الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام: إن لم يتضرَّر بالفطام، ولها عن الرضاع، فلا يبعدُ إسقاطُ مؤونة الرضاع.
3116 - فرع:
على السيِّد نفقةُ المستولَدةِ، ونفقةُ أولادها من النكاح والسِّفاح، وله أن يستكسِبَ العبدَ بشرطِ ألا يكلِّفه ما لا يُطيق، وإنْ وظَّف عليه خَراجًا يكتسبُه كلَّ يومٍ فلا حُكْمَ لتوظيفه، وعلى العبد ألا يقصِّر في الكسب، وإن جَعَلَ نفقتَه من الخراج جاز، وإن نَقَصَ الخراجُ عن النفقة لزم السيِّدَ الإتمامُ، وقال عمر بن الخطاب (1):"لا تكلِّفوا الصغير الكسبَ فيسرقَ، والأمةَ غيرَ ذات الصنعة، فتكتسبَ بفرجها"، فيجب رعايةُ ما ذكره عمر (2).
* * *
(1) كذا ذكر، والصواب أنه من قول عثمان رضي الله عنه، كما في "نهاية المطلب"(15/ 575)، وكما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 981)، ومن طريقه الشافعي في "الأم"(5/ 103)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2/ 86)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف"(22249) من غير طريق مالك، عن عثمان أيضًا.
(2)
الصواب: "عثمان". انظر: التعليق السابق.