الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السقوط بصغرهما دون صغر أحدهما.
وقال بعضهم: إذا جَهِلَتِ البالغةُ صغر الزوج وجبت النفقةُ اتِّفاقًا، وإن علمت فقولان.
وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ ما يُسقط النفقة لا يختلف بالعلم والجهل.
فإن أوجبنا نفقةَ الصغيرة، فلا حاجةَ إلى العوض اتِّفاقًا، ولا إلى الوعد بالتمكين عند الإمكان، فإذا حصل الإمكانُ ببلوغٍ أو مراهقةٍ، فإن مكَّنت وجبت النفقةُ، وإن سكتَتْ فقولان.
3058 - فرع:
إذا كان المرضُ (1) مانعًا من الجماع، فامتنعت من الخلوة، لم تسقط النفقة، فإن قال: زُفُّوها إليَّ، وأنا لا أجامعُ؛ فإنْ ثبت العُذْرُ بأربعِ نسوةٍ لم نُجبه إلى ذلك، وإن أَخبرت به امرأةٌ واحدة فوجهان، فإن عجزت عن ذلك وكانت بِنيتُها شاهدةَ على سلامتها، أو كان دنفُها ومرضُها لا يدلُّ على تضرُّرها، حلف على نفي العلم بالمرض الباطن.
* * *
3059 - فصل في النشوز
تسقط النفقةُ بالنشوز اتِّفاقًا وإن قدر الزوج على ردِّها.
ومتى توفَّر عليها حقُّها فامتنعت، فهي ناشزةٌ، إلا أن يُحمل امتناعُها على الدلال الغالب من الطائعة.
(1) أي: مرضُ الزوجة.
وإن خرجت من مسكن النكاح عاصيةً فهي ناشزةٌ، وإن خرجت أو سافرت بإذنه؛ فإن كان الشُّغلُ له لم تسقط النفقةُ، وإن كان لها فقولان.
وإنْ أَحْرمَتْ وهي مقيمةٌ بإذنه فلها أحوالٌ:
الأولى: أن تسافر لذلك، ففي سقوط النفقة إلى أن ترجع إلى الزوج قولان.
الثانية: ألا تخرج من المسكن، فقد قيل: لا تسقط، وقيل: فيه القولان.
الثالثة: أن تهمَّ بالسفر، فينهاها، فتخالف، فتسقط النفقةُ عند القفَّال، وعند غيره قولان.
وإن أحرمت بغير إذنه؛ فإنْ خرجت فهي ناشزةٌ، وإن أقامت؛ فإن منعنا تحليلَها، فإنْ خرجت سقطت النفقةُ، وإن أقامت فوجهان؛ لأنَّها عاجزةٌ عن التحلُّل، بخلافِ النشوز، وقطع الإمامُ بالسقوط، وإن جوَّزنا تحليلها، فإنْ حلَّلها وجبت النفقةُ، وكذا إن لم يحلِّل عند الجمهور، وفيه وجهٌ.
ولا تسقط النفقةُ بصوم رمضان اتِّفاقًا، ولا بالطهارات والصلوات في الأوقات.
وإنْ أحرمت بحجِّ الإسلام؛ فإن قدَّمناه على حقِّ الزوج ففي سقوط النفقة احتمالٌ.
وإن صامت تطوُّعًا، أو عن نذرٍ نَذَرتْه بعد النكاح بغير إذنه، فله أن يفطِّرها، ولا تسقطُ النفقة، وذكر بعضُهم وجهين رتَّبهما الإمام على الوجهين في الإحرام؛ إذ يجوزُ له وطءُ الصائمة، وفي المُحْرِمة يُحلِّلها، ثم يطأ، فإن قلنا: لا تسقطُ نفقتُها بالصوم، فامتنعت من الوطء، ففي السقوط وجهان