المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روي في قران الأسابيع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٨

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الأمر في إحرام النساء

- ‌الكحل للمحرم

- ‌ما قالوا في لبس المنطقة

- ‌المحرم يغطي وجهه

- ‌المحرم يستظل

- ‌المحرم يغتسل

- ‌نكاح المحرم

- ‌ما ذكر في الرفث والفسوق والجدال

- ‌المحرم يشم الريحان

- ‌الرجل يصيبه من طيب الكعبة

- ‌المحرم يحتجم

- ‌المحرم يحلق رأسه قبل محله

- ‌المحرم يحك رأسه

- ‌المحرم يقرد بعيره

- ‌جامع ما يعفى عنه للمحرم

- ‌المحرم يحمل السلاح

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌المرأة تحج في عدتها

- ‌الحج ماشياوقول الله تعالى (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) فبدأ بالرجال

- ‌الاشتراط في الحج

- ‌الأمر في المحصر

- ‌الأمر في من أتى أهله وهو محرم

- ‌من واقع أهله قبل أن يفيض يوم النحر

- ‌لا يدخل مكة إلا محرما

- ‌الاستعانة في العمل

- ‌هل ترفع الأيدي في شيء من المشاعر

- ‌متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌هل وُقت عند رؤية البيت شيء

- ‌الطهارة للطواف

- ‌جامع الذكر في الطواف وهل بين الركن والحجر سنة موقتة

- ‌ما ذكروا في القراءة في الطواف لما اتخذت سنة

- ‌الكلام في الطواف

- ‌العمل في الطواف

- ‌ليس على النساء الرمل

- ‌طواف الرجال والنساء معا

- ‌الطواف في النعلين

- ‌ما ذكر في فضل استلام الركنين

- ‌جامع استلام الحجر والركن اليماني

- ‌ما ذكر في تقبيل اليد عند الاستلام

- ‌ما ذكر في فضل الطواف

- ‌ما روي في قران الأسابيع

- ‌من انصرف من طوافه على وتر

- ‌الركعتان بعد الطواف

- ‌ركعتا الطواف بعد العصر وبعد الصبح

الفصل: ‌ما روي في قران الأسابيع

‌ما روي في قران الأسابيع

ص: 452

• البيهقي [9704] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس بمكة حدثنا أحمد بن علي حدثنا أحمد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ثلاثة أسباع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم في كل ركعتين يمينا وشمالا. قال أبو هريرة: أراد أن يعلمنا. خالفه الصغاني محمد بن إسحاق عن أحمد بن جناب في إسناده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد الصيرفي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: طفت مع عمر بن الخطاب بالبيت فلما أتممنا دخلنا في الثاني فقلنا له: إنا قد أتممنا قال: إني لم أوهم ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن، فأنا أحب أن أقرن. اهـ رواه ابن أبي خيثمة عن أحمد بن جناب ثم قال: قال ابن جناب: هذا حديث منكر لا يكتب حديث عبد السلام. اهـ

ص: 453

• الفاكهي [361] حدثني محمد بن صالح أبو بكر قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر قال: لم يقرن أبو بكر ولا عمر يعني في الطواف. اهـ عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن صالح هو كيلجة، حسن.

ص: 454

• الفاكهي [359] حدثنا ابن أبي سلمة قال قالَ ابن نافع حدثني عبد الرحمن بن شيبة مولى عثمان عن أبيه قال: إن عثمان كان يكره الإقران في الطواف. اهـ ابن شيبة وأبوه لم أتبينهما.

ص: 455

• عبد الرزاق [9012] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول على كل سبع ركعتان، وكان هو لا يقرن بين سبعين. الفاكهي [364] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا ابن رجاء عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر وعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ابن أبي رواد إنه كان يصلي في إثر كل سبع ركعتين وقال أيوب: إنه كان يكره أن يقرن بين الأسابيع، ويقول: على كل إثر سبع ركعتين. اهـ صحيح.

ص: 456

• الفاكهي [362] حدثنا حسين بن حسن ويعقوب بن حميد قالا ثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال ثنا زياد بن سعد عن عبد الله بن دينار قال: كان ابن عمر يكره أن يجمع الرجل بين الأسابيع ثم يصلي لها يعني لطوافها. اهـ صحيح.

ص: 457

• الدولابي [ك 1663] أخبرنا أحمد بن شعيب عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا راشد أبو محمد قال: سألت ابن جريج عن إقران الطواف، فقال: سل هذا فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم مني فإذا أنا بعبد الله بن حسن بن علي فسألته، فقال: طاف الحسن والحسين وأنس بن مالك ثلاثة أسابيع ثم صلوا خلف المقام ست ركعات. اهـ سند ضعيف.

ص: 458

• مسدد [1262] حدثنا إسماعيل عن محمد بن السائب بن بركة عن أمه أن عائشة كانت تطوف ثلاثة أسابيع تقرن بينهن ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين. عبد الرزاق [9017] عن ابن عيينة عن محمد بن السائب بن بركة المكي عن أمه أنها طافت مع عائشة بالبيت ثلاثة أسابع لا تصلي بينهن فلما فرغت صلت لكل سبع ركعتين. الفاكهي [373] حدثنا محمد بن أبي عمر وعبد الجبار بن العلاء قالا ثنا سفيان عن محمد بن السائب بن بركة عن أمه أنها طافت مع عائشة ثلاثة أسباع لا تفصل بينهما بصلاة، ثم صلت لكل سبع ركعتين. اهـ أم محمد لا يعرف حالها.

