الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن الداعية إلى الله هل يدخل في بيوت بعض الناس التي فيها صور، فأجاب رحمه الله: إذا دعت الحاجة دخل، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن لم تدعُ الحاجة فلا يدخل (1).
ويدخل في التصوير المحرم لذوات الأرواح: تصوير ما لا ظل له
كما تقدم، والتصوير الفتوغرافي؛ لأدلة كثيرة تقدمت، منها حديث عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت من أجلها، والنمرقة المخدَّة، والصورة التي فيها ليس لها ظل، وكذلك القرام الذي كان عند عائشة وهو سترٌ فيه رقم ونقش، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله وهتكه، وتقدم تخريج هذه الأحاديث، وكذلك عام الفتح لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة حتى أمر بالصور التي فيها فمحيت كما في هذا الحديث، ولا شك أن قوله: محيت: أي طمست أو غسلت.
النوع الثاني: استخدام السينما:
تمتاز السينما على التلفزيون في أن روادها يكونون في حالة
(1) سمعته منه أثناء تقريره على حديث البخاري رقم 3351، ورقم 3352.