المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌2749 - للعبد على زوجته الحرّةِ والرقيقةِ رجعةٌ وطلقتان، وللحرِّ على الحرَّة والرقيقة ثلاثُ طلقاتٍ ورجعتان، وإِن اختلف الزوجان في وقت الطلاق، أو في انقضاء العدَّة بالأشهر، فالقولُ قول الزوج مع يمينه

- ‌2750 - فرع:

- ‌2751 - فصل فيما يحرم بالطلاق

- ‌2752 - فصل في ألفاظ الرجعة

- ‌2753 - فرع:

- ‌2754 - فرع:

- ‌2755 - فصل في وطء الرجعيّة

- ‌2756 - فرع:

- ‌2757 - فرع:

- ‌2758 - فرع:

- ‌2759 - فرع:

- ‌2760 - فرع:

- ‌2761 - فصل في دعوى الرجعة بعد نكاح زوج آخر

- ‌2762 - فرع:

- ‌2763 - فصل في الاختلاف في وقوع الرجعة في العدَّة

- ‌2764 - فصل في الاختلاف في أصل الرجعة

- ‌2765 - فصل في الاختلاف مع بقاء العدَّة

- ‌2766 - فرع:

- ‌2767 - فرع:

- ‌2768 - فرع:

- ‌2769 - فرع:

- ‌2770 - قاعدة:

- ‌2771 - فرع:

- ‌2772 - باب المطلَّقة ثلاثًا

- ‌2773 - فرع:

- ‌2774 - فرع:

- ‌2775 - فرع:

- ‌كِتَابُ الإِيْلاءِ

- ‌2776 - الإيلاء حرام، وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته الأزليَّة أنَّه لا يطأ زوجتَه مطلقًا، أو أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ ولو بلحظةٍ لطيفةٍ لا يُمْكِنُ الرفعُ فيها إلى الحاكم

- ‌2777 - فرع:

- ‌2778 - فصل في ألفاظ الجماع؛ وهي أقسام

- ‌2779 - فصل في تكرير ضرب المدَّة في الإيلاء الواحد

- ‌2780 - فصل في الإيلاء بالصوم

- ‌2781 - فصل في الإيلاء بالطلاق

- ‌2782 - فرع:

- ‌2783 - فرع:

- ‌2784 - فصل في الإيلاء بإعتاق عبد عن الظهار

- ‌2785 - فرع:

- ‌2786 - فصل في الإيلاء بنذر الإعتاق

- ‌2787 - فصل في الإيلاء بطلاق إحدى امرأتيه

- ‌2788 - فائدة:

- ‌2789 - فصل في الإيلاء بما يُقرِّب الحِنْثَ

- ‌2790 - فرع:

- ‌2791 - فصل في بيان مدَّة الإيلاء

- ‌2792 - فرع:

- ‌2793 - فصل في تعليق الإيلاء بمشيئتها

- ‌2794 - فرع:

- ‌2795 - باب الإيلاء من نسوة

- ‌2796 - فرع:

- ‌2797 - باب على من يجب التوقيف في الإيلاء وعمَّن يسقط

- ‌2798 - باب الوقف في الإيلاء

- ‌2799 - فصل في الطلب

- ‌2800 - فصل في الموانع بعد المدَّة

- ‌2801 - فرع:

- ‌2802 - فرع:

- ‌2803 - فرع:

- ‌2804 - فرع:

- ‌2805 - فصل في الخلاف في الوطء

- ‌2806 - فرع:

- ‌2807 - فصل فيمن آلى، ثمّ جُنَّ أو وطئ مكرهًا

- ‌2808 - فرع:

- ‌2809 - فرع:

- ‌2810 - فرع:

- ‌2811 - فصل في تكرير ألفاظ الإيلاء

- ‌2812 - فصل في إبلاء الخصيِّ والمجبوب

- ‌2813 - فرع:

- ‌كِتَابُ الظِّهَار

- ‌2814 - كلُّ مَن لحقها الطلاق صحَّ الظهارُ منها، وإِن كانت صغيرةً أو مجنونةً أو رجعيَّةً، وكلُّ مَن صحَّ طلاقُه صحَّ ظهارُه وإيلاؤه، إلّا الإيلاءُ في حقِّ المجبوب والرتقاء على الأصحِّ، ومَن لا يصحُّ طلاقُه لا يصحُّ ظهارُه ولا إيلاؤه

