الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا ضمان على الحافر، ويلزمُ على هذا: أنه لو حفر بئرًا بقُربِ نَشَزٍ من الأرض، فتعثَّر إنسانٌ بالنَّشَزِ وسقط في البئر، فلا ضمان على الحافر، ويلزمُ من ذلك: أنَّ المتردِّيَ لا يضمنُ إلا إذا [كان](1) ترديه بسبب تخطِّيه.
3332 - فرع للأصحاب:
إذا نَصَبَ في يده سكِّينًا، فدُفِعَ على إنساني، فهلك بالسكِّين، فإن لم يحرِّك يده في صَوْبه أو انْخَنَس قليلًا، فالضمانُ على الدافع، وإن حرَّك يده إلى صَوْبه فالضمانُ عليه.
وقال الإمام: إنْ تلقَّاه بالسكِّين فالضمانُ عليه وعلى الدافع، وإن لم يتلقَّهُ بها ولم يتمكَّن من طَرْحها فالضمانُ على الدافع.
ولو حفر بئرًا، ونصب فيها آخَرُ سكينًا، فالضمانُ على الحافر؛ لأنه كالدافع.
ولو حفر بئرًا فعمَّقها آخَرُ، فالضمانُ على الأول؛ لأنه كالدافع، وقيل: يجبُ الضمانُ عليهما وهذا يَهدُم ما قرَّرناه من الدفع.
ولو ألقاه من شاهقٍ، فقدَّه آخَرُ بنصفين، فليسا بشريكين، بل القَوَدُ والديةُ على القادِّ، وأبعدَ مَن أوجبهما على المُلْقي وجعله منفردًا بالقتل.
* * *
3333 - فصل فيمن سقط في بئر فجذب غيرَه
إذا وقع واحدٌ على واحدٍ في بئر مضمنةٍ من غيرِ جَذْبٍ، فديتُهما على
(1) زيادة يقتضيها السياق.
عاقلة الحافر، ويُحتمَلُ أن تجبَ ديةُ الأول على عاقلة الثاني، ثم يَرجِعُ بها على عاقلة الحافر.
وإن وقع واحدٌ فجذبَ ثانيًا، والثاني ثالثًا، فماتوا، فإن اختلفت مساقِطُهم فدياتُهم على عاقلة الحافر، وإن وقع الثاني على الأول والثالثُ على الثاني، فإن عمدوا ففيه أوجهٌ:
أحدها وهو المذهبُ وعليه الجمهور: أنَّا نهدرُ الثلثَ من دية الأول، ونُوجِبُ ثلثَها على الثاني؛ لجذبه الثالث، وثلثَها على عاقلةِ الحافرِ لأَجْلِ صدمةِ البئر، فيسقط ما يقابِلُ فعلَه وهو جَذْبُه الثانيَ، وللثاني نصفُ الدية على الأول، ويُهْدَرُ النصفُ لاجتذابه الثالثَ، ويلزمُه ديةُ الثالث، ولا يَخْفَى حكمُ ذلك إن كان خطأً أو شبهَ عمدٍ.
وفيه وجهان آخران بعيدان:
أحدهما: نُهْدِرُ ديةَ الأول والثاني؛ لأنَّهما قَطَعَا تسبُّب الحافر بمباشرتهما، وعليهما ديةُ الثالث؛ لأنه مات بجَذْبِهما، وهذا باطلٌ فإنَّ الثانيَ مات بجَذْبِ الأول وجَذْبِ الثالث، ولا وجهَ لإبطالِ أثرِ الصدمة، فإنَّ أثرها محسوسٌ.
والوجه الآخر: نُهْدِرُ نصفَ دية الأول، ويجبُ النصفُ الآخَرُ على عاقلة الحافِرِ؛ لأنه جَذَبَ الثانيَ وتسبَّبَ إلى جَذْبِ الثالث، وتجبُ نصفُ دية الثاني على الأول، ويُهدَرُ النصفُ لجذبه الثالثَ، وللثالثِ الديةُ على الثاني، ومهما أضفْنا جَذْبَ الثالث إلى الثاني، فينبغي أن يقال: إنْ جَذَبَ الأولُ الثانيَ، فسقط بحيثُ لا يتماسَكُ، فتعلَّق بالثالثِ، فالجذبُ مضافٌ إلى الثاني وحده، وإنْ جَذَبه بغتةً وهو متعلِّقٌ بالثالث قبلَ إعمالٍ للفِكْرِ