وقال ابن أبي شيبة [15019] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ثم يصلي. حدثنا أبو بكر عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ثم يصلي ركعتين. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [15020] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقرن بين الأسابيع. وقال الفاكهي [356] حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لم أر الناس يقرنون في الطواف وهو محدث، ولم يفعله أحد من الماضين إلا عائشة والمسور بن مخرمة. اهـ هذا معلول، ولم يصرح ابن جريج بالسماع، فقد يكون أخذه عن ليث أو غيره، وهذا خلاف ما صح عن عطاء، قال عبد الرزاق [9014] أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء لا يرى بقرن الطواف بأسا ويفتي به، ويذكر أن طاووسا والمسور بن مخرمة كانا يفعلانه. قال: وسأل إنسان عطاء عن طواف الأسبع ليس بينهن ركوع حتى يركع عليهن ركوعهن بعد ما يفرغ منهن قال بلغني ذلك عن المسور بن مخرمة وعن طاووس وما أظن ذلك إلا شيئا بلغهما. قلت لعطاء: ما بلغك ذلك عن غيرهما. قال

(1)

قال ومالي لو فعلته قال ما أظن بذلك بأسا لو فعلته. قال ابن جريج وقال عمرو بن دينار بلغني عن المسور بن مخرمة أنه كان يطوف الأسبع لا يركع بينهن. وقال الفاكهي [378] حدثنا ميمون بن الحكم قال ثنا محمد بن جعشم قال أنا ابن جريج قال: كان عطاء لا يرى بقرن الطواف بأسا ويفتي به ويذكر أن طاوسا كان يفعله والمسور بن مخرمة. وقال ابن أبي شيبة [15025] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن طاووسا والمسور بن مخرمة كانا يقرنان بين الأسابيع، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا.

وقال الفاكهي [366] حدثنا محمد بن فرج المكي قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا عمر بن ذر عن مجاهد أنه قال مثل ما قال عطاء سواء أنه لم يفعله يعني الإقران في الطواف إلا رجل من قريش يعني المسور بن مخرمة. ابن أبي شيبة [15023] حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره وقال: ما فعله أحد إلا رجل من قريش المسور بن مخرمة. اهـ هذا هو المحفوظ عن المسور.

وقال ابن سعد [7696] أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتني عمتي أم بكر بنت المسور قالت: كان المسور بن مخرمة إذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب سبعا، وكان يقرن بين الأسابيع، ثم يصلي لك أسبوع ركعتين. الفاكهي [376] حدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال ثنا خالد بن محمد ويحيى بن قزعة ومحمد بن الحسن وإسحاق بن محمد عن عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع في الطواف. الفاكهي [537] حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرتني أم بكر بنت المسور بن مخرمة إن المسور بن مخرمة كان إذا قدم مكة لم يخرج حتى يطوف لكل يوم غابه سبعا. اهـ ابنة المسور لا يعرف حالها.

وقال ابن أبي شيبة [15027] حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم قال: ذكروا عند القاسم أن عائشة كانت تقرن بين الأسابيع فقال: اتقوا الله ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن تفعل. الفاكهي [367] حدثنا هارون بن إسحاق الكوفي قال ثنا حفص بن غياث قال ثنا ابن هرمز قال: اجتمع ناس فقهاء عند القاسم بن محمد فذكروا أن عائشة كانت تقرن بين الأسابيع. فقال القاسم: اتقوا الله ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن تفعل. اهـ عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف حفظه.

وقال الفاكهي [357] حدثنا ابن أبي سلمة قال ثنا عبد الله بن نافع عن عروة بن هشام بن عروة عن أبيه عن جده عن عائشة: أنها كرهت الإقران في الطواف، وأن عروة كان يكرهه، وأن هشاما كان يكرهه. اهـ فيه ضعف.

(1)

- في رواية ابن جعشم عند الفاكهي: قلت لعطاء أما بلغك ذلك عن غيرهما؟ قال: لا: قلت: وتبالي لو فعلته؟ قال: ما أظن بذلك بأسا لو فعلته. اهـ

ص: 459

• الفاكهي [374] حدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال حدثني أبو غسان عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن عبد الله بن عروة قال: إن ابن الزبير قرن في الطواف. اهـ ضعيف، وفيه خطأ من الناسخ، إنما يروي ابن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير، إلا أن يكون صواب السند عن عثمان بن عروة عن عبد الله بن عروة وهو ابن الزبير، وابن إسحاق يدلس، وأبو غسان مالك بن إسماعيل بن زياد النهدي أبوه لم أعرف حاله.

ص: 460

• ابن أبي شيبة [15028] حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل سبوع ركعتين. اهـ لا بأس به.

ص: 461