- ‌2815 - فرع:

- ‌2816 - فرع:

- ‌2817 - فصل في شراء الزوجة بعد الظهار

- ‌2818 - فصل في ألفاظ الظهار

- ‌2819 - فرع:

- ‌2820 - فرع:

- ‌2821 - فصل فيمن قال: أنت طالقٌ كظهر أمِّي

- ‌2822 - فصل فيمن قال: أنت عليَّ حرام، ونوى الظهار أو غيره

- ‌2823 - فصل فيمن قال: أنت عليَّ حرام كظهر أمِّي

- ‌2824 - فرع:

- ‌2825 - فصل في الظهار من نسوة

- ‌2826 - فرع:

- ‌2827 - فصل في تكرير لفظ الظهار

- ‌2828 - فصل في تعليق الظهار بالظهار

- ‌2829 - باب ما يوجب علي المتظاهر الكفّارة

- ‌2830 - فصل في بيان العود

- ‌2831 - فرع:

- ‌2832 - فرع:

- ‌2833 - فرع:

- ‌2834 - فرع:

- ‌2835 - فرع:

- ‌2836 - فصل في العود في الظهار المؤقت

- ‌2837 - فرع:

- ‌2838 - فرع:

- ‌2839 - فرع:

- ‌2840 - فرع:

- ‌2841 - باب عتق الرقبة المؤمنة في الظِّهار

- ‌2842 - فصل فيما يصحُّ به الإسلام

- ‌2843 - فرع:

- ‌2844 - باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ

- ‌2845 - فصل في عتق الأشقاص

- ‌2846 - فصل في استدعاء العتق

- ‌2847 - فرع:

- ‌2848 - فصل في النيَّة في الكفَّارات

- ‌2849 - فرع:

- ‌2850 - فرع:

- ‌2851 - باب ما يجزئ من العتق في الرقاب الواجبة

- ‌2852 - فرع:

- ‌2853 - فرع:

- ‌2854 - فرع:

- ‌2855 - باب من له الكفارة بالصوم

- ‌2856 - فرع:

- ‌2857 - فرع:

- ‌2858 - فصل في بيان وقت اليسار والإعسار في الكفَّارات

- ‌2859 - باب الكفارة بالطعام

- ‌2860 - فرع:

- ‌كتاب اللعان

- ‌2861 - مَن صحَّ طلاقُه صحَّ لعانُه حتى الكافرُ والعبدُ؛ لأنَّ الغالب على اللعان حكمُ الأيمان، لكنَّه يشبه الشهادة من جهةِ أنَّه لو نكل عنه، ثم رغب فيه، مُكِّن منه، بخلاف النكول عن الأيمان

- ‌2862 - فصل في اللعان حيث لا ولد

- ‌2863 - فرع:

- ‌2864 - فصل في نفي النسب باللعان

- ‌2865 - فرع:

- ‌2866 - فصل في السنِّ الذي يلحق فيه الولد

- ‌2867 - فصل في اللحاق بالممسوح والخصيِّ والمجبوب

- ‌2868 - فصل فيمن أقرّ بقذف أو تصرُّف، ثم ادَّعى الجنون حال التصرُّف

- ‌2869 - فصل في لعان الأخرس

- ‌2870 - فرع:

- ‌2871 - فصل في القذف في النكاح وبعده

- ‌2872 - فرع:

- ‌2873 - فصل فيمن يرث حدَّ القذف

- ‌2874 - فصل في لعان الذِّمِّيِّ

- ‌2875 - فصل فيمن أنكر القذف، ثم طلب اللعان

- ‌2876 - فصل في قذف الصبيِّ

- ‌2877 - فصل في لعان المرتدِّ والرجعيَّة

- ‌2878 - فرع:

- ‌2879 - فصل فيمن قذف شخصين بكلمة، أو كلمتين

- ‌2880 - فرع:

- ‌2881 - فصل في اللعان في ملك اليمين

- ‌2882 - باب أين يكون اللعان

- ‌2883 - فرع:

- ‌2884 - فرع:

- ‌2885 - باب سنَّة اللعان

- ‌2886 - باب كيف اللعان

- ‌2887 - فصل في تسمية الزاني في القذف واللعان

- ‌2888 - فرع:

