الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاثنين على الدوام.
وإن أَعْسَرَ بالكسوة، أو السُّكنى، أو نفقة الخادم، فوجهان.
وإن أعسر بالصَّداق قبل الدخول فطريقان:
إحداهما: لا يفسخ.
والثانية: فيه القولان.
وإن أعسر به بعد الدخول لم يفسخ، وأَبعدَ مَن طرد الخلاف.
وإن سمَّى صَداق المُفَوِّضة به فالعسرةُ كالعسرة بالمسمَّى في العقد، وإن لم يفرض وقلنا: تستحقُّه بالعقد، فوجهان.
3064 - فرع:
إذا امتنع الغنيُّ من الإنفاق، فقد قيل: لا يفسخ، وقيل: فيه القولان، وقال الإمام: إن قدرت على أخذ النفقة بنفسها، أو بالوالي، لم يفسخ، وإن عجزت عن ذلك ففيه الخلاف.
* * *
3065 - فصل في الإمهال
إذا ثبت إعسارُه، فطالبته بالنفقة عند الحاكم في أوّل النهار، فقال: أنا معسرٌ بالنفقة، ولا أظنُ أنِّي أقدر على تحصيلها، ففي مبادرتها بالفسخ احتمال، وإن لم يقل ذلك واستمهل، فقولان:
أحدهما: لا يُمْهَلُ، ولكن لا تملك مبادرةَ الفسخ في أول النهار، ولا أن توكِّل به مَن يلازِمُه حتى تحصِّلَ النفقةَ، ثمّ يُحتمل ألا تفسخ حتى
تغرب الشمس، أو بمضيِّ يومٍ وليلة، أو بمضيِّ وقتٍ يظهر التضرُّرُ به لمَن لم يتهيَّأ للصوم، والأولى اعتبارُ يومٍ وليلةٍ، بخلاف المرتدِّ إذا قلنا: لا يُمهل، فإنَّا نقتلُه في الحال، ولو طلب ربُّ الدَّين حَبْسَ المَدين، فقال: أمهِلوني لأدفع حقَّه من المخزن، لم يُحبس، ولكن يوكَّل به مَن يدورُ معه وإن بعُد السوق، وفي النفقة لا نفعلُ ذلك، وهذا يدلُّ على أنَّها تجب بأول النهار وجوبًا موسَّعًا.
وقال الإمام: إنْ قدر عليها وجبت في الحال وإن كنَّا لا نَحْبِسُه ولا نوكِّل به، وإن تعذَّرت، أو شقَّ تحصيلُها، اتَّسع وجوبُها.
وإن تعوَّد دفع النفقة ليلًا ثبت الفسخُ؛ لِمَا في صوم الدهر من الضرار، فإن أمكنَ أن تأكل بعض المدِّ، وتؤخِّر بقيَّته إلى النهار؛ فإن كانت رغيبةً لا تَنتفعُ بذلك فلها الفسخُ.
والقول الثاني، وهو الأظهر: يُمهَلُ ثلاثة أيام بلياليها، فإنْ وَجد النفقة في اليوم الثالث، وعجز في الرابع، فإنَّا نكمل الثلاثةَ بالرابع، وأبعدَ مَن أوجب استئنافَ الثلاث؛ إذ يلزمُ منه أن يَعتاد الإنفاقَ يومًا، والتركَ ثلاثًا، ولعل قائلَ هذا لا يلتزمُ ذلك، وإن لم يجد شيئًا في مدَّة الإمهال، فطلبت الفسخَ في اليوم الرابع، فقال: أمهلوني لأُحضر النفقة في الوقت المعتاد، لم نُجِبْه إلى ذلك، وإن جاء بالنفقة في اليوم الرابع، فطلبت أن تفسخ، وتأخذَها عن مدَّة الإمهال، لم يكن لها ذلك، فإن استمرَّت النفقة بعد الرابع فليس لها الفسخُ، وإن كان ذلك بفتوحٍ لا يوُثَق به، وإن أعسر بعد ذلك؛ فإن كانت نفقتُه من الفتوح لم يُمهل، بل لو كان ذلك حالَه في الابتداء لم يُمهل عند