الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رضعاتٍ (1)، ثم أرضعتاها الخامسةَ معًا، بطل نكاحُهما للمَحْرميَّة، ونكاحُ الصغرى للجمع، وله تجديدُ نكاحها، وعليهما نصفُ مهرِ أمِثْلِ، الصغرى، ولا غرم على الكبرى بسبب إفساد نكاح نفسِها، لكن كلُّ واحدة منهما ساعيةٌ في إفسادِ نكاحِ نفسها، ونكاحِ صاحبتها، فلكلِّ واحدةٍ ربعُ المسمَّى، وعليها ربعُ مهرِ المِثْلِ لصاحبتها، وهذا متَّجهٌ إذا حَلَبتا اللبنَ، وأَوْجَرَتاه، فإن اختصَّت إحداهما بالإيجار، سقط مهرُها، وعليها ثصفُ مهرِ المثل للأخرى، كما لو انفرد أجنبيٌّ بالإيجار، وإن ألقمتاها (2) ثديَيْهِما، فوصل لبنُهما إلى جوفها (3) معًا، أو جعلتْ كلُّ واحدة لبنَها في ظرفٍ، وأوجرته بحيث وصل إلى جوفها (4) من غير خلطٍ، سقط مهرُ كلِّ واحدةٍ منهما، ولا تغرم للأخرى شيئًا، ولو انفردت كلُّ واحدةٍ بخمس رضعاتٍ لم تَحْرُمِ الكبيرةُ الثانيةُ.
* * *
3032 - فصل في اختلاف الجهات في الرضاع
إذا كان للرجل (5) خمسُ مستولَداتٍ، أو خمسُ مطلَّقاتٍ، أو خمسُ بناتٍ، أو أخواتٍ، فأرضعت كلُّ واحدةٍ منهنَّ رضعةً لم تثبت الأمومة، وفي
(1) أي: كانتا ذاتَ لبن من غير الزوج، وما دخل الزوج بهما، فأرضعت كلُّ واحدة منهن الصغيرةَ أربع رضعات. انظر:"نهاية المطلب"(15/ 387).
(2)
في الأصل: "ألقمتاه"، والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق (15/ 389).
(3)
في الأصل: "جوفه"، والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق.
(4)
في الأصل: "جوفه"، والصواب المثت. انظر: المرجع السابق.
(5)
أي: إذا أنكح الرجل الصغيرة وكان له
…
الأبوة والجدودة والخؤولة وجهان يجريان حيث يتَّحد جنسُ المرضِعَات، ثم الزوجاتُ والمستولَداتُ جنسٌ واحدٌ، ورتَّب الإمام البنات والأخوات على الزوجات والمستولَدات؛ فإنَّ لبن بنات الرجل وأخواته لا يُنسب إليه.
هذا إن تفرَّق رضاعُهنَّ، فإنْ تواصَلَ رضاعُهنَّ بحيث لو وقع من واحدةٍ لكان رضعةً واحدةً، فالمذهبُ تعدُّدُ المرضعات، فإن أرضعته إحداهنَّ بعد ذلك أربع رضعات صار ابنها، وفيه وجه.
وإن اختلف جنسُ المرضِعات، فإنْ كانت كلُّ واحدةٍ لو كمَّلت الرضاعَ لحَرُمَت (1)[الصغيرة]، كالأمّ، والجدَّة، والأخت، والزوجة، والبنت، فوجهان مرتَّبان على البنات؛ إذ لا يحصل برضاعهنَّ نوعٌ من القرابات، وإن كان فيهنَّ جهةٌ لو كمَّلت الرضاعَ لم يحرم، كثلاثِ بناتٍ للزوج وعمّةٍ وخالةٍ، لم يحرم اتِّفاقًا، وغَلِطَ مَن أجرى الخلاف.
* * *
(1) في الأصل: "لحرم"، والمثبت من "نهاية المطلب"(15/ 391)، وما بين معكوفتين منه.