- ‌2889 - فرع:

- ‌2890 - باب ما يكون بعد لعان الزوج من الفرقة

- ‌2891 - فصل في موت أحدهما في أثناء اللعان

- ‌2892 - فصل في الامتناع من اللعان

- ‌2893 - فصل في اللعان عن الحمل

- ‌2894 - باب ما يكون قذفًا وما لا يكون قذفًا

- ‌2895 - فرع:

- ‌2896 - فصل فيما يجري فيه اللعان من النفي

- ‌2897 - فصل في نفي التوأمين

- ‌2898 - فرع:

- ‌2899 - فصل في نفي الولد بعد موته

- ‌2900 - فصل فيمن قال: يا زانية، فقالت: بك زنيتُ

- ‌2901 - فصل فيمن قال: أنت أرنى الناس، أو: أزنى من فلان

- ‌2902 - فصل في اللحن في القذف

- ‌2903 - فصل في القذف بوطء لا يوجب الحدَّ

- ‌2904 - فصل في القذف قبل النكاح

- ‌2905 - فرع:

- ‌2906 - فرع:

- ‌2907 - فصل في قذف أربع زوجات

- ‌2908 - فرع:

- ‌2909 - فصل في بيان حضانة المقذوف

- ‌2910 - فرع:

- ‌2911 - فصل في قذف الملاعنة

- ‌2912 - فصل في حبس القاذف لأجل التزكية

- ‌2913 - فصل في ألفاظ القذف

- ‌2914 - فصل في التحكيم في اللعان

- ‌2915 - فرع:

- ‌2916 - باب الشهادة في اللعان

- ‌2917 - فصل في الاختلاف في حضانة المقذوف

- ‌2918 - فصل في الشهادة على القذف

- ‌2919 - فرع:

- ‌2920 - فرع:

- ‌2921 - فرع:

- ‌2922 - باب الوقت في نفي الولد

- ‌2923 - فرع:

- ‌2924 - فرع:

- ‌2925 - فرع:

- ‌2926 - فصل في أولاد الأمَة وأمِّ الولد

- ‌2927 - فرع:

- ‌2928 - فرع:

- ‌2929 - فرع:

- ‌كتاب العدد

- ‌2930 - إذا انقطعت الزوجيَّة في الحياة بعد الوطء وجبت العِدَّة وإن كانت الزوجة طفلةَ لا تَحبلُ، أو كان الواطئ صغيرًا لا يُحبِل، وكذلك لو علَّق طلاقها ببراءة رحمها

- ‌2931 - فرع:

- ‌2932 - فصل في بيان أقلِّ ما تنقضي به العدَّة

- ‌2933 - فرع:

- ‌2934 - فرع:

- ‌2935 - فرع:

- ‌2936 - فصل في تباعد الحيض

- ‌2937 - فصل في العدَّة بوضع الحمل

- ‌2938 - فرع:

- ‌2939 - فرع:

- ‌2940 - فصل في العدَّة بالأشهر

- ‌2941 - فصل في وضع العلقة والمضغة

- ‌2942 - فرع:

- ‌2943 - فرع:

- ‌2944 - فصل في نكاح المرتابة

- ‌2945 - فصل في انفصال بعض الولد

- ‌2946 - فرع:

- ‌2947 - فصل في الاختلاف في تقدُّم الولادة على الطلاق

- ‌2948 - فصل في دعوى الولادة بعد العدَّة

- ‌2949 - فرع:

- ‌2950 - فصل فيمن تزوَّجت بعد العدَّة وولدت

- ‌2951 - فصل في ثبوت الفراش مع فساد النكاح

- ‌2952 - باب لا عدَّة على من لم يُدخل بها

- ‌2953 - باب العدَّة من الموت والطلاق والزوج غائب

- ‌2954 - باب عدَّة الإماء

- ‌2955 - فرع:

- ‌2956 - فصل في الطلاق في العدَّة وبعد الرجعة

- ‌2957 - فرع:

- ‌2958 - فرع:

- ‌2959 - باب عِدَّة الوفاة

- ‌2960 - فصل فيمن طلَّق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان

- ‌2961 - باب مقام المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها

- ‌2962 - فرع:

- ‌2963 - فرع:

- ‌2964 - فرع:

- ‌2965 - فصل في ملازمة المسكن في العدَّة

- ‌2966 - فرع:

- ‌2967 - فرع:

- ‌2968 - فرع:

- ‌2969 - فرع:

- ‌2970 - فصل في مساكنة الزوجين في العدَّة

- ‌2971 - فرع:

- ‌2972 - فصل في السُّكنى في عدَّة الوفاة

- ‌2973 - فصل فيمن أذن لزوجته في النُّقلة، ثم طلَّقها

- ‌2974 - فصل في السفر لغرضٍ متأكِّدٍ

- ‌2975 - فرع:

- ‌2976 - فصل في السفر لغرض غير متأكِّدٍ

- ‌2977 - فصل في سفر النُّقلة

- ‌2978 - فرع:

- ‌2979 - فرع:

- ‌2980 - فصل في الاختلاف في المسكن

- ‌2981 - فصل في عدَّة البدويَّة والبحريَّة

- ‌2982 - فرع:

- ‌2983 - باب الإحداد

- ‌2984 - فصل في بيان الإحداد

- ‌2985 - فرع:

- ‌2986 - فرع:

- ‌2987 - فرع:

- ‌2988 - فصل في مفارقة المسكن بالأعذار

- ‌2989 - فرع:

- ‌2990 - فرع:

- ‌2991 - باب اجتماع العِدَّتين والقافة

- ‌2992 - فصل فيمن وطئ في عدّة غيره بشبهة

- ‌2993 - فرع:

- ‌2994 - فرع:

- ‌2995 - فرع:

- ‌2996 - فرع:

- ‌2997 - فرع:

- ‌2998 - فرع:

- ‌2999 - فصل في معاشرة الزوجة في العدَّة

- ‌3000 - فرع:

- ‌3001 - فرع:

- ‌3002 - فرع:

- ‌3003 - باب عدَّة امرأة المفقود

- ‌3004 - فرع:

- ‌3005 - باب استبراء أمِّ الولد

- ‌3006 - فرع:

- ‌3007 - فصل في بيان الاستبراء

- ‌3008 - فرع:

- ‌3009 - فصل في موت السيِّد والزوج

- ‌3010 - فرع:

- ‌3011 - باب الاستبراء

- ‌3012 - فرع:

- ‌3013 - فصل في موانع الاستبراء

- ‌3014 - فصل فيما يحرم من المستبرأة

- ‌3015 - فرع:

- ‌3016 - فرع:

- ‌3017 - فرع:

- ‌3018 - فرع للإمام:

- ‌3019 - فرع:

- ‌كِتَابُ الرَّضاع

- ‌3021 - فصل في عدد الرضعات

- ‌3022 - فرع:

- ‌3023 - فصل في حلب اللبن وإيجاره

- ‌3024 - فصل في بيان المحلِّ الذي يصل إليه اللبن

- ‌3025 - فصل في تغيُّر اللبن واختلاطه بغيره

- ‌3026 - فرع:

- ‌3027 - فرع:

- ‌3028 - فصل فيما تغرمه المرضعة بإفساد النكاح

- ‌3029 - فرع:

- ‌3030 - فرع:

- ‌3031 - فصل في اتِّصال الصهر بالرضاع

- ‌3032 - فصل في اختلاف الجهات في الرضاع

- ‌3033 - باب لبن الرجل والمرأة

- ‌3034 - فرع:

- ‌3035 - فصل في انتساب اللبن إلى رجلين

- ‌3036 - باب الشهادة في الرضاع

- ‌3037 - فرع:

- ‌3038 - فرع:

- ‌3039 - باب رضاع الخنثى

- ‌3040 - فرع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌3041 - أجمع المسلمون على أصول النفقات، وتجبُ بالمِلْكِ والقرابة والنكاح، فللزوجة السُّكنى على الزوج، والكسوةُ، والطعامُ، والأدمُ، وما يُصْلِحُ به الطعام، وآلةُ التنظُّف، والفُرْشُ واللُّحفُ، والدِّثارُ، وماعونُ الدار، فإن كانت ممَّن يُخدَم وجبت نفقةُ الخادم على الأصحِّ، وذكر بعضُهم قولين، ولها سُكْنى مثلِها اتِّفاقًا

- ‌3042 - باب قدر النفقة

- ‌3043 - فصل في الإخدام

- ‌3044 - فرع للإمام:

