبى رجل منا بعمرة فلدغ، فمر علينا عبد الله فسألناه، فقال: اجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فيبعث بثمن الهدي فإذا نحر حل وعليه العمرة.
حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت إبراهيم النخعي يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أهل رجل منا بعمرة فلدغ فطلع ركب فيهم عبد الله بن مسعود فسألوه فقال: يبعث بهدي واجعلوا بينكم وبينه يوما أمارا فإذا كان ذلك اليوم فليحل وقال عمارة بن عمير: فكان حسبك به عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وعليه العمرة من قابل. حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا عمارا فلما كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا، فاعترضنا للطريق نسأل عما نصنع به فإذا عبد الله بن مسعود في ركب، فقلنا له: لدغ صاحب لنا؟ فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوما وليرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحلل ثم عليه العمرة. حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن الحجاج قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أن عمرو بن سعيد النخعي أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يتشوفون الناس فإذا هم بابن مسعود فذكروا ذلك له فقال: ليبعث بهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. الطحاوي [4134] حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: لدغ صاحب لنا بذات التنانين وهو محرم بعمرة فشق ذلك علينا فلقينا عبد الله بن مسعود فذكرنا له أمره. فقال: يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل. حدثنا فهد قال ثنا علي قال ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ثم عليه عمرة بعد ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أهل رجل من النخع بعمرة يقال له عمير بن سعيد فلدغ فبينا هو صريع في الطريق إذ طلع عليهم ركب فيهم ابن مسعود فسألوه. فقال: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوما أمارة، فإذا كان ذلك فليحلل قال الحكم: وقال عمارة بن عمير وكان حسبك به عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود قال: وعليه العمرة من قابل. قال: شعبة: وسمعت سليمان حدثه به مثل ما حدث الحكم سواء. البيهقي [10393] من طريق أبي عبيد حدثنا عباد بن العوام عن أبان بن تغلب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا
(1)
اهـ صحيح.
(1)
- ذكره أبو عبيد في الغريب ثم قال: قال الكسائي: الأمارة العلامة التي تعرف بها الشيء يقول: اجعلوا بينكم وبينه يوما تعرفونه لكيلا تختلفوا فيه. وفيه لغتان الأمار والأمارة. اهـ
• ابن أبي شيبة [14054] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن رجلا من وهبيل أحصر فقال عبد الله: إذا ذبح هديه حل من كل شيء. اهـ لا بأس به وهو مختصر.
• مالك [801] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. اهـ رواه البخاري.
• الطحاوي [4131] حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: قال ابن عمر: إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل. اهـ كذا رواه ميمون بن يحيى.
وقال أحمد في العلل [5593] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني ابن مبارك قال حدثني مخرمة قال: قرأت في كتاب بن بكير
(1)
عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ابن عمر سأله عن رجل أحصر بالحج فقال: يبعث بهدي فإذا نحر حل وعليه عمرة وحجة. اهـ ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [13736] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدو. الطحاوي [4139] حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا يكون الإحصار إلا من عدو. اهـ صحيح.
(1)
- أظنه تصحيفا من أبي بكير، يريد والده بكيرا ابن عبد الله بن الأشج.
• مالك [802] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. ابن جرير [3312] حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المحصر لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت ويقيم على إحرامه كما هو إلا أن تصيبه جراحة أو جرح فيتداوى بما يصلحه ويفتدي. فإذا وصل إلى البيت فإن كانت عمرة قضاها وإن كانت حجة فسخها بعمرة وعليه الحج من قابل والهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: من أحصر بعد أن يهل بحج، فحبسه خوف أو مرض أو خلأ له ظهر يحمله أو شيء من الأمور كلها فإنه يتعالج لحبسه ذلك بكل شيء لا بد له منه غير أنه لا يحل من النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي أمر الله بها صيام أو صدقة أو نسك. فإن فاته الحج وهو بمحبسه ذلك أو فاته أن يقف في مواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة فقد فاته الحج وصارت حجته عمرة يقدم مكة فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام ثم حلق رأسه أو قصر ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ما تيسر من الهدي. اهـ صحيح.
