الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العدَّة على النصِّ، ولا يثبت به الاستيلاد، ولا تجب الغُرَّة فيه على نصٍّ آخر، فقيل: في المسائل الثلاث قولان نقلًا وتخريجًا، وفرَّق بعضهم: بأنَّ الغرض من الوضع في العدَّة براءةُ الرحم، بخلافِ وجوب الغُرّة وثبوت الاستيلاد.
2942 - فرع:
إذا ادَّعت الإجهاض قُبل على الأصحِّ، وإن ادَّعت ولادةَ ولدٍ ميتٍ فوجهان.
2943 - فرع:
قال الأصحاب: إذا قالت: طلَّقْتني في الطهر، فقال: بل في الحيض؛ فالقولُ قولُها مع يمينها؛ لأنَّها أعرفُ بحالها عند الإطلاق.
* * *
2944 - فصل في نكاح المرتابة
إذا قضت العدَّة، ثم ارتابت بالحمل لوجود ثقله وأماراته، فإن بلغت مبلغًا يقال فيه: إنها حامل، لم يجز لها أن تنكح، وإن لم تبلغ ذلك فينبغي ألا تنكح حتى تزولَ الريبةُ، فإن نكحت قبل زوالها، فبان حملُها فسد النِّكاح (1)،
(1) يمكن القول: إنّ المرتابة لها أربع حالات:
الأولى: أن يظهر بها حملٌ أثناء عدّتها، فعدّتُها بوضعه ولا اعتبار بما مضى من الأقراء أو الأشهر.
الثانية: أن ترتاب قبل تمام الأشهر، لِثِقَلٍ تجدُه لا تَيقُّنًا بالحمل، فليس لها أن تتزوّج ولو بعد تمام العدّة، حتى تزول هذه الريبة فإنْ تزوّجت فالنكاحُ باطل.=