- ‌3045 - فصل في الأدم

- ‌3046 - فصل في كيفيَّة صرف النفقة إلى الزوجة

- ‌3047 - فرع:

- ‌3048 - فصل في الكسوة

- ‌3049 - فرع:

- ‌3050 - فرع:

- ‌3051 - فصل في الفرش والشعار والدِّثار

- ‌3052 - فصل في آلات التنظُّف

- ‌3053 - فصل في ماعون الدار

- ‌3054 - فرع:

- ‌3055 - فصل فيما يَلزم العبدَ من النفقة

- ‌3056 - باب الحال التي تجب فيها النفقة

- ‌3057 - فصل في نفقة المريضة والصغيرة

- ‌3058 - فرع:

- ‌3059 - فصل في النشوز

- ‌3060 - فرع:

- ‌3061 - فرع:

- ‌3062 - فرع:

- ‌3063 - باب الرجل لا يجد النفقة

- ‌3064 - فرع:

- ‌3065 - فصل في الإمهال

- ‌3066 - فرع:

- ‌3067 - فرع:

- ‌3068 - فصل فيمن يثبت له حقُّ الفسخ

- ‌3069 - فرع:

- ‌3070 - فرع:

- ‌3071 - فرع:

- ‌3072 - باب نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها

- ‌3073 - فرع:

- ‌3074 - فرع:

- ‌3075 - فصل في تعجيل النفقة قبل الوضع

- ‌3076 - فرع:

- ‌3077 - فرع:

- ‌3078 - فرع:

- ‌3079 - فرع:

- ‌3080 - فرع:

- ‌3081 - فرع:

- ‌3082 - باب النفقة على الأقارب

- ‌3083 - فرع:

- ‌3084 - فرع:

- ‌3085 - فرع:

- ‌3086 - فصل في نفقة الابن البالغ

- ‌3087 - فرع:

- ‌3088 - فصل في نفقة الأب

- ‌3089 - فصل في نفقة الابن الصغير

- ‌3090 - فرع:

- ‌3091 - فرع:

- ‌3092 - فصل في احتياج الآباء والأمهات مع يسار الأولاد والأحفاد

- ‌3093 - فصل في احتياج الأولاد مع يسار الآباء والأجداد

- ‌3094 - فصل في الاحتياج مع يسار الأصول والفروع

- ‌3095 - فصل في اجتماع الأصول والفروع مع ضيق النفقة

- ‌3096 - فصل في رضاع الولد

- ‌3097 - باب أيُّ الوالدين أحق بالولد

- ‌3098 - فصل في السفر بالولد

- ‌3099 - فرع:

- ‌3100 - فصل في ازدحام النساء على الحضانة

- ‌3101 - فرع:

- ‌3102 - فرع:

- ‌3103 - فرع:

- ‌3104 - فصل في ازدحام الرجال على الحضانة

- ‌3105 - فرع:

- ‌3106 - فرع:

- ‌3107 - فصل في ازدحام الرجال والنساء على الحضانة

- ‌3108 - فرع:

- ‌3109 - فصل في تدافع الحضانة ومن تلزمه

- ‌3110 - فرع:

- ‌3111 - فرع:

- ‌3112 - باب نفقة المماليك

- ‌3113 - فرع:

- ‌3114 - فصل في الرضاع والفطام

- ‌3115 - فرع:

- ‌3116 - فرع:

- ‌3117 - باب نفقة الدوابِّ

- ‌كتاب تحريم القتل وَمَن يَجِبُ عَليهِ القِصَاصُ ومن لا قصاصَ عليه

- ‌3118 - لا يجبُ القصاص إلا على مكلَّفٍ ملتزمٍ للأحكام، فلا يجبُ بجناية الحربيِّ وإن دخل بعد الجناية في الذمَّة أو الإسلام، وفي السكران خلافٌ

- ‌3119 - فرع:

- ‌3120 - فرع:

- ‌3121 - فصل في قتل الوالد ولدَه

- ‌3122 - فرع:

- ‌3123 - فرع:

- ‌3124 - فصل في قتل الجماعة بالواحد

- ‌3125 - فرع:

- ‌3126 - باب كيفيَّة قتل العمد وجراح العمد التي فيها القصاصُ وغيرُ ذلك

- ‌3127 - فصل في غرز الإبرة

- ‌3128 - فصل في الإلقاء في الماء والنار

- ‌3129 - فصل في دفع الأسباب

- ‌3130 - فصل فيمن ألقى إنسانًا في مهلكة فهلك بسببٍ آخَرَ

- ‌3131 - فرع:

- ‌3132 - فرع:

- ‌3133 - فصل في التجويع وسقي السم

- ‌3134 - فصل في إغراء السباع وإنهاش العقارب والحيَّات

- ‌3135 - فصل في اجتماع الجارح والمذَفِّف

- ‌3136 - فصل فيمن قطع يد إنسان ثم قتله قبل الاندمال أو بعده

- ‌3137 - فرع:

- ‌3138 - فصل في مشاركة العامد لمن لا يلزمه القصاص

- ‌3139 - فرع:

- ‌3140 - فرع:

- ‌3141 - فرع:

- ‌3142 - فصل في تغيُّر حال المجروح بين الجرح والموت

- ‌3143 - فصل في تغيُّر حال المرميِّ بين الرمي والاصابة

- ‌3144 - فرع:

- ‌3145 - فرع:

- ‌3146 - فرع:

- ‌3147 - فصل فيمن جرح مسلمًا فارتدَّ ومات

- ‌3148 - فرع:

- ‌3149 - فصل فيمن جرح عبدًا، فعتق ثم مات بالسراية

- ‌3150 - فرع:

- ‌3151 - فرع:

- ‌3152 - فصل في الإكراه وما يباح به وما لا يباح

- ‌3153 - فصل في الإكراه على القتل

- ‌3154 - فرع:

- ‌3155 - فرع:

- ‌3156 - فرع:

- ‌3157 - فصل في إكراه الصبيان

- ‌3158 - فصل في أمر السلطان

- ‌3159 - فصل في أمر من لا يميز بالقتل

- ‌3160 - قاعدة:

- ‌3161 - فرع:

- ‌3162 - فرع:

- ‌3163 - فصل في الجناية على الخنثى

- ‌3164 - فرع:

- ‌3165 - باب الخيار في القصاص

- ‌3166 - فرع:

- ‌3167 - فرع:

- ‌3168 - فصل في عفو المحجور عليه

- ‌3169 - فصل في ميراث الدية والقصاص

- ‌3170 - فرع:

- ‌3171 - باب القصاص بالسيف وغيره

- ‌3172 - فرع:

- ‌3173 - فصل فيمن وكل في القصاص ثم عفا

- ‌3174 - فرع:

- ‌3175 - فرع:

- ‌3176 - فصل في القصاص من الحامل

- ‌3177 - فصل في قتل الحامل

- ‌3178 - فرع:

- ‌3179 - فرع:

- ‌3180 - فصل فيمن قتل جماعة

- ‌3181 - فرع:

- ‌3182 - فرع:

- ‌3183 - فصل في حكم السراية

- ‌3184 - فرع:

- ‌3185 - فرع:

- ‌3186 - فرع:

- ‌3187 - فصل في قتل أحد الوليين بغير إذن الآخر

- ‌3188 - قاعدة:

- ‌3189 - باب القصاص بغير السيف

- ‌3190 - فرع:

- ‌3191 - فرع:

- ‌3192 - فرع:

- ‌3193 - فرع:

- ‌3194 - باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك

- ‌3195 - فصل في قصاص الشجاج

- ‌3196 - فصل في كيفية قصاص الموضحة

- ‌3197 - فصل في تعدد الموضحة واتحادها

- ‌3198 - فرع:

- ‌3199 - فرع:

- ‌3200 - فرع:

- ‌3201 - فرع:

- ‌3202 - فصل في ما يجب فيه القصاص من المفاصل والأعضاء

- ‌3203 - فرع:

- ‌3204 - فرع:

- ‌3205 - فصل في السراية إلى اللطائف والأطراف

- ‌3206 - فرع:

- ‌3207 - فصل في شلل الأعضاء

- ‌3208 - فرع:

- ‌3209 - فرع:

- ‌3210 - فرع:

- ‌3211 - فصل في زيادة الأعضاء ونقصها

- ‌3212 - فصل في قطع اليد من المفاصل وغيرها

- ‌3213 - فصل في شلل بعض الأصابع

- ‌3214 - فرع:

- ‌3215 - فصل في تعجيل القصاص والمال قبل الاندمال

- ‌3216 - فرع:

- ‌3217 - فصل في تعليق الجناية لمن له ستُّ أصابع

- ‌3218 - فصل في زيادة الأنامل

- ‌3219 - فصل في كفين على ساعد وأنملتين على أصبع ورجلين على ساق

- ‌3220 - فصل في أخذ المال عند تعذر القصاص

- ‌3221 - فرع:

- ‌3222 - فصل في إبانة الأذن أو بعضها

- ‌3223 - فرع:

- ‌3224 - فصل في الاختلاف في شلل الأعضاء

- ‌3225 - فصل في الجناية على الأنف المجذوم

- ‌3226 - فرع:

- ‌3227 - فصل فيمن طلب الجانيَ إخراج اليمين فأخرج اليسار

- ‌3228 - فرع:

- ‌3229 - فصل في القتل المستند إلى ظنون كاذبة

- ‌3230 - فصل في الاختلاف في سراية القصاص

- ‌3231 - فصل في رفع الحاجز بين الموضحتين

- ‌3232 - فرع:

- ‌3233 - خاتمة:

- ‌3234 - باب عفو المجنيِّ عليه ثم يموت

- ‌3235 - فرع:

- ‌3236 - فرع:

- ‌3237 - فرع:

- ‌3238 - فرع:

- ‌3239 - فرع:

- ‌3240 - خاتمة:

- ‌كِتابُ الدِّيَاتِ

- ‌3241 - الجنايات ثلاثةٌ:

- ‌3242 - فصل في صفة الخلفات

- ‌3243 - فرع:

- ‌3244 - باب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفس والجراح وغيرها

- ‌3245 - فرع:

- ‌3246 - فرع:

- ‌3247 - فصل في أرش الموضِحة

- ‌3248 - فرع:

- ‌3249 - فرع:

- ‌3250 - فرع:

- ‌3251 - فصل في الجناية على الأعضاء الناقصة بجناية أو آفة

- ‌3252 - فصل في الجناية على المنافع بعد النقصان

- ‌3253 - فصل في دية السن

- ‌3254 - فرع:

- ‌3255 - فصل في عود السن

- ‌3256 - فرع:

- ‌3257 - فصل في قلع جميع الأسنان

- ‌3258 - فرع:

- ‌3259 - فرع:

- ‌3260 - فرع:

- ‌3261 - فصل في دية اليدين والرجلين

- ‌3262 - فصل في زيادة اليد ونقصها

- ‌3263 - فصل في دية الأليتين والصُّلْب

- ‌3264 - فصل في دية المرأة

- ‌3265 - فصل في دية الحلمتين

- ‌3266 - فرع:

- ‌3267 - فصل في الإفضاء ودية الشُّفرين

- ‌3268 - فرع:

- ‌3269 - فصل في بيان الحكومات

- ‌3270 - فائدة:

- ‌3271 - فرع:

- ‌3272 - فرع:

- ‌3273 - فصل في منافع تجب فيها ديات

- ‌3274 - فرع:

- ‌3275 - فرع:

- ‌3276 - فرع:

- ‌3277 - فصل في دية الكافر

- ‌3278 - فرع:

- ‌3279 - فصل فيما يجب في جراح العبد

- ‌3280 - فصل في عمد الصبي والمجنون

- ‌3281 - فصل فيمن صاح بإنسان فزال عقله أو مات

- ‌3282 - فصل فيمن طلب إنسانًا فهرب منه فهلك

- ‌3283 - فرع:

- ‌3284 - فرع:

- ‌3285 - فرع للعراقيين:

- ‌3286 - فصل في جناية العبد والأمة

- ‌3287 - فرع:

- ‌3288 - فرع:

- ‌3289 - فصل في جناية أم الولد

- ‌3290 - باب التقاء الفارسين واصطدام السفينتين

- ‌3291 - فرع:

- ‌3292 - فرع:

- ‌3293 - فرع:

- ‌3294 - فرع:

- ‌3295 - فصل في اصطدام المستولَدتين

- ‌3296 - فصل في اصطدام الصبيين

- ‌3297 - فصل فيمن هلك برمي المنجنيق

- ‌3298 - فصل في اصطدام السفن

- ‌3299 - فرع:

- ‌3300 - فصل في إلقاء المتاع في البحر لخوف الغرق

- ‌3301 - فرع:

- ‌3302 - فرع:

- ‌3303 - فرع:

- ‌3304 - باب بيان العاقلة الذين يغرمون

- ‌3305 - فصل في معرفة العاقلة

- ‌3306 - فصل في كيفية الضرب على العاقلة

- ‌3307 - فرع:

- ‌3308 - فرع:

- ‌3309 - فرع:

- ‌3310 - فرع:

- ‌3311 - فصل في ضرب العقل على الجاني

- ‌3312 - فصل في أجل الديات الناقصة

- ‌3313 - فرع:

- ‌3314 - فصل في عقل الرقيق

- ‌3315 - فصل في عقل الأرش

- ‌3316 - فرع:

- ‌3317 - باب عقل الموالي

- ‌3318 - فرع:

- ‌3319 - باب أين تكون العاقلة

- ‌3320 - فرع:

- ‌3321 - فرع:

- ‌3322 - فصل في عَقْلِ الذمي

- ‌3323 - فرع:

- ‌3324 - باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه

- ‌3325 - فرع:

- ‌3326 - فرع:

- ‌3327 - فصل في حفر البئر في الشوارع وفي الموات

- ‌3328 - فائدة:

- ‌3329 - فرع:

- ‌3330 - فصل في وضع الحجر في الطريق والقعود فيه والقيام

- ‌3332 - فرع للأصحاب:

- ‌3333 - فصل فيمن سقط في بئر فجذب غيرَه

- ‌3334 - فرع للإمام:

- ‌3335 - باب دية الجنين

- ‌3336 - فصل في صفة الغرة

- ‌3337 - فرع:

- ‌3338 - فرع:

- ‌3339 - فصل في فَقْدِ الغرَّة

- ‌3340 - فصل فيما يجب في الجنين المتولِّدِ من مختلفَي الدِّين

- ‌3341 - فرع:

- ‌3342 - فرع:

- ‌3343 - فرع:

- ‌3344 - فصل فيمن تلزمه الغرة

- ‌3345 - فصل في الشارع في الإجهاض وغيره

- ‌3346 - فائدة:

- ‌3347 - فرع:

- ‌3348 - فصل فيما يجب في الجنين إذا انفصل حيًّا ثم هلك بالجناية

- ‌3349 - في إلقاء بعض الولد:

- ‌3350 - باب جنين الأمة

- ‌3351 - فرع:

- ‌3352 - فرع لابن الحداد:

- ‌3353 - فصل في جناية عبد التركة على الزوجة

- ‌3354 - فصل فيمن مات بجراحات بعضُها مهدرًا

- ‌3355 - فصل فيمن مات بجراحٍ مضمون مختلف الحكم

الفصل: ‌3040 - فرع:

‌3039 - باب رضاع الخنثى

اللبن تابعٌ للولد، فإذا وضعت المرأةُ ما يُحكم بكونه ولدًا، ثبتت الحرمةُ لِلَبنه، ولا حكمَ لِلَبنِ الرجل، وفيه وجهٌ لا يُعدُّ من المذهب.

وإن درَّ لبنُ الصبيّة في ثمانٍ: فهو كلبن الرجل، أو لا حكم له؟ فيه وجهان، وفي البكر البالغ والثيِّب التي لم تلد قطُّ وجهان، وفي اللبن في سنِّ إمكان البلوغ وجهان، فإن اعتبرناه لم يَثْبتِ البلوغُ في شيءِ من الأحكام، كما يُلْحق الولد بالصبيِّ في أثناء العاشرة، ولا يُحكم ببلوغه في غير ذلك من الأحكام.

‌3040 - فرع:

إذا بانت أنوثةُ الخنثى فلبنُه كلبن المرأة، وإن بانت ذكورتُه فلبنُه كلبن الرجال، وإن بقي على الإشكال فلبنُه مشكِلٌ.

وقال الإمام: ينبغي أن يُجعل درورُ اللبن كنهود الثدي، فإن جُعل أمارةً على الأنوثة، كان كلبن التي لم تلد، وإن لم يُجعل أمارةً أُلحق بلبن الرجال.

* * *

ص: 199