• مالك [806] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. ابن أبي شيبة [13240] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن معبد بن حزابة المخزومي صرع بطريق مكة، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم فكلهم ذكر له مصرع أبيه والذي أصابه وكلهم قال: يتداوى بالذي يصلحه، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج، فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي. ابن جرير [3313] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر مر على ابن حزابة وهو بالسقيا فرأى به كسرا فاستفتاه فأمره أن يقف كما هو لا يحل من شيء حتى يأتي البيت إلا أن يصيبه أذى فيتداوى وعليه ما استيسر من الهدي. وكان أهل بالحج. اهـ صحيح.
• الشافعي [هق 10383] أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو زاد أحدهما: ذهب الحصر الآن. ابن جرير [3308] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن طاوس قال: قال ابن عباس: لا إحصار اليوم. اهـ هذا مدرج من كلام طاووس وقد أخطأ فيه ليث بن أبي سليم. ابن أبي شيبة [13734] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا إحصار إلا من حبسه عدو قال: وقال أبي: ليس اليوم إحصار. ابن جرير [3309] حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة. ابن أبي حاتم [1801] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال الله (فإذا أمنتم) فليس الأمن حصرا. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [3235] حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أنه قال: الحصر حصر العدو، فيبعث الرجل بهديته فإن كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو، فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها ويحرم. قال محمد بن عمرو قال أبو عاصم: لا ندري قال يحرم أو يحل. من يوم يواعد فيه صاحب الهدي إذا اشترى. فإذا أمن فعليه أن يحج أو يعتمر. فإذا أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فإنه يحل حيث يحبس فإن كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بعث به فليس عليه أن يحج قابلا ولا يعتمر إلا أن يشاء. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم إلا أنه قال: فإنه يبعث بها ويحرم من يوم واعد فيه صاحب الهدية إذا اشترى. ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم. ثم قال ابن جرير [3306] حدثنا عبد الحميد بن بيان القناد قال أخبرنا إسحاق الأزرق عن أبي بشر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو. فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها مكانه ويواعد صاحب الهدي. فإذا أمن فعليه أن يحج ويعتمر. فإن أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فإنه يحل حيث يحبس. وإن كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله إذا بعث به وليس عليه أن يحج قابلا ولا يعتمر إلا أن يشاء. اهـ حسن.
• مالك [804] عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة. ورواه ابن أبي شيبة [13242] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمرا فلما كنت ببعض الطريق صرعت عن راحلتي فانكسرت رجلي فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج لا يحل حتى يطوف بالبيت فأقمت بالدثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر. ورواه ابن جرير [3317] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشيم عن أبي بشر عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه أهل بعمرة فأحصر، قال: فكتب إلى ابن عباس وابن عمر فكتبا إليه أن يبعث بالهدي ثم يقيم حتى يحل من عمرته. قال: فأقام ستة أشهر أو سبعة أشهر. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا يعقوب عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمرا فصرعت عن بعيري، فكسرت رجلي فأرسلنا إلى ابن عباس وابن عمر نسألهما فقالا إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج لا تحل حتى تطوف بالبيت. قال: فأقمت بالدثينة أو قريبا منه سبعة أشهر أو ثمانية أشهر. البيهقي [10388] من طريق يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد ثنا أيوب عن أبي العلاء قال: خرجت معتمرا حتى إذا كنت بالدثينة وقعت عن راحلتي فكسرت فبعثت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا فقالا: ليس له وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت قال فتنقلت تلك المياه ستة أشهر أو سبعة أشهر حتى وصلت إلى البيت. اهـ صحيح كذلك رواه يعقوب في المعرفة.
• ابن أبي شيبة [13233] حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال: يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الرجل فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجة إلى العام المقبل ويهدي ويحج فهذا المتمتع بالعمرة إلى الحج. ابن جرير [3419] حدثنا عمران بن موسى البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت ابن الزبير وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج فيحصره عدو أو مرض أو كسر أو يحبسه أمر حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة فيتمتع بحله إلى العام القابل ثم يحج ويهدي هديا، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: كان ابن الزبير يقول: المتعة لمن أحصر قال: وقال ابن عباس هي لمن أحصر ومن خليت سبيله. الطحاوي [3726] حدثنا محمد بن الحجاج ونصر بن مرزوق قالا ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب بن خالد عن إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول يا أيها الناس ألا إنه والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو مرض أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ويتمتع بحله إلى العام المقبل فيحج ويهدي. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا إسحاق بن سويد فذكر نحوه. اهـ وقال ابن جرير [3426] حدثني ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: المتعة لمن أحصر ولمن خلي سبيله.
وكان ابن عباس يقول: أصابت هذه الآية المحصر ومن خليت سبيله. ابن أبي حاتم [1830] حدثنا أبي ثنا عثمان بن الهيثم ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: كان ابن الزبير يقول: إنما المتعة للمحصر وليس لمن خلي سبيله. وكان ابن عباس يقول: المتعة للمحصر ولمن خليت سبيله. ابن أبي حاتم [1824] حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي ثنا روح ثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقول (فإذا أمنتم) أمنت أيها المحصر وأمن الناس فمن تمتع فقال: لم يكن ابن عباس يفسرها كذا ولكنه يقول: تجمع هذه الآية آية المتعة كل ذلك المحصر والمخلى سبيله. اهـ صحاح.
• الطحاوي [4132] حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) قال: إذا أحصر الرجل بعث الهدي (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فصيام ثلاثة أيام. فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو النسك شاة. فإذا أمن مما كان به (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) آخرها يوم عرفة (وسبعة إذا رجعتم) قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس وعقد ثلاثين. حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال في قول الله عز وجل لنا (فإن أحصرتم) قال: من حبس أو مرض قال إبراهيم: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس. ابن جرير [3325] حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيبا أو تداوى كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس.
ابن أبي حاتم [1822] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله (فإذا أمنتم) يقول: إذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك كان عليه حجة وعمرة لتأخير العمرة، فقال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا كله. حدثنا أحمد بن سنان ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (فإذا أمنتم) فإذا أمن مما كان به قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس وعقد بيده ثلاثا. اهـ صحيح.
وروى ابن أبي شيبة [13230] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر الله تعالى بالقصاص أفيأخذ منكم العدوان؟ حجة بحجة وعمرة بعمرة. وابن أبي حاتم [1739] حدثنا أبي ثنا النفيلي ثنا إسماعيل بن علية أنبأ أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: رضي الله بالقصاص من عباده ويأخذ منكم العدوان؟ قال الله (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) فحجة بحجة وعمرة بعمرة. اهـ هذا سند صحيح لا يخالف ما حكاه سعيد بن جبير، والله أعلم
(1)
.
(1)
- قال ابن أبي شيبة [13231] حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته فقال بيده هكذا وعقد ثلاثين هكذا قال ابن عباس. اهـ ثقات.
• أبو داود [1866] حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشأم ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشأم منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. اهـ ضعفه الألباني لعنعنة ابن إسحاق وقد صححه الحاكم. ورواه الفاكهي [2807] حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عمرو بن ميمون قال سأل أبي أبا حاضر أو ابن حاضر وأنا شاهده بمكة: هل بلغك أن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي الذي صده المشركون أن يبلغ محله؟ فقال له: على الخبير سقطت إني لجالس عند ابن عباس أو قال له رجل: إني كنت عاملا لابن الزبير فأقبلنا نريد مكة ومعي هدي لنفسي ولغيري، فبلغني نزول حصين بن نمير على أهل مكة بأهل الشام لقتال ابن الزبير، فخفت أن أدخل مكة، فنحرت الهدي الذي معي لنفسي ولغيري على ماء من تلك المياه وقسمت اللحم بين أهله أفأجزأ ذلك عني؟ فقال له ابن عباس: أما لك في أهل الحديبية أسوة؟ فقال الرجل: وما أمر أهل الحديبية؟ فقال ابن عباس: أمروا بإبدال الهدي في العام التابع الذي دخلوا منه مكة، فأبدلوا ونحرت الإبل وقدم رجل من أهل اليمن ببقر له فرخص لمن لم يجد بدنة من الإبل في اشتراء بقرة. اهـ ابن عبد الملك هو ابن مروان بن الحكم. وأبو حاضر هو عثمان بن حاضر. حسن.
• ابن جرير [3234] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه فعليه قضاؤها. اهـ حسن.
• مالك [803] عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. ابن وهب [172] أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت. ابن جرير [3309] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت: لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت. اهـ